الكندري يصدر قرارات بتفويض مديري إدارات 'التعليم النوعي'
شباب و جامعاتديسمبر 16, 2010, 1:10 م 1589 مشاهدات 0
أصدر الوكيل المساعد للتعليم النوعي محمد الكندري قرار بشان تفويض مديري إدارات قطاع التعليم النوعي في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للتعليم النوعي و بناءً عليه يفوض مديرو إدارات قطاع التعليم النوعي كل في نطاق اختصاصه في ممارسة الاختصاصات التالي بيانها بشان موظفين الوحدات التابعة لهم و ذلك وفقاُ للاتي :
التأديب (مخالفات الدوام): الإحالة إلى التحقيق لموظفي الوحدات التابعة لهم في المخالفات المتعلقة بالدوام وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من الراتب بما لا يتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة.
ـ الإذن بالتغيب الجزئي: الإذن للموظفين بالتغيب الجزئي بناء على طلبهم عدا شاغلي الوظائف الإشرافية، وكذلك الإذن لهم بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد (37 و38 و41) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
ـ النقل والندب: ـ الموافقة على نقل أو ندب موظفي الوحدات التابعة لهم داخل الادارة او من الادارة لخارجها والعكس، عدا شاغلي الوظائف الاشرافية.
ـ تكليف القيام بمهام رؤساء الأقسام بالوحدات التابعة لهم اثناء فترات الاجازات او القيام بمهام رسمية.
ـ الإجازات: منح الاجازات التالية لموظفي الوحدات التابعة لهم عدا شاغلي وظيفة مراقب ومن في حكمه: ـ الاجازة الدورية (منحها او تأجيلها او قطعها او الغاؤها).
ـ اجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية في ضوء القواعد والأحكام المنظمة لهذا الشأن.
ـ اجازة التعزية لمدة لا تزيد على اربعة ايام وفقا لأحكام المادة 44 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
ـ اجازة مرافقة مريض للعلاج في الخارج بمرتب كامل وفقا لأحكام المادة 45 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية. ـ اجازة الوضع للموظفة وفقا لأحكام المادة 47 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية مع مراعاة أحكام العقد المبرم مع الموظفة غير الكويتية.
ـ اجازة العدة وفقا لأحكام المادة 48 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
ـ اجازة مرافقة الموظفة لزوجها في الخارج من دون مرتب وفقا لأحكام المادة 49 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
ـ اجازة مرافقة الموظف لزوجته في الخارج بنصف راتب وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 1993.
ـ اجازة خاصة للموظف لا تزيد على 15 يوما في السنة الأولى وفقا لأحكام المادة 50 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
ـ الاجازة المرضية وفقا لأحكام المادتين 52 و53 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39/2006).
ـ اجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة او الأمومة او الطفولة او مزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لأحكام المادة 51 من نظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 والمعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981.
ـ اجازة رعاية الاسرة او الامومة او الطفولة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993 وذلك كما يلي: ـ اجازة رعاية الأمومة بنصف راتب لمدة اربعة اشهر تالية لاجازة الوضع مباشرة.
ـ اجازة رعاية الطفولة براتب كامل للأم التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى.
ـ اجازة المعاقة الحامل عملا بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين.
ـ اجازة مرافقة الزوجة لزوجها الذي يعمل بوزارة الخارجية في سفارات الكويت بالخارج بنصف مرتب وفقا لأحكام المادة 28 من قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي رقم 21 لسنة 1962 المعدل.
ـ الاجازة الرسمية لمرشحي مجلس الأمة وفقا للمادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المعدل. ـ الاجازة الرسمية لمرشحي المجلس البلدي وفقا للمادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المعدل.
ـ إجازة تأدية الامتحان المنصوص عليها بلائحة البعثات والاجازات الدراسية. ثانيا: لا يجوز تفويض المستوى الأدنى في ممارسة الاختصاصات الواردة في هذا القرار. ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
رابعا: على جميع الجهات بالوزارة العلم والعمل بموجبه.
كما أصدر الوكيل المساعد للأنشطة الطلابية دعيج الدعيج قرار بشان تفويض مديري إدارات قطاع الأنشطة الطلابية في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للأنشطة الطلابية و بناءً عليه يفوض مديرو إدارات قطاع الأنشطة الطلابية كل في نطاق اختصاصه في ممارسة الاختصاصات التالي بيانها بشان موظفين الوحدات التابعة لهم و ذلك وفقاُ للاتي :
التأديب (مخالفات الدوام): الإحالة إلى التحقيق لموظفي الوحدات التابعة لهم في المخالفات المتعلقة بالدوام وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من الراتب بما لا يتجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة.
ـ الإذن بالتغيب الجزئي: الإذن للموظفين بالتغيب الجزئي بناء على طلبهم عدا شاغلي الوظائف الإشرافية، وكذلك الإذن لهم بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد (37 و38 و41) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
ـ النقل والندب: ـ الموافقة على نقل أو ندب موظفي الوحدات التابعة لهم داخل الادارة او من الادارة لخارجها والعكس، عدا شاغلي الوظائف الاشرافية.
ـ تكليف القيام بمهام رؤساء الأقسام بالوحدات التابعة لهم اثناء فترات الاجازات او القيام بمهام رسمية.
ـ الإجازات: منح الاجازات التالية لموظفي الوحدات التابعة لهم عدا شاغلي وظيفة مراقب ومن في حكمه: ـ الاجازة الدورية (منحها او تأجيلها او قطعها او الغاؤها).
ـ اجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة 43 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية في ضوء القواعد والأحكام المنظمة لهذا الشأن.
ـ اجازة التعزية لمدة لا تزيد على اربعة ايام وفقا لأحكام المادة 44 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
ـ اجازة مرافقة مريض للعلاج في الخارج بمرتب كامل وفقا لأحكام المادة 45 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية. ـ اجازة الوضع للموظفة وفقا لأحكام المادة 47 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية مع مراعاة أحكام العقد المبرم مع الموظفة غير الكويتية.
ـ اجازة العدة وفقا لأحكام المادة 48 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
ـ اجازة مرافقة الموظفة لزوجها في الخارج من دون مرتب وفقا لأحكام المادة 49 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
ـ اجازة مرافقة الموظف لزوجته في الخارج بنصف راتب وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 1993.
ـ اجازة خاصة للموظف لا تزيد على 15 يوما في السنة الأولى وفقا لأحكام المادة 50 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.
ـ الاجازة المرضية وفقا لأحكام المادتين 52 و53 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39/2006).
ـ اجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة او الأمومة او الطفولة او مزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لأحكام المادة 51 من نظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 لسنة 1979 والمعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981.
ـ اجازة رعاية الاسرة او الامومة او الطفولة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993 وذلك كما يلي:
- اجازة رعاية الأمومة بنصف راتب لمدة اربعة اشهر تالية لاجازة الوضع مباشرة.
ـ اجازة رعاية الطفولة براتب كامل للأم التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى.
ـ اجازة المعاقة الحامل عملا بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين.
ـ اجازة مرافقة الزوجة لزوجها الذي يعمل بوزارة الخارجية في سفارات الكويت بالخارج بنصف مرتب وفقا لأحكام المادة 28 من قانون السلكين الديبلوماسي والقنصلي رقم 21 لسنة 1962 المعدل.
ـ الاجازة الرسمية لمرشحي مجلس الأمة وفقا للمادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المعدل. ـ الاجازة الرسمية لمرشحي المجلس البلدي وفقا للمادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1972 المعدل.
ـ اجازة تأدية الامتحان المنصوص عليها بلائحة البعثات والاجازات الدراسية. ثانيا: لا يجوز تفويض المستوى الأدنى في ممارسة الاختصاصات الواردة في هذا القرار. ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
رابعا: على جميع الجهات بالوزارة العلم والعمل بموجبه.
تعليقات