براءة مواطن من الاتجار بالمخدرات والامتناع عن التعاطي
أمن وقضايايناير 26, 2011, 2:36 م 1161 مشاهدات 0
قضت محكمة الجنايات دائرة جنايات 10 ببراءة مواطن من تهمة حيازة مادة الحشيش بقصد الاتجار وحيازة نفس المادة بقصد التعاطي وقضت المحكمة بالبراءة الأولى والامتناع عن التهمة الثانية عن المواطن
ودفع المحامى فيصل عيال العنزي وكيلاً عن المتهم ببطلان القبض والتفتيش الواقعين عليه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة علاوة عن بطلان ذلك الأذن لعدم جدية التحريات الأمر الذي يبطل كافة الإجراءات التالية لهذين الإجراءين الباطلين و الأدلة المستمدة منهما:
من المقرر بنص المادة 30 من دستور دولة الكويت أن (الحرية الشخصية مكفولة).
والنص في المادة 31 أنه (لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون)
فالحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك نفاذاً لأحكام القانون وقد صاغ ذلك المبدأ قانون الإجراءات الجنائية فرسم طريقة تقييد حرية الشخص بالقبض عليه وتفتيشه واستلزم في غير حالة التلبس ضرورة صدور إذن بذلك من النيابة العامة التي لا يحق لها إصدار ذلك إلا إذا تأكدت من جدية التحريات التي تشير إلى ارتكاب الجاني إحدى الجرائم المبررة لإصدار ذلك الإذن كما دفع العنزي بمذكرة ومرافعته أمام هيئة المحكمة ببطلان تفتيش مسكن موكله وبعدم جدية التحريات وبطلان أخذ عينة من دم موكله.
وفى النهاية أشاد المحامى العنزي بعدالة ونزاهة القضاء الكويتي العادل والذى يظل ما شاء الله هو محراب وأمن وأمان لكل مواطن ومقيم بدولة الكويت.
والوقائع ترجع أن النيابة العامة أسندت بدائرة المباحث الجنائية للمتهم حيازة مادة الحشيش بقصد الاتجار والتعاطي دون أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً.
تعليقات