في حال الغياب أو الامتناع، تركي المطيري يُوضح لـ((الآن)):

محليات وبرلمان

العدد المطلوب لإعلان عدم التعاون مع رئيس الوزراء ?!

13740 مشاهدات 0

د.تركي المطيري

ثار بعض اللغط حول الأغلبية اللازمة لإعلان عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وموقف الممتنعين عن التصويت والغائبين عن الجلسة وأثر ذلك على الأغلبية المطلوبة ، لذا توجهت بالسؤال حول هذه الموضوعات إلى الدكتور تركي سطام المطيري ، أستاذ القانون الدستوري والإداري في كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ، فأجاب بما يلي :

أولا : بالنسبة للأغلبية اللازمة لإعلان عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء :

 أحالت المادة (102) من الدستور في بيان إجراءات إعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ومنها الأغلبية اللازمة لذلك إلى المادة (101) من الدستور ، حيث تنص المادة (102) على أنه 'ومع ذلك إذا رأى المجلس بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر إلى رئيس الدولة ، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة ، أو أن يحل مجلس الأمة .. ' .

وتنص المادة (101) من الدستور على أن ' يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء . ولا يشترك الوزراء في التصويت ' .

كما تنص المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن ' يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين .. ' .

يتبين مما سبق أن الأغلبية المطلوبة لإعلان عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء هي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولو كانوا منتخبين ، فإذا كان عدد أعضاء مجلس الأمة هو 50 عضوا ويستبعد واحد منهم باعتباره وزيرا ليبقى العدد هو 49 عضوا ، والأغلبية المطلوبة من هذا العدد هو أكثر من النصف ، لذلك فإن العدد المطلوب لإعلان عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء هو موافقة 25 عضوا على ذلك .

وللعلم فإن الأغلبية هي أكثر من النصف بأي مقدار وليس ( النصف + 1 ) ، فإذا كان العدد هو 49 فإن نصفه هو 24.5 ، لذا فإن الأغلبية هي (أكثر من النصف بأي مقدار) أي 25 وليس (النصف + 1) أي 26 .

وهذا ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 26 لسنة 1996 الصادر في 8 يناير 1997 ، حيث ذهبت إلى أنه ' بالنسبة لحساب الأغلبية المطلقة في التصويت فإنه من بديهيات فهم المقصود بالأغلبية أنها تعني أكثر من نصف عدد الأصوات الصحيحة المعطاة ، أيا كان قدر هذه الزيادة ، ولذلك كان خطأ ـ رغم شيوعه ـ القول بأن الأغلبية المطلقة هي النصف زائدا واحدا ، وتختلف الأغلبية في حالة ما إذا كان عدد الأصوات الصحيحة المعطاة زوجيا أم فرديا ، فإذا كان العدد زوجيا تكون الأغلبية المطلقة هي نصف عدد الأصوات زائدا واحدا ... ، أما إذا كان العدد فرديا فتتحقق الأغلبية بأن يكمل الكسر الناتج من نصف العدد إلى العدد الصحيح التالي ' وخلصت المحكمة إلى أن ' الأغلبية المطلقة تعني أكثر من نصف الأصوات الصحيحة المعطاة أيا كان قدر هذه الزيادة ' .

ثانيا : بالنسبة لوضع الممتنعين عن التصويت والغائبين عن الجلسة :

أما بالنسبة للممتنع والغائب عن الجلسة فإنهم يحسبون من ضمن الرافضين لإعلان عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، بالنظر إلى أن المطلوب لإعلان عدم إمكان التعاون هو موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء كما أشرنا ، فمن لم يوافق على ذلك لا يدخل في حساب هذا العدد سواء كان رافضا لذلك أو ممتنعا عن التصويت أو غائبا عن الجلسة فهم سواء من حيث النتيجة .


د. تركي سطام المطيري

أستاذ القانون الدستوري والإداري

كلية الدراسات التجارية

الآن- محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك