((الآن)) تنشر حيثيات الحكم
أمن وقضاياالجنايات تبرئ البراك والطاحوس والحاتم من شكوى الفضل
ديسمبر 15, 2010, 4:22 م 1636 مشاهدات 0
قضت محكمة الجنايات صباح اليوم برئاسة المستشار فيصل العسكري وأمانة سر فواز العدواني ببراءة النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس والكاتب محمد يوسف الحاتم بجريدة الوطن من الدعوي رقم 27/2008 الروضة 1009/2009 جنايات والتي رفعها ضدهما نبيل ذ والشيخ خليفة الصباح يتهمانهما بالسب.
وكنت النيابة العامة في إسناد اتهامها إلى قائمة بأدلة الثبوت ضمنتها أقوال شاهد الواقعة وتتلخص الدعوي من أن المتهم الأول نشر بإجازة من الثاني في العدد رقم12361 من جريدة الوطن الصادر بتاريخ 2/6/2010 بدولة الكويت مقالا بعنوان (لماذا المياه الدولية) تضمن عبارات من شأنها المساس بسمعه وكرامة الشاكي والمساس بحياته الخاصة .
وإذا شرعت النيابة العامة في إجراء تحقيقاتها في الدعوى وسألت المجني عليه سالف الذكر فشهد بمضمون ما حصلته المحكمة من وقائع في الدعوي.
وإذا ثبت من الإطلاع علي العدد رقم 12361من جريدة الوطن الصادر بتاريخ الواقعة تضمنها الخبر موضوع الاتهام في الدعوي الماثلة.
وعند إحالة أوراق الدعوي إلي هذه المحكمة فنظرتها علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وحضر عن المتهمين محامي وقدم مذكرة بدفاعهما أطلعت عليه المحكمة حيث أختتمها بطلب إحالة طعنه بعدم دستورية بعض مواد الاتهام إلي المحكمة الدستورية،والحكم ببراءتهما مما نسب إليهما.
وأكدت المحكمة أنه من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلي الأدلة المطروحة في الدعوي كي تقضي بالبراءة أو الإدانة(تمييز الطعن 180/1996جزائي جلسة16/12/1996).
لما كان ذلك ،وكان من المقرر أن النص في المادة 37من الدستور علي أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون،وفي المادة 3/7 من القانون رقم3/2006 بإصدار قانون المطبوعات والنشر علي أن'يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم أو معتقداتهم الدينية'
يدل علي أن الأصل الدستوري هو حرية النشر والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الاستثناء الأصل أو يجور عليه أو يعطله بل أقتصر أثرة علي الحدود التي وردت به.
لما كان ذلك، وكان من الضروري التسليم بالدور التنويري للصحافة باعتبارها النافذة التي يطل منها العموم علي أحوال المجتمع باعتبار أنها تمثل ضمير الأمة،وهي بذلك لأحوج إلي حرية التعبير دون قيود تحد من أدائها الا الالتزام بحدود المشروعية التي تقف عندها كل حرية تمييزا لهذه الأخيرة عن الفوضى ،والصحافة في ذلك كله منوطة بحسن النية كسياج حامي للغير ومانع من المسائلة القانونية،ومن هنا فأن بعض التجاوز منها قد يشفع له استهداف الصالح العام والإيفاء بالدور التنويري،وإذا كان الموضوع محل الاتهام في الدعوي قد اشتدت بعض عباراته وقست دلائل معانية، إلا أنه في النهاية لم يقصد الا المصير إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال نقد أوضاع هي في ذهن الناشر من حاجة إلى نقد بناء يجعلها لبنة بناء في مجتمع بناء ،والصحفي أولي من غيره في الإمساك بهذه الثقافة لأنه في النهاية لا يقدم إلا الفكر سلعة، ولا يمسك إلا بالحرية المسئولة كأداة عمل ونهج مهني، وإذا كان المجني عليه قد أعتبر المقال موضوع الدعوي ماسا باعتباره وكرامته وحريته الشخصية فأن المقال لم يأتي علي ذكر أسمة البتة.
وقالت المحكمة أنه من هنا فأن سوء النية ينحسر عن المتهمين في هذا النشر،مما يجعل الاتهام في الدعوي لا سند له،وتقضي المحكمة ببراءتهما منه عملا بحكم المادة 172/1من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما.
تعليقات