الجنايات تنظرقضايا الدكتور الوسمي 27الجاري
أمن وقضايا4تهم أمن دولة وإهانة رجال الأمن ومخالفة قانون التجمعات
ديسمبر 22, 2010, 1 م 982 مشاهدات 0
تنظرمحكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل الهويدي بجلسة الأثنين الموافق 27الجاري قضية د.عبيد الوسمي والذي تتهمه النيابة العامة ب6تهم وذلك بعدأن اصدر النائب العام بالانابة المستشار ضرار العسعوسي قراراً بحبس أستاذ القانون بجامعة الكويت د.عبيد الوسمي 21 يوماً بالسجن المركزي على أن يوضع بالزنزانة الخاصة بعنبر «امن الدولة».
وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة له 6 تهم، بينها 4 تهم امن دولة، اما التهمة الخامسة فهي تختص باهانة رجال الأمن والمنصوص عليها بقانون الجزاء، فيما تندرج التهمة السادسة ضمن قانون التجمعات (الباب الثاني)، وبالأخص في المادتين 12 و20 في مسألة المواكب والمظاهرات المخالفة للقانون.
وان التهم الأربع الخاصة بقانون 15 لسنة 1970 من قانون أمن الدولة تخص المواد 25 و26 و34، وان اخطر تهمة سيواجهها الوسمي هي الاساءة للذات الاميرية واهانة رجال الأمن بعد ان وصفهم بالمرتزقة والخونة بحسب ما جاء في تقرير وتسجيل المباحث لدى النيابة العامة.
وان هذه المواد تنص الأولى منها على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او
الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الامير وسلطته، او عاب في ذلك الامير، او تطاول على مسند الامارة.
وبان مواد قانون امن الدولة والمسندة للوسمي ايضا تعاقب بالحبس المؤبد الذي يجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 1500دينار، اذا وقعت الامور التي حرض عليها نتيجة لذلك التحريض، وذلك من دون اخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون، كما ان كل من حرض احد افراد القوات المسلحة او الشرطة على التمرد، ولم يترتب على هذا التحريض اثر، يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تجاوز خمس سنوات ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 500 دينار.
وزادت المصادر في شرح عقوبات امن الدولة الموجهة الى الوسمي، مشيرة الى ان المادة 34 من القانون تنص على ان كل من اشترك في تجمهر في مكان عام، مؤلف من خمس اشخاص على الاقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم او الاخلال بالامن العام، وبقي متجهمرا بعد صدور امر رجال السلطة العامة بالانصراف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 100 دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، وان كان يحمل سلاحا من نوع آخر، ومنه الاسلحة البيضاء، وكذلك العصي والادوات الصلبة غير المعتاد حملها في الاحوال العادية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز 225 دينارا، او احدى هاتين العقوبتين.
للمزيد أنظر التفاصيل التالية:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=71&nid=63948
و
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=64177&cid=72
و
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=64177&cid=39
تعليقات