الإستئناف تلغي إتحاد مكاتب المحاماة

أمن وقضايا

519 مشاهدات 0


ألغت محكمة الإستئناف الإدارية قرار وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل بإشهار إتحاد مكاتب المحاماة في الدعوي المرفوعة من رئيس جمعية المحامين  السابق عمر العيسى والتي قرر في صحيفة الدعوى المرفوعة منه ضد وزير الشؤون بشان إلغاء قرار إشهار الاتحاد بان القرار أهدر حقوق الجمعية والمحامين المقيدون فيها وأضاف العيسى في صحفية دعواه إلي النظر في الطعن على قرار وزارة الشؤون أمام الدائرة الإدارية، لافتا إلى ان القرار جاء مضرا بمصالح المحامين وبالجمعية حيث إننا فوجانا بإشهار الاتحاد دون اخذ رأي مسبق من الجمعية كونها هي الجهة المنوطة بأعمال المحاماة داخل البلاد وان إشهار الاتحاد يكون ليس مكملا لجمعية المحامين وليس فرعا من فروعها مما يؤدي إلى التضارب في اللائحة الداخلية الخاصة بالاتحاد وقانون تنظيم مهنة المحاماة وتأثير الاتحاد على جمعية المحامين السلبي مشيرا إلى ان الجمعية تقدمت بتظلم إلى وزارة الشؤون لكنه قوبل بالرفض وبالتالي لم يكن أمامنا سوى القضاء العادل الذي سينير لنا الطريق ويحل تلك المشاكل التي باتت تخيم على الجمعية والاتحاد مؤكدا بان الاتحاد قد خالف نصوص القانون بشان تنظيم النقابات والاتحادات داخل البلاد وأيضا خالف نص المادة 43من الدستور والتي تعطي الحق في تكوين النقابات والاتحادات للإفراد موضحا بان الجمعية تملك مستويات ودرجات أعضاء المهنة ونقلهم من مستوى إلي آخر ومنحهم التراخيص اللازمة لممارسة المهنة في حين ان النقابات العمالية تنشا بإرادة العمال وباتفاق فيما بينهم ويكون الانضمام إليها اختياريا ولا يشترط لممارسة المهنة الانضمام إليها وتكون أهدافه خاصة لحماية ورعاية مصالح العمال والموظفين المنتمين إليها ولا تملك النقابات أي سلطة في تنظيم المهنة أو حتى الإشراف عليها أو تقاضي الرسوم أو تأديب أعضائها كالتي تتمتع به الجمعية كونها هي الممثل الشرعي للمحامين.

وأكمل العيسى بان إشهار الاتحاد جاء مستندا إلى القانون رقم 38 لسنة 1964 بشان العمل في القطاع الأهلي وهذا القانون نظم لتكوين النيابات العمالية وكذلك يقابلها من اتحادات لأصحاب الأعمال ووفقا للمذكرة الإيضاحية ونصوص تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في صورة كيانات للعمال في نقاباتهم وواضح من أن لائحة النظام الأساسي للاتحاد أنا تتعلق بأصحاب المكاتب المزاولين لمهنه المحاماة أي انه يتعارض مع صريح القانون ويعتبر تدخلا في أعمال الجمعية وبقوانينها بل انه إشهاره يتعارض مع نص المادة 38لسنة 1964من القانون سالف الذكر ويجعل الإشهار واردا في غير محله منعدما من الأساس لأنه ليس هناك تنظيم لاتحادات خاصة بأصحاب المهن في الكويت سوى عن طريق الجمعيات ذات النفع العام التي هي في الحقيقة نقابات مهنية متى اسبغ القانون عليها هذه الصفة.


وزاد العيسى بان الاتحاد ليس اتحادا لأنه لم يتشكل وفقا للقانون ونشاطاته تندمج مع نشاط جمعية المحامين التي هي نقابة مهنية ولا يجوز تشكيل نقابتين مهنيتين لنشاط واحد كما ان لائحة الاتحاد فيها الكثير من النظم التي توفرها الجمعية للمحامين بل انه اغتصب سلطة الجمعية وللوائح التي توفرها الجمعية للمحامين.


وختم العيسى قائلا بان قرار إشهار اتحاد للمحامين القصد منه هو شق وحدة المحامين وإضعاف جمعهم وإنشاء كيان موازي لها لمواقفهم القوية إزاء المشكلات التي تواجه مهنه المحاماة لتيسير سبل التقاضي على المواطنين وتحقيق استقلال القضاء والدفاع عن الحقوق والحريات وكشف الحوار الذي يصيب بعض التنظيمات التي تخل بالحقوق والحريات كتجزئة الدعوى العمومية والسعي لإلغاء مواقع التقاضي في بعض القوانين التي تمنع المواطن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي كما انه ليس هناك غاية أو هدف للصالح العام من إشهار اتحاد للمحامين بالرغم من ان الجمعية هي من تقوم برعاية مصالح المحامين وتنظيم شؤونهم واكبر دليل على إشهار الاتحاد بأنه استغل لائحة جمعية المحامين وجعلها لائحته الأساسية والعمل عليها فبهذا يكون الاتحاد ليس له هدف لتقديم خدمات للمحامين بل ان قرار الإشهار أدى إلى نتيجة عكسية أدت إلى الأضرار بجمعية المحامين وذلك لوجود جهتين ينظمان مهنه المحاماة وحيث ان موضوع الدعوى لا يجوز التغاضي عنه ولو للحظة واحدة حفاظا على مهنه المحاماة والمحامين الذين يجمعهم لواء جمعية المحامين الكويتية نلتمس من هيئة المحكمة وبصفه مستعجلة وقف قرار وزير الشؤون الصادر بشأن إشهار الاتحاد لحين الفصل في الدعوى وإلغاء القرار المطعون عليه.
 

الآن - فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك