5 نواب نحو تعديل قانون تنظيم المهنة المصرفية
محليات وبرلمانفبراير 6, 2011, 2:31 م 696 مشاهدات 0
قدم 5 نواب اقتراح بقانون بشأن تعديل احدى مواد قانون النقد وبنك الكويت المركزي، وجاء في الإقتراح ما يلي:
السيد / رئيس مجلس الأمــــة المحترم
تحيــة طيبــة .. وبعــد ،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة (87) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالــــص التحيــــة ،،
مقدمو الاقتراح
مـسـلم مـحـمـد الـبراك خالد مشعان الطاحوس
علي سالم الدقبـــــــاسي د. حسن عبدالله جوهـــر
الصيفي مبارك الصيفي
اقتراح بقانون
بتعديل المادة 87 من القانون
رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد
وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة 87 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه النص التالي:
' أولا: استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية بشأن تأسيس الشركات ومن الأحكام الخاصة برأس المال ونسب اكتتاب المؤسسين الواردة في هذا القانون يجوز للبنوك الكويتية تقديم خدمات مالية إسلامية من خلال فتح فرع إسلامي مستقل لهذا الغرض وفقا للضوابط التالية:
1- الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على فتح فرع إسلامي والتي يجب آلا تجاوز ستة شهور من طلب البنوك ويمكن للبنك فتح أكثر من فرع على أن تعامل جميعها كفرع إسلامي واحد ، وبرأس مال قدره عشرون مليون دينار للفروع مجتمعة.
2- مراجعة البنك لنظامه الأساسي من الناحية القانونية لمعرفة مدى ملاءمته لمزاولة الأنشطة الجديدة .
3- تعيين هيئة رقابة شرعية متخصصة لا تقل عن شخصين للإشراف على أعمال الفروع الإسلامية للبنك وإقرارها من الناحية الشرعية .
4- تعيين جهاز تدقيق على أعمال الفروع من الناحية الشرعية يرفع تقاريره لهيئة الرقابة الشرعية .
5- أن عملية افتتاح الفروع الإسلامية حق مكتسب لكل بنك تقليدي ولا تستطيع الجهات الإشرافية والرقابية تأخير افتتاح الفرع أكثر من عام من تقدم البنك الراغب بافتتاح الفرع بطلبه إلى بنك الكويت المركزي .
ثانياً : الأنشطة المصرفية المسموح للفروع الإسلامية لتقديمها :
- البنود داخل المركز المالي وتتكون من مصادر واستخدامات الأموال التي يتضمنها وعاء المضاربة وتحدد النتائج أعمالها بشكل نهائي في نهاية السنة المالية وتتكون من :
أ- مصادر الأموال
1- الحسابات الجارية : الودائع تحت الطلب التي يضمنها البنك ولا يدفع عليها عائد
2- حسابات ودائع الاستثمار المطلقة وهي الأموال التي يتلقاها الفرع من مختلف فئات العملاء في شكل حسابات استثمار غير مقيدة تستند إلى عقود المضاربة العامة الشرعية ويستثمرها الفرع ضمن الوعاء العام لاستخدامات أمواله دون أي قيود من أصحاب الودائع
3- مصادر ذاتية : الأرصدة المستحقة للمركز الرئيسي .
4- أي أنواع شرعية أخرى من مصادر أموال يوافق عليها بنك الكويت المركزي
ب- استخدامات الأموال
تقديم التمويل وفقاً لأساليب التمويل الإسلامي ووفقاً للضوابط التالية :
1- المرابحات للأمر بالشراء مع الالتزام بالوعد .
2- الإجارة المنتهية بالتملك مع الالتزام بالوعد .
3- التمويل بالمضاربة لعقود المشروعات المحددة القيمة والمدة وبما لا تجاوز الخمس سنوات
4- التمويل بالمشاركة المتناقصة للعقود والمشروعات المحددة القيمة والمدة بما لا يجاوز الخمس سنوات .
5- التمويل بالاستصناع مقابل الاستصناع الموازي .
6- صكوك التمويل الإسلامية .
7- الإيداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية على أسس إسلامية .
8- الإستثمارات المالية المقبولة شرعا .
9- أي استخدامات أموال شرعية أخرى يوافق عليها بنك الكويت المركزي
ج- البنود خارج المركز المالي :
1- مصادر الأموال خارج إطار عقود المضاربة العامة وهي الأموال التي يتلقاها الفرع من العملاء في شكل حسابات أو محافظ استثمارية بموجب عقود المضاربة المقيدة أو عقود وكالة أو أي عقود شرعية أخرى بخلاف عقد المضاربة العام وذلك لاستثمارها لحسابهم في أوجه محددة أو بشروط محددة بشكل منفصل عن الوعاء العام لاستخدامات الأموال المضاربة العامة ويتم المحاسبة عليها وتحديد ودفع العائد عليها وفقاً للمتفق عليه في العقـود ، وخارج إطار نتائج أعمال المضاربة العامة ، وتعرف بحسابات الإستثمار المقيـد .
2- استخدامات أموال حسابات الاستثمار المقيد وتحدد حسب أوجه الاستثمار المتفق عليها في العقود المشار إليها في الفقرة السابقة .
3- الالتزامات العرضية وتشمل الاعتمادات المستندية والكفالات والالتزامات الغير مباشرة الأخرى المقبولة شرعاً .
ثالثاً : إدارة المخاطر
أ-المخاطر المصرفية :
1. تنطبق جميع تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بمتطلبات السيولة وكفاية رأس المال والاحتياطات النقدية وجميع السقوف والنسب الإشرافية الخاصة بالتركزات والمخاطر المصرفية الأخرى بشكل مجمع للبنك والفروع الإسلامية .
2. على البنك إدارة المخاطر المصرفية لجميع الفروع الإسلامية وإظهار نتائج أعمالها كفرع واحد مستقل بشكل منفرد بجانب إدارة المخاطر بشكل مجمع للبنك ككل ، وعلى البنك في سبيل ذلك وضع سياسات وإجراءات للحد من المخاطر المختلفة الخاصة بالخدمات والأنشطة التي تقدمها الفروع الإسلامية ، وكذلك بالنسبة لتقييم موجوداتها ومطلوباتها ، وعليه في هذا الشأن الالتزام بالتالي :
- تخصيص رأس مال مناسب للفروع الإسلامية .
- يجب ألا يجاوز إجمالي المستحق للمركز الرئيسي لدى الفروع الإسلامية نسبة 30% من رأس مال البنك بمفهومه الشامل ، ويتضمن إجمالي المستحق للمركز الرئيسي على رأس المال المخصص للفروع الإسلامية مخصوما منه الموجودات الثابتة بها مضافاً إليه أرصدة المركز الرئيسي لدى الفرع .
- مخاطر التركزات بالفروع الإسلامية والتي يجب على البنك تحديد سقوف للتركزات الإئتمانية للعميل الواحد وسقوف للتركزات الاستثمارية المالية للفروع الإسلامية بحيث تتناسب هذه السقوف مع حجم الأموال الموظفة بهذه الفروع ، وعدم اعتماد في ذلك على السقوف الإجمالية المقررة من بنك الكويت المركزي على مستوى البنك ككل ، بحيث أن هذه السقوف الإجمالية قد تشكل تركزاً شديداً في موجودات الفروع الإسلامية ، وعلى كل بنك إبلاغ بنك الكويت المركزي بسقوف التركزات المحددة لفروعه الإسلامية .
- يجب ألا يزيد مجموع التمويل بالمضاربة و التمويل بالمشاركة المتناقصة في أي وقت على نسبة 20% من إجمالي محفظة التمويل الإسلامي للفروع الإسلامية .
- لا يسمح للفروع الإسلامية بتملك العقارات أو الأصول والسلع إلا لأغراض التمويل ، ولا يسمح لها بتملكها لغرض الإستثمار .
- على الفرع الإسلامي عند إجراء عمليات التمويل الإسلامية إيجاد وسائل التحوط المناسبة التي تحول دون تملك الأصول والسلع المشتراة لأغراض التمويل وتعرضه لمخاطرها المختلفة مثل مخاطر السوق والإهلاك وغيرها ( من أمثلة تلك الوسائل عملية الشراء مع حق الرجوع في حالة المرابحات ومثل التأمين في حالة الإجارة وتغطية الاستثمار الموازي لمخاطر الاستصناع وغير ذلك من الوسائل ) .
ب- الضوابط الإدارية والمحاسبية :
1- على البنك إيجاد تنظيم إداري للفروع الإسلامية تتضمن مدير الفرع والإدارات والأقسام التنفيذية تعمل بها كوادر مؤهلة ومتدربة وذات كفاءة وخبرة في الخدمات المالية الإسلامية .
2- ينبغي الفصل المحاسبي بين معاملات الفروع الإسلامية والبنك بإيجاد قسم محاسبة وسجلات ونظام محاسبي ومستندي مستقل للفروع الإسلامية بحيث يمكن استخراج مركز مالي وحسابات دخل واحد مستقل لتلك الفروع دون وجود خلط مع حسابات البنك الأخرى ، على أن يعتمد النظام المحاسبي للفرع الإسلامي على معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عند تبويب وعرض البيانات المالية واستخراج نتائج أعماله والإفصاح عنها .
3- على البنك التحقق من وجود عقود وأوراق ثبوتية لازمة المتعلقة بالتعاملات المختلفة للفرع الإسلامي مع عملائة والغير على أن تكون مستوفاة من الناحية القانونية وكذلك من الناحية الشرعية مع هيئة الرقابة الشرعية .
4- يسري على الفروع الإسلامية تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك الإسلامية .
5- على البنك إعداد مركز مالي شهري مجمع للبنك وفروعه الإسلامية بجانب مركز مالي واحد مستقل للفروع الإسلامية ترسل شهرياً لبنك الكويت المركزي .
6- على البنك إعداد البيانات المالية المجمعة في نهاية العام وفي فترات دورية خلال العام وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية مع الإفصاح عن الأنشطة والخدمات المالية التي يقدمها من خلال الفروع الإسلامية والإفصاح عن مخاطرها وكيفية إدارتها وتأثيرها على المخاطر العامة والمركز المالي المجمع للبنك .
7- يحسب احتياطي المخاطر على مستوى المجمع لمحفظة الإئتمان للبنك ككل ويتم إدراجه بالكامل في الميزانية المجمعة للبنك ضمن حقوق المساهمين .
(مادة ثانية)
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل المادة 87 من القانون
رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد
وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
جاء تعديل المادة ( 87) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، بعد إخفاق البنك المركزي من السماح للبنوك التقليدية بتأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الإسلامية حيث تم إضافة تلك التعديلات على قانون البنك المركزي عام 2003 وبعد سبع سنوات من إقرار ذلك الحق دأب البنك المركزي على تعطيل تنفيذ ما نصت عليه المادة وسعى جاهدا لحث البنوك التقليدية على التحول التام فقط وكما أن تفعيلا للمادة التي تأكد أحقية البنك على التحول التام والذي أقر عام 2003 حيث قرر مجلس إدارة البنك المركزي تفعيل تلك المادة في عام 2007 بعد أربع سنوات من إقرار القانون حيث وافق من حيث المبدأ على تفعيل تطبيق المادة التحويل دون السماح لفتح شركات تزاول أعمالا تزاولها البنوك .
وقد تم الاقتراح على تعديل تلك المادة بعد الأخذ بتجارب دول مجلس التعاون الخليجي الرائدة في هذا المجال ، وحيث أن التعديل الجديد يعطي أحقية للبنوك التقليدية بفتح فروع إسلامية لها وذلك بمدة لا تزيد على سنة من تقديم طلباتها للبنك المركزي في ذلك الشأن . رغم أن البنوك العالمية سواء بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لها نوافذ تقدم من خلالها المنتجات الإسلامية .
مما سيعزز تجربة تطبيق القانون الخاص بالبنوك الإسلامية في دولة الكويت ويثري مناخ المنافسة في العمل في السوق المحلي بما يصب في النهاية في مصلحة الجهاز المصرفي وعملائه ، وتحقيق الرغبة السامية من تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي .
ويجب على البنوك التقليدية التي ترغب في تقديم خدمات إسلامية فتح فرع إسلامي مستقل لهذا القرض وفقاً للضوابط منها الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي على فتح فرع إسلامي والتي يجب أن لا تزيد على ستة شهور من طلب البنوك في ذلك ويمكن للبنك فتح أكثر من فرع إسلامي على أن تعامل جميعها كفرع إسلامي واحد وكذلك مدى ملاءمة نظامه الأساسي للبنك من الناحية القانونية لتلك الأنشطة وتعيين هيئة رقابة شرعية .
وتعيين جهاز تدقيق على أعمال الفروع من الناحية الشرعية ويرفع تقاريره لهيئة الرقابة الشرعية وإعطاء القانون أحقية للبنوك التقليدية لافتتاح الفروع الإسلامية حق مكتسب ولا تستطيع الجهات الإشرافية والرقابية تأخير افتتاح الفرع أكثر من عام من التقدم بطلب البنك الراغب بافتتاح الفرع إلى بنك الكويت المركزي.
وفصل القانون الأنشطة المصرفية المسموح للفروع الإسلامية لتقديمها ومصادر الأموال واستخدامات الأموال والمخاطر المصرفية والضوابط الإدارية والمحاسبية .
تعليقات