الصرعاوي يتساءل
محليات وبرلمانهل مركز عمل التطوعي هو النسخة الثانية من أسلوب هدر المال العام؟
يناير 30, 2011, 10:48 ص 1236 مشاهدات 0
طالب النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الإجراءات المتخذة من قبل مركز عمل التطوعي التابع لمجلس الوزراء في التعاقد المباشر بنظام B.O.T)) مع الشركات المحلية لبناء المقر الدائم لمركز العمل التطوعي بحيث يقوم المستثمر ببناء المقر الدائم على جزء من الأرض المخصصة واستثمار باقي مساحة الأرض في أغراض تجارية لمدة محددة تؤول بعدها الأعمال التجارية لمركز العمل التطوعي، وذلك في محاولة للالتفاف على أحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة ، والتي تسري أحكامه على أي مشروع يقام على الأرض المخصصة لمركز العمل التطوعي .
وحذر الصرعاوي في هذا الاتجاه من تكرار ما تم من مخالفات وهدر لأموال الدولة وحقوقها في مشروع المجلس الأولمبي الأسيوي متسائلا بأننا قد نكون أمام النسخة الثانية من أسلوب هدر المال العام وبنفس الكيفية وبنفس الأسلوب الأمر الذي يؤكد بأن المخرج واحد سواء في المجلس الأولمبي الأسيوي أو في ومركز العمل التطوعي حيث يلاحظ التزامن التاريخي بقرارات اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي التي وافقت علي تخصيص الأرض بموجب قرارها ل.ق./م.ب/م.أ.م./5/2005 المنعقد بتاريخ 25 محرم 1426 هـ الموافق 6/3/2005 والقاضي بتخصيص مساحة 6081 متر في القطعة رقم 4 في منطقة شرق تقدر قيمتها بنحو 30 مليون دينار كويتي .
واستغرب الصرعاوي كيف يتم تخصيص أرض لعمل لمركز العمل التطوعي مخالفا للمادة 9 من مرسوم إنشاء مقر المركز التطوعي والتي تنص على 'لا تخصص للمركز أي إعتمادات مالية' باعتبار أن منح أرض تتجاوز قيتمها 30 مليون دينار لهذا المركز ما هو إلا تخصيص مالي عيني لمركز العمل التطوعي ليقوم بطرحها للاستثمار عن طريق نظام B.O.T)) بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والذي تضمن آلية واضحة ومحددة تحقق العدالة بين المستثمرين وتحفظ حقوق ومصالح الدولة بضمان تحقيق أفضل عائد وبالتالي من سيقوم ببناء مقر المركز وعليه فأن وقف هذه العملية المتمثلة بتعاقد المركز مع الشركات المحلية لبناء مقر المركز (B.O.T) .
وعليه فقد أصبح استحقاقا على سمو رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى وقف العمل بقرار تخصيص الأرض ووقف أي إجراءات ينوي مركز العمل التطوعي في اتخاذها بهذا الاتجاه وإلزام المركز بتطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، مؤكدا بهذا الصدد بأن الموضوع سيكون محل متابعة وأسئلة برلمانية.
تعليقات