حدد الطعن بـ 'لجنة الطعون'
أمن وقضاياالكندري: القضاء رفض دعوى بطلان انتخابات غرفة التجارة لعدم الاختصاص
فبراير 1, 2011, 4:39 م 2977 مشاهدات 0
قضت الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار خالد الخرافي صباح اليوم بعدم اختصاصها في الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء ووكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت والتي تطالب بإلغاء وبطلان نتيجة انتخابات غرفة التجارة والصناعة للدورة 25 لعام 2010 واعتبارها كأن لم تكن.
أقام الدعوى أحد المرشحين السابقين لعضوبة الغرفة وهو محام أيضا ، مطالبا بإلغاء وبطلان الانتخابات لغرفة تجارة وصناعة الكويت للدورة 25 لسنة 2010 وعدم الاعتداد بها تأسيسا على بطلان تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات ولوجود أسماء ممن يحق لهم الانتخاب ضمن أعضاء اللجنة المشرفة ، ومخالفة نص المادة 27 من النظام الداخلي للغرفة وعدم تشكيل اللجنة وفقا لما تطلبه القانون والدستور ومخالفة ذلك التشكيل للقواعد العامة في عملية الترشيح من افتقاد الحياد والاستقلال لأعضاء لجنة الإشراف على الانتخاب.
وأخذت هيئة المحكمة بدفوع الغرفة والتي بينت خلالها بعدم اختصاص المحاكم بنظر النزاع ، مشيرة إلى أن المادة 22 من قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الصادر عام 1959 نصت على أن تقدم الطعون في انتخاب مجلس الإدارة ضمن مدة 15 يوما من نهايته إلى لجنة تسمى (لجنة الطعون) والمكونة من قاض من المحكمة وعضوين من الغرفة يعينهم مجلس الإدارة بشرط ألا يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة ويكون قرار اللجنة نهائيا.
وأوضح وكيل الغرفة المحامي عبدالله الكندري في مذكرة الدفاع بأن قانون إنشاء الغرفة قد حدد طريق الطعن في إنتخاب مجلس الإدارة وجعله من اختصاص لجنة الطعون وجعل قرارها الصادر فيها نهائيا ومن ثم فإن الطعن الماثل قد أقيم أمام المحكمة الكلية رغم أنها غير مختصة بنظر ذلك الطعن.
وبين الكندري بأن طرق الطعن إنما تكون وفقا لما رسمه القانون من إجراءات مستهدفا غاية بعينها وإذ كان نص قانون غرفة التجارة والصناعة المشار إليه حدد الجهة المختصة لنظر طعون الانتخابات الخاصة بالغرفة وهو القانون الصادر عام 1959 وأضفى عليه الدستور في المادة 180 منه الوضع الكامل للقانون بوصفه كذلك واعتبرته هذه المادة قانونا ساريا ما لم يلغ أو يعدل ويجري نص هذه المادة بما يلي (كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور وبشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه) ، وعليه يتعين القضاء بعدم اختصاص المحاكم بنظر الطعن الماثل ولائيا.
كما دفع الكندري بسقوط الحق في الطعن فالثابت بالأوراق بأن الانتخابات أجريت في 31/3/2010 وأعلنت نتيجتها في ذات اليوم وأودع المدعي دعواه في 10/6/2010 فإنه يكون قد أقام طعنه بعد الميعاد ما يعني سقوط حقه في الطعن ، ودفعنا كذلك في عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة وكذلك الدفع في الرد على أسباب الطعن.
تعليقات