'الداخلية والدفاع' تؤجل المحققين إلى الأحد القادم

محليات وبرلمان

العنزي: الموافقة على زيادة رواتب العسكريين وبإنتظار إقراره من مجلس الأمة

1250 مشاهدات 0


أكد النائب عسكر العنزي أن للجنة الداخلية والدفاع اجتمعت بكامل أعضائها وبحضور الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية للنظر في الاقتراح المقدم من بعض الأخوة الأعضاء بشأن تعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة وقررت اللجنة مواصلة النظر في هذا الموضوع في الاجتماع القادم حسب طلب الحكومة لتقديم تصورتها في هذا الموضوع.
وقال العنزي في تصريح صحفي أن اللجنة قررت تأجيل البت في موضوع المحققين العاملين في الإدارة العامة للتحقيقات على نقلها إلى النيابة العامة إلى يوم الأحد القادم وهي مهلة أخيرة لهم لأخذ رأيهم في هذا الخصوص.
وأوضح العنزي أن انتهت كذلك اللجنة من دراسة المشروع بقانون المحال من الحكومة في شان زيادة ورواتب العسكريين وتم التصويت علية بالموافقة حيث أصبح الموضوع الآن في دائرة اختصاص الحكومة وبذالك تستطيع الحكومة زيادة الرواتب للأخوة العسكريين بعد إقراره من قبل مجلس الأمة.

ومن جهة أخرى تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 لإعادة نصيب المستحق من راتب معيله إذا زال سبب حرمانه أو حرمانها من النصيب بسبب الزواج، مشيراً إلى أنه تقدم بهذا الاقتراح عندما وجد حالات تستحق فيها البنت أو الأخت أو الأم لنصيبها في المعاش، لطلاقها أو ترملها أول مرة بعد الوفاة، ثم يراجعها ويعيدها إلى عصمته في فترة العدة، أو يعيدها بعقد جديد عندما يكون الطلاق بائناً، فينتهي نصيبها في المعاش، ثم يطلقها زوجها مرة ثانية، حيث يحدث ذلك في حالات زوجية عديدة،  ويتم ذلك أحيانا بقصد حرمان الزوجة من نصيبه من معاش معيلها، نتيجة لخصومة بينهما نشأت بعد طلاقها لأول مرة، كما يحدث أن يتوفى عن البنت أو الأخت أو الأم زوجها ثم تتزوج مرة أخرى فتفقد نصيبها في المعاش، ثم تترمل مرة ثانية، ولا يكون لها في الحالتين نصيب في المعاش عن زوجها، الذي لم يكن خاضعاً أصلاً لنظام التأمينات الاجتماعية.
ونص التعديل الذي تقدم به العنزي على : يستبدل بنص المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي:' اذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة ودون المساس بحقوق باقي المستحقين ما لم يكن قد سبق توزيع نصيب البنت أو الأخت أو الأم عند طلاقها أو ترملها قبل ذلك فيرد لها نصيبها من باقي المستحقين الذي تم توزيعه عليهم'.

وهذا نص الاقتراح

السيد/ رئيس مجلس الأمة                                                           المحترم
تحية طيبة... وبعد،،

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية،،،
مقدمو الاقتراح
العضو/ عسكر العنزي

اقتراح بقانون

بتعديل المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م

- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

(مادة أولى)

يستبدل بنص المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص التالي:

مادة 73: 'إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة ودون المساس بحقوق باقي المستحقين ما لم يكن قد سبق توزيع نصيب البنت أو الأخت أو الأم عند طلاقها أو ترملها قبل ذلك فيرد لها نصيبها من باقي المستحقين الذي تم توزيعه عليهم'.

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره.

أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بتعديل المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م، حرص قانون التأمينات الاجتماعية على توفير الحماية التأمينية للأسرة بعد وفاة عائلها، فأضفى هذه الحماية على الزوج والأرملة والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات وأولاد الابن، وحدد شروط استحقاق كل منهم في معاش المتوفى، والتي جامعها أن يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفى، على التفصيل المبين في هذا القانون، مع وقف النصيب أو انتهائه في الحالات التي حددها والتي يزول معها سبب الاستحقاق مؤقتاً أو نهائياً.

وفي معالجة القانون للحالات التي ينشأ فيها بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بأن تكون البنت أو الأخت أو الأم متزوجة في تاريخ الوفاة، ثم تطلق أو تترمل بعد هذا التاريخ، فنص في المادة (73) على استحقاقها لنصيب في المعاش، بافتراض استحقاقها لهذا النصيب في تاريخ الوفاة.

وبالنظر إلى استحقاقها لهذا المنصب يجئ زيادة على المعاش التقاعدي، الذي تم توزيعه دون نقصان على المستحقين حصراً في تاريخ الوفاة، فقد نصت المادة (73) على أمرين:

أولهما: أن يكون طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو الأم لأول مرة، شرطاً أساسياً لاستحقاق نصيبها في المعاش.

ثانيهما: ألا يمس هذا النصيب الذي تستحقه باقي المستحقين، الذين تعلق حقهم في أنصبتهم بالمعاش المستحق وقت الوفاة.

إلا أنه قد كشف التطبيق العملي لهذا النص عن حالات تستحق فيها البنت أو الأخت أو الأم لنصيبها في المعاش، لطلاقها أو ترملها أول مرة بعد الوفاة، ثم يراجعها ويعيدها إلى عصمته في فترة العدة، أو يعيدها بعقد جديد عندما يكون الطلاق بائناً، فينتهي نصيبها في المعاش، ثم يطلقها زوجها مرة ثانية، وقد يحدث ذلك أحياناً من الزوج بقصد حرمان زوجته من معاش والدها أو أخيها أو ابنها، لوجود خصومة بينهما نشأت بعد طلاقها لأول مرة، كما يحدث أن يتوفى عن البنت أو الأخت أو الأم زوجها ثم تتزوج مرة أخرى فتفقد نصيبها في المعاش ، ثم تترمل مرة ثانية، ولا يكون لها في الحالتين نصيب في المعاش عن زوجها، الذي لم يكن خاضعاً أصلاً لنظام التأمينات الاجتماعية.

لذلك رئي معالجة هذه الحالات بتعديل المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية، باستحداث حكمين:

الأول: إلغاء القيد الذي قيدت به المادة المذكورة استحقاق هذا النصيب، باستحقاق البنت أو الأخت أو الأم لنصيبها في المعاش عند ترملها أو طلاقها بعد الوفاة، دون اشتراط أن يكون الطلاق أو الترمل لأول مرة.
الثاني: أن يعود لها من باقي المستحقين نصيبها الذي وزع عليهم، باعتبار أن توزيعه عليهم، كان زيادة على ما كانوا يستحقونه من أنصبة من المعاش أصلاً، وأنهم قد أثروا بهذا النصيب على حسابها، وأن الضرر الذي يصيبهم من استرداد نصيبها منهم يقل كثيراً عن الضرر الذي يصيبها من حرمانها من نصيبها كاملاً بسبب استحواذ باقي المستحقين عليه، ووفقاً للقاعدة الشرعية يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف.
لذلك فقد أعد هذا الاقتراح بتعديل المادة (73) من قانون التأمينات الاجتماعية لتنص على أنه إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة ودون المساس بحقوق باقي المستحقين ما لم يكن قد سبق توزيع نصيب البنت أو الأخت أو الأم عند طلاقها أو ترملها قبل ذلك فيرد لها نصيبها من باقي المستحقين الذي تم توزيعه عليهم.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك