ماتمارسه بعض السلطات تجاوز للقوانين ومخالفة للدستور

محليات وبرلمان

1606 مشاهدات 0

المحامي مهند طلال الساير

اصدرت هيئة الدفاع عن المواطن المتوفي  محمد المطيري بياناً هذا نصه:-


بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) سورة الاسراء ٧٠
وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم : ( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم )  حديث صحيح


بداية ،، تتقدم هيئة الدفاع عن المتوفى محمد غزاي الميموني المطيري بأحر التعازي القلبية لأسرته وذويه وجميع الشعب الكويتي على وفاة محمد المطيري على أيدي بعض من رجال المباحث بعد تعرضه للضرب المبرح والتعذيب المفضي إلى الموت .

وقد نصت مواد الدستور الكويتي على حفظ كرامات الإنسان ومنها نص المادة (٣١) من الدستور : ' أنه لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الاقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة '.

لهذا تستنكر هيئة الدفاع عن المتوفى محمد المطيري والمتمثلة بمجموعة محامين من جمعية المحامين الكويتية ماتمارسه بعض السلطات من تجاوز للقوانين ومخالفة واضحة وصريحة لآيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية المطهرة ونصوص ومواد الدستور والقانون الكويتي ، بتعديها بالضرب والتعذيب المؤدي إلى ازهاق روح إنسان حر ، ويأتي هذ الاستنكار سواء ثبتت إدانة المتهم بالجريمة المذكورة في بيان وزار الداخلية أو لم يثبت ، لأنه لم يُعطى كامل حقوقه في الدفاع عن نفسه ، وقد نصت المادة ( ٣٤) من الدستور الكويتي : ' أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ' .

وعليه ،، فإن هيئة الدفاع عن المتوفى محمد المطيري تتابع وبقلق شديد التطورات الخطيرة والممارسات اللاإنسانية ضد بعض المواطنين والمقيمين على أيدي رجال المباحث وأمن الدولة في تعديهم بالضرب واستخدام ألوان من أساليب التعذيب والاكراه ، وذلك فيه تعد صارخ للدستور والقوانين الكويتية والمواثيق والعهود الدولية ، مما يعكس استخفاف بعض الجهات بحقوق الإنسان وحقوق المتهم ، ومن تناقضات مفضوحة حيال الوضع الحقوقي بالكويت .

وتأتي هذه الحادثة لتؤكد مدى الانفلات الحاصل في وزارة الداخلية والمتمثلة في جهاز المباحث مما يستوجب محاسبة المقصرين والمخالفين للقوانين الصريحة ، وإحالة جميع المتهمين في هذه الحالة وغيرها من الحالات المشابهة وتقديمهم للعدالة استنادا للمادة ( ٥٣ من قانون الجزاء رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء التي تنص على أن  ( يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهما أو شاهدا أو خبيرا لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الادلاء بأقوال أو معلومات في شأنها فإذا أفضى التعذيب أو اقترن بفعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد فيحكم بعقوبة هذا الفعل وتكون العقوبة المقررة للقتل عمدا إذا أفضى التعذيب إلى الموت .

كما تؤكد هيئة الدفاع عن المتوفى محمد المطيري على ضرورة فصل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وإدارة الطب الشرعي والإدارة العامة للتحقيقات عن وزارة الداخلية وجعلها تحت مظلة القضاء لكونها معاون اساسي له ولضمان الحيادية ولحسن سير العدالة  .

وأخيرا .. تؤكد هيئة الدفاع عن المتوفى محمد المطيري ما ذهبت إليه الواجبات العامة لمهنة المحاماة هو  : المحافظة على كرامة الانسان والدفاع عن حقوقه ونجدته بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الجنسية أو الدين.

وانطلاقا من ميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة المحاماة أنها مهنة إنسانية هدفها النجدة والمساعدة وشعارها الحق والرحمة والعدالة ، ومبادئها سيادة القانون والمحافظة على كرامة الانسان وحريته .

الآن : محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك