حول حظر أجهزة البث الفضائية

محليات وبرلمان

الاعلام: إلزام القنوات بالموافقة الخطية للبث الخارجي

768 مشاهدات 0


اكد مسؤول في وزارة الاعلام هنا اليوم ان الوزارة تطبق رسميا وتنفيذا لقانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على الجميع ودون استثناء.
وقال مدير ادارة الاعلام المرئي والسمعي في الوزارة فيصل المتلقم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان بعض وسائل الاعلام تداولت في الآونة الاخيرة أنباء تفيد بأن الوزارة ' تحظر أجهزة البث الفضائي للقنوات الاخبارية دون غيرها من الاخبار'.
وأوضح المتلقم في هذا الشأن أن الوزارة سبق وأن الزمت جميع القنوات الكويتية وجميع مكاتب ومراسلي القنوات الارضية المرئية والمسموعة وكذلك الشركات الخاصة والجهات التي تمارس انشطة اعلامية داخل الكويت أنه في حال رغبتها باستيراد معدات واجهزة بخصوص أعمال البث أو اعادة البث أو اعادة البث المرئي والمسموع فعليها الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة للتثبت من مطابقتها للمواصفات الخاصة.
وجدد المتلقم التأكيد على أن وزارة الاعلام تضع الضوابط والاسس التي تحكم النواحي الفنية والادارية والهندسية.
في سياق متصل أهابت وزارة الاعلام في بيان صحافي اليوم بالقنوات الفضائية المحلية وشركات البث الفضائي ووكلاء القنوات الاخبارية والاقتصادية وأية جهة اخرى لها نشاط اعلامي داخل الكويت حظر استخدام الاجهزة الخاصة بالبث الفضائي الثابت والمتنقل اضافة الى اجهزة( فلاي واي) وسيارات (اس ان جي) الا بعد تسجيلها لدى الوزارة.
وقالت الوزارة في بيانها انه على الجهة الراغبة ببث موادها الاعلامية من داخل الكويت والتي لم تقم بتسجيل تلك الاجهزة في السجل الخاص لقيدها لدى وزارة الاعلام القيام بتسجيل أجهزتها وفقا لاحكام القانون 61 لعام 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع مع عدم التنازل عن هذه الاجهزة أو نقلها للغير كليا او جزئيا الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاعلام.
ودعت الوزارة من المرخص لهم وطالبي الترخيص لهذه الاجهزة ضرورة مراجعة قطاع الصحافة والمطبوعات للتأكد من مطابقة هذه الاجهزة للمواصفات الفنية المعتمدة لدى الوزارة وحتى تكتسب عملية البث الصفة الشرعية والقانونية لئلا يقع المخالف تحت طائلة العقوبات التي ينص عليها القانون ويعرض نفسه للمساءلة القانونية مع عدم المساس بحقوق الوزارة في اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة كما يحق للوزارة طلب التعويض المناسب عن الاضرار التي تلحقها من الجهة التي تخالف هذا الاعلان.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك