أربعة نواب يقترحون تعديل مادة ب'المرفعات المدنية والتجارية'
محليات وبرلمانيناير 22, 2011, 11:41 ص 603 مشاهدات 0
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة.. وبعد
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الأولي من المادة ( 153 ) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحية ..
مقدمو الاقتراح
1- علي فهد الراشد
2 - د. معصومة المبارك
3- فيصل سعود الدويسان
4 - عبدالله الرومي
اقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولي من المادة (153) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية - بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى المرسوم بقانون رقم(38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-
( مادة أولى )
يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة (153) من القانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه النص التالي:
' ميعاد الطعن بالتمييز أربعون يوما '.
( مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
بتعديل الفقرة الأولي من المادة(153) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية لما كانت المادة ( 153 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت إيداع أسباب الطعن بالتمييز في الميعاد الذي حددته بثلاثون يوما من تاريخ النطق بالحكم المطعون فيه .
ولما كانت هذه المدة غير كافية للاطلاع علي أسباب الحكم المطعون فيه – بعد إيداعها ليتبين ما قد يكون بها من عوارض علاوة علي ذلك تحرير الحكم علي الآلة الكاتبة ومراجعته وإيداعه تحتاج إلي ميعاد أطول من ثلاثين يوما .
لذلك قدم هذا الاقتراح لتعديل ميعاد الطعن بالتمييز من ثلاثون إلي أربعون يوما.
تعليقات