الاستئناف تلغي حكم بالحبس خمسة سنوات على متهم
أمن وقضاياديسمبر 21, 2010, 1:13 م 530 مشاهدات 0
الغت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الخامسة برئاسة المستشار ابراهيم العبيد وعضوية كلا من الاساتذة المستشارين لطفي سالمان وعلي حسين نصير وامانة سر السيد مشعل الشمري حكم بحبس متهم خمسة سنوات وقضت مجددا ببراءته من تهم هتك العرض والتهديد واساءة استخدام الهاتف..
وقد حضر مع المتهم محاميه بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية الذي ترافع مبينا ظروف الدعوى دافعا بالتراخي بالابلاغ وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة وفقا لتصوير المجني عليه وعدم وجود دليل وكذلك بطلان تحريات المباحث وعدم جديتها.. واستفاض في دفوعه مقررا ان المجني عليه لو كان صادقا لما تاخر بالابلاغ عن الواقعة ما يزيد عن العشرون يوما فتراخيه يدل على تلفيقه للتهمة واستغراقه لهذا الوقت حتى يحبك الرواية بشكل متقن وان اقواله اتت بشكل غير مقبول عقلا فقد قرر ان المتهم كان قد امسك سكينا وهدد المجني عليه وحصر عنه ملابسة ووضع اصبعه على دبره ووضع قضيبه على جسده ثم يقوم بتصويره بالهاتف النقال وهذا لا يعقل ان ياتيه المتهم في وقت واحد ويقف المجني عليه مكتوف الايدي دون مقاومة او حتى استغاثة.. وبين النصار ان الدليل الفني الذي زعم بوجوده ضابط الواقعة ومساعده وهو التصوير لم تشاهده النيابة العامة وكذلك المحكمة ودفاع المتهم وتبين ان بطاقة الذاكرة لا تعمل فكل هذا يؤكد عدم وجود دليل ادانة حقيقي ومعقول للحكم على موكله وختم النصار مرافعته بالمبدأ القانوني ان الشك يفسر لمصلحة المتهم وان الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الضن والتخمين وان هذه الواقعة اعتراها الشك من كل جوانبها واصبحت مهلهلة وختم مرافعته بطلب البراءة لموكله...
وتخلص الوقائع حسبما وردت على لسان المجني عليه انه صديق المتهم وقد اعتاد الخروج معه وفي يوم الواقعة 3/10/2009 اتصل به المتهم هاتفيا وطلب منه الخروج للتنزه واصطحبه الى منطقة صحراوية رغما عنه بعد ان قام بتهديده بواسطة سكين وما ان وصلا إلى تلك المنطقة طلب منه الترجل من المركبة مستغلا السكين التي كان يشهرها بوجهه وحصر عنه ملابسه وقام بوضع اصبعه على دبره ووضع قضيبه على جسده وقام بتصويره عبر الهاتف النقال وانه لم يبلغ عن الواقعة في حينها لخشيته من ان ينتقم شقيقه من المتهم وابلغ عنها في 23/10/2009 وشهد ضابط الواقعة بمضون ما شهد به المجني عليه وكذلك ايد اقواله مساعده متزيدين بانهم شاهدوا التصوير واثناء عرض المتهم على جهات التحقيق والمحكمة انكر الاتهام جملة وتفصيلا مقررا بانه هو من اعطاهم بطاقة الذاكرة ولا يعلم ما كان فيها حيث انه اشترى الهاتف من المجني عليه الذي اكد بالتحقيقات بشراء الهاتف النقال منه..
بعد هذا كله انتهت المحكمة الى الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم حيث انها لا تطمئن لدليل الثبوت المستمد من اقوال المجني عليه لعدم معقوليتها ولخلو الاوراق من اي دليل فني او قولي يعضد ويعزز رواية المجني عليه التي جاءت متأخرة اكثر من عشرين يوما على اليوم الذي قال عليه انها وقعت به وعدم اتساقها مع العقل فلا يعقل ان يقوم المتهم بعدة افعال في وقت واحد يمسك سكينا ويحصر ملابس المجني عليه ويضع اصبعه على دبره ويضع قضيبه على جسده ثم يقوم بتصويره بالهاتف النقال كل ذلك في آن واحد دون مقاومة منه او حتى استغاثته.. ولما كان ذلك وكانت الاوراق قد خلت مما يدل على صدق قالة المجني عليه بان المتهم قام بتصويره بالهاتف النقال وكانت تحريات المباحث جاءت ترديدا لما قال به المجني عليه وكانت المحكمة لا تطمئن إليهما لما قرره ضابط الواقعة ومساعده فانها تقضي ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه..
تعليقات