في ختام دورة اتحاد المحامين 'مكافحة التزوير والتزييف'

أمن وقضايا

1328 مشاهدات 0

صورة جماعية لبعض المكرمين بالدورة

قال وكيل النائب العام سابقا والممثل الحالي أمام المحكمة الدستورية والتمييز المحامي علي الرشيدي إن مقولة 'القانون لا يحمي المغفلين' مقولة غير صحيحة، موضحا أن المشرع حرص على حماية الأفراد والمؤسسات والمجتمع ككل من خلال المواد الموجودة في القانون والتي اشتملت على بنود عدة تحمي الفرد إذا وقع ضحية حسن النية وتجرم من حاول إيهامه بغير الحقيقة وحصل على توقيعه دون وجه حق واستغله استغلال سيئ، مشيرا إلى أن القانون نص على أن كل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض، فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الإمضاء أو الختم ، خلافا للمتفق عليه ، مثل سند الدين أو المخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لصاحب الإمضاء أو الختم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
 فإذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مُسَلَمة إلى الجاني ، وإنما حصل عليها بأية طريقة أخرى كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز 375 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
 
جاء ذلك خلال الحفل الختامي لدورة 'مكافحة التزوير والتزييف' التي نظمها اتحاد المحامين الكويتيين وشارك بها عدد كبير من المختصين بالقانون وموظفي البنوك والشركات المؤسسات المختلفة في الكويت.

وتطرق الرشيدي خلال محاضرته إلى كيفية محاربة وكشف التزوير في المحررات الرسمية، وأوراق البنوك، واستخدام الشخص لمحرر زوره غيره وهو عالم بتزويره، أو استعمل الشخص محررا فقد قوته القانونية سواء بإبطاله أو بإلغائه وهو يعلم ذلك، وغيرها من الجوانب التي يقع فيها التزوير وكيفية مكافحة هذا التزوير وبين عقوبة كل منها.

  وأوضح الرشيدي أن المادة 257 من قانون الجزاء عرَفت التزوير بأنه كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، إذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو، ونصت المادة على أن التزوير يقع إذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه إلى شخص لم يصدر منه، أو ادخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه أو بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض الألفاظ، أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص، أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته، على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها ويقع التزوير أيضا إذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه أثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملي عليه بيانات كاذبة موهما أنها بيانات صحيحة.

من جهته أعرب رئيس مركز الدراسات القانونية باتحاد المحامين الكويتيين المحامي رائد الوهيب في الكلمة التي ألقاها في ختام الحفل عن سعادته بتنظيم تلك الدورة المتخصصة التي تهم كافة أفراد المجتمع بصفة عامة والمتخصصين في مجال العمل القانوني بصفة خاصة، موضحا أن تلك الدورة كان الهدف منها تزويد المتدربين بالمعلومات اللازمة حول نظم إصدار المستندات الرسمية والعملات ونوع الورق المستخدم في إصدار النقود، والفرق بين التزوير والتزييف، وتنمية قدرات ومهارات المتدربين في التعرف بالعين المجردة على العلامات الأمنية والفنية التي يجب توافرها في المستندات والنقود الورقية والمعدنية، وتوجيه سلوك المتدربين نحو مكافحة جرائم التزييف والتزوير، ولفت إلى أن تلك الدورة بمثابة انطلاقة نحو تقديم المزيد من الدورات الهادفة التي تخدم شريحة المحامين وكافة شرائح المجتمع، مشيدا بالإقبال الشديد الذي شهدته الدورة من قبل المشاركين، وتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح الدورة.

هذا وقد قام رئيس الاتحاد المحامي ناصر الهيفي، ورئيس مركز الدراسات القانونية باتحاد المحامين الكويتيين المحامي رائد الوهيب بتكريم المحاضرين بالدورة بتسليمهم دروعا تذكارية، كما تم توزيع شهادات اجتياز الدورة للمشاركين بها والذين ينتمون لجهات عدة بالدولة.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك