براءة اثيوبي من تقليد عملة العشرين دينار
أمن وقضايايناير 8, 2011, 4:54 م 775 مشاهدات 0
ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بحبس وافد من الجنسية الاثيوبة مدة ستة مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد إلي القضاء مجددا ببرائته وذلك من تهمتي إدخال عملة مقلده فئة الدينار وتعامل في طوابع مقلده وبيعها في البلاد .
وتتلخص بما شهد ضابط الواقعة بأنه بعد نتيجة التقارير الواردة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية تبين أن الأموال المزورة المضبوطة من فئة الدينار الكويتي مقلده وبنتيجة فحص الطوابع المالية المقلدة من فئة الخمس العشرين دينار وأيضا دليل بصمات وجود المتهم على المضبوطات على بعض الطوابع التابعة لوزارة المالية كما أن المتهم قام بإدخالها بمساعدة آخرين من بلده إلي الكويت عن طريق الشحن البري وكانوا مخبأين الأموال المزورة في أفران الغاز على أن يتم تسليمها لشخص آخر ويقوم بتوزيعها في البلاد وعليه تمت أحالته إلي النيابة العامة لتأخذ الإجراءات القانونية بحقه.
وحضر المحامي علي الواوان وترافع شارحا ظروف الواقعة ودفع بالفساد في الاستدلال قائلا بأنه قد يكون الفساد في الاستدلال نتيجة عدم فهم المحكمة للوقائع المادية في القضية أو عدم عرضها بطريقة واضحة بيده عن الغموض والاضطراب والإيهام بما يفيد عدم استدلال محكمة أول درجة لأركان القضية كما أنها أخذت بأدلة مرسله وهى أقوال الضابط مضيفا قد يرجع الفساد في الاستدلال إلي سلامة استخلاص أوراق الدعوى والاستنباط وتكون نتيجة الوقائع الثابتة من غير تنافر وبطريقة إلزام منطقية لأجل الاعترافات مشيرا إلي انه من المقرر في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي تعول عليه محكمة أول درجة مأخوذا من غير تعسف ويجب ن تبنى الأحكام الجنائية على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل ولا تؤسس على الظن والاحتمال والعبارات المجردة مبينا بان تقرير الأدلة الجنائية بشان مطابقة بصمة المتهم جاء خاليا من أي بصمات للمتهم وإنها لأشخاص آخرين وظن الضابط بان البصمات تعود لموكلي وهذا ماقمنا بإثباته في التقرير النهائي للأدلة الجنائية بان لا توجد أي بصمات لموكلي على الأموال وانتهى الواوان في مرافعته بطلب إلي محكمة الاستئناف القضاء مجددا ببراءة موكله وقضت المحكمة بإلغاء حكم حبس الاثيوبي القاضي لمدة ستة سنوات وبراءة مما اسند إليه.
تعليقات