ماذا تبقى من قانون التجمعات ؟!
أمن وقضايافهد الحبيني في مقال قانوني خص به ((الآن))
يناير 8, 2011, 11:25 م 3577 مشاهدات 0
خص المحامي فهد الحبيني بمقال قانوني عن قانون التجمعات جاء فيه:
ما تبقى من قانون التجمعات
في سنة 1979 وحال غياب مجلس الأمة صدر مرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، وتضمنت أحكام ذلك القانون، تقييد لحريات الأفراد بالمخالفة لأحكام الدستور الذي منح الأفراد حق الاجتماع.
وظل ذلك القانون ساري المفعول إلى غاية 1/5/2006 حيث أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية المواد 1، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 من المرسوم رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، ولم يبقى من قانون التجمعات إلا سبع مواد.
فالمادة الأولى والتي تعرف الاجتماع العام بأنه ' اجتماع يحضره أو يستطيع حضوره عشرين شخصاً على الأقل للكلام أو لمناقشة موضوع أو موضوعات عامة أو أمور مطالبات تتعلق بفئات معينة'
فهذه المادة قضى بعدم دستوريتها وأصبح بالإمكان الاجتماع أين كان عدد المجتمعين.
والمادة الرابعة التي تتطلب الحصول على الإذن من المحافظ في حال عقد الاجتماع العام أو تنظيمه، قضى بعدم دستوريتها وأصبح في مقدور الأفراد الاجتماع دون الحاجة إلى الحصول على الإذن من أي جهة.
والمادة الأولى والرابعة كانتا محل الطعن بعدم الدستورية، إلا أن المحكمة الدستورية ' لدى إعمال ولايتها وممارسة اختصاصها في تقرير قيام المخالفة الدستورية التي علقت بالنص التشريعي المدعي بعدم دستوريه أو نفيها، عليها- في إطار ما وسده إليها الدستور وقانون إنشائها- أن تقيم المخالفة الدستورية إذا ما ثبت صحتها على ما يتصل بها من نصوص الدستور، كما عليها أيضاً أن تنزل قضاءها على النصوص التشريعية التي ترتبط بالنص التشريعي المختصم متى كان ارتباطها به ارتباط لزوم لا انفصام فيه، طالما أن نطاق الدعوى الدستورية المطروحة عليها يمتد تبعاً إلى شمولها لزوماً'
(1/2005 دستوري جلسة 1/5/2006)
وطبقاً لذلك قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد 2، 3، 5، 6، 8، 9، 10، 11، 16، 17، 18، 19، 20 بالإضافة إلى المواد 1، 4 محل الطعن.
وفي تقديري أن من أهم المواد التي قضى بعدم دستوريتها هي المواد 16، 17، 18، 19، 20 التي تفرض عقوبات على من يخالف أحكام المرسوم بقانون في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.
وأصبح الآن المرسوم بالقانون الخاص بالتجمعات خالياً من أي إلزام قانوني، بعدما جرد من الجزاء، مما يجعل ما تبقى من مواد ذلك المرسوم بقانون هي عبارة عن قواعد أخلاقية وليست قواعد قانونية.
وعليه يجب أن لا تعيد الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية الخطأ الذي ارتكبه بحق المواطنين في ديوان النائب جمعان الحربش، عندما قالت أنها تطبق قانون التجمعات. فاليوم لا يوجد بعد حكم المحكمة الدستورية ما يسعف وزارة الداخلية بالتذرع بذلك القانون وإلا وقعت في أمرين كلاهما مر أولهما هو استحقاق المسائلة السياسية لأنها نفذت قانون قضى بعدم دستوريته، وثانيهما هو حق الأفراد بالتعويض بسبب الضرر الذي حاق بهم من جراء تطبيق قانون قضى بعدم دستوريته.
الدكتور المحامي فهد محمد الحبيني
تعليقات