الروضان: تفويض مدير إدارات قطاع الشؤون الإدارية

شباب و جامعات

بالتأديب والأذن والنقل والندب وغيرها من موظفي الوزارة

633 مشاهدات 0

عائشة الروضان

أصدرت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية عائشة الروضان قرار بشأن تفويض مديري إدارات قطاع الشئون الإدارية في ممارسة بعض اختصاصات الوكيل المساعد للشؤون الإدارية إذ تقرر أولا أن يفوض مديرو إدارات قطاع الشؤون الإدارية كل من نطاق اختصاصه في ممارسة الاختصاصات التالي بيانها بشأن موظفي الوحدات التابعة لهم.

- التأديب(مخالفات الدوام): الإحالة إلى التحقيق لموظفي الوحدات التابعة لهم في المخالفات المتعلقة بالدوام وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من الراتب بما لايجاوز ثلاثة أيام في المرة الواحدة.
- الإذن بالتغيب الجزئي: الإذن للموظفين بالتغيب الجزئي بناء على طلبهم عدا شاغلي الوظائف الإشرافية، كذلك الإذن لهم بالعودة للنظام العادي وفقا لأحكام المواد (37)،(38)،(39)،(41) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006م بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
- النقل والندب: الموافقة على نقل أو ندب موظفي الوحدات التابعة لهم داخل الإدارة أو من الإدارة لخارجها والعكس عدا شاغلي الوظائف الإشرافية بالإضافة إلى تكليف القيام بمهام رؤساء الأقسام بالوحدات التابعة لهم أثناء فترات الإجازات أو القيام بمهام رسمية.

الإجازات منح الإجازات التالية لموظفي الوحدات التابعة لهم عدا شاغلي وظيفة مراقب ومن في حكمه:

(الإجازة الدورية- منحها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها، إجازة الحج لمدة ثلاثين يوما وفقا لأحكام المادة (43) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية في ضوء القواعد والأحكام المنظمة لهذا الشأن، إجازة التعزية لمدة لاتزيد عن أربعة أيام وفقا لأحكام المادة (44) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية، إجازة مرافقة مريض للعلاج في الخارج بمرتب كامل وفقا لأحكام المادة (45) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية، إجازة الوضع للموظفة وفقا لأحكام المادة (47) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية مع مراعاة أحكام العقد المبرم مع الموظفة غير الكويتية، إجازة العدة وفقا لأحكام المادة (48) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية، إجازة مرافقة الموظفة لزوجها في الخارج بدون مرتب وفقا لأحكام المادة (49) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية، إجازة مرافقة الموظف لزوجته في الخارج بنصف راتب وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2007م بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 1993م، إجازة خاصة للموظف لا تزيد عن (15) يوما في السنة وفقا لأحكام المادة (50) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية، الإجازة المرضية وفقا لأحكام المادتين (52) و (53) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39/2006، إجازة خاصة طويلة لرعاية الأسرة أو الأمومة أو الطفولة أو مزاولة الأعمال التجارية والصناعية والمهنية وفقا لأحكام المادة (51) من نظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13) لسنة 1979 والمعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1981م، إجازة رعاية الأسرة والأمومة أو الطفولة وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993م وذلك كما يلي:

- إجازة رعاية الأمومة بنصف راتب لمدة أربعة أشهر تالية لإجازة الوضع مباشرة.
-إجازة رعاية الطفولة براتب كامل للأم التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى.
- إجازة المعاقة الحامل عملا بأحكام القانون رقم (49) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين.
 -إجازة مرافقة الزوجة لزوجها الذي يعمل بوزارة الخارجية في سفارات دولة الكويت بالخارج بنصف مرتب وفقا لأحكام المادة (28) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم (21) لسنة 1962 المعدل.
- الإجازة الرسمية لمرشحي مجلس الأمة وفقا للمادة (23) من القانون رقم 35 لسنة1962 المعدل.
- الإجازة الرسمية لمرشحي المجلس البلدي وفقا للمادة (2) من القانون رقم 15 لسنة1972 المعدل.
- إجازة تأدية الامتحان المنصوص عليها بلائحة البعثات والإجازات الدراسية.
ثانيا: لايجوز تفويض المستوى الأدنى في ممارسة الاختصاصات الواردة في هذا القرار.
ثالثا: يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره، ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك