الالتزام بالاجتماعات في إطار الدواوين
محليات وبرلمانالداخلية: لن نتوانى عن القيام بواجبنا في حفظ الأمن والنظام في البلاد
يناير 5, 2011, 6:04 م 5061 مشاهدات 0
اكدت وزارة الداخلية انها لن تتوانى عن القيام بواجبها في حفظ الامن والنظام في البلاد مهيبة بالمواطنين جميعا ضرورة الالتزام بالاحكام القانونية المقررة في هذا الشأن وعدم مخالفتها.
وأعربت الوزارة في بيان صحافي اليوم عن ثقتها الكاملة بأن الاخوة المواطنين حريصون على كل الحرص على أمن وسلامة الوطن الغالي.
وجددت الوزارة التأكيد على التزامها بالسماح بقيام الاجتماعات في الدواوين في اطار الديوانية وعدم التجمع خارجها في الساحات الخارجية أو في الساحات العامة والذي من شأنه أن يؤدي الى الاخلال بالأمن والنظام والآداب العامة مايؤثر على أمن وسلامة البلاد.
كما اعربت عن حرصها وتقديرها للموروث الاجتماعي الذي جبل عليه أهل الكويت من اللقاءات في الديوانيات والتشاور في الأمور العامة والخاصة عملا بنصوص الدستور التي كفلت للافراد حرياتهم في الاجتماعات الخاصة في تلك الدواوين ضمن الأطر القانونية والالتزام بالنظام والآداب العامة.
واشارت في هذا الشأن الى المرسوم بقانون رقم 65 /1979 حول الاجتماعات العامة والتجمعات الذي تناول بالتنظيم المسائل المتعلقة بالاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والتجمعات على النحو الوارد تفصيلا بهذا القانون وتضمن الشروط والاجراءات اللازمة لاقامتها والضوابط التي تكفل استقرار الأمن والنظام وايضا الاجراءات التي يتعين على وزارة الداخلية اتباعها في هذا الشأن.
وذكرت انه 'واذ قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الاحكام المتعلقة بالاجتماع العام فقد اشارت في حكمها الى أن ذلك الابطال لا يستطيل لما تعلق بأحكام هذا المرسوم بقانون الخاصة بالمواكب والمظاهرات والتجمعات والتي سوف تطبقها وزارة الداخلية'.
واعادت التذكير بالمادة الثانية من قانون رقم 23 /1968 بشأن نظام قوة الشرطة التي تنص على ان 'الشرطة قوة نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية تقوم على حفظ الامن والنظام داخل البلاد وحماية الارواح والاعراض والاموال وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح'.
واشارت الى ما نصت عليه المادة 34 من القانون 31 /1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16/1960 من أن 'كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الاقل الغرض منه ارتكاب الجرائم اوالاخلال بالامن العام وبقى متجمهرا بعد صدور امر رجال السلطة العامة بالانصراف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين'.
وذكرت ان المادة (57/ثانيا) من القانون 17 /1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية نصت على ان 'لرجال الشرطة حق القبض اثناء وجود تجمهر او مشادة او مشاحنة وقع فيها سباب او تهديد او تعد يكون جريمة او ينذر بالتطور الى اعتداء يكون جريمة لا يمكن منعها الا بالقبض'.
تعليقات