الأستئناف تبرئ مواطن من دفع 14ألف لإحدي الشركات
أمن وقضاياديسمبر 11, 2010, 5:53 م 679 مشاهدات 0
الغت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية برئاسة المستشار عادل حمد الجويعد حكم محكمة قاضي بالزام مواطن بأن يؤدي مبلغ 3 الاف دينار لاحدى شركات السيارات والسياحة وقضت ببراءة ذمته من مبلغ 14 الف دينار واسترجاع المبلغ المدفوع والزمت الشركة بمبلغ 1000 دينار كمقابل اتعاب محاماة فعلية .
وتتلخص تفاصيل الدعوى ان المدعي طالب في دعواه ببراءة ذمته من مبلغ 14 الف دينار وان تؤدي المدعي عليها مبلغ 3 الاف دينار التي استلمتها بدون وجه حق والزامها باتعاب المحاماة الفعليه وذلك عل سند من القول ان حكم المنوه عنه سلفا والحكم المؤيد استئنافيا قد صدر بالزام المدعي بدفع مبلغ 14 الف دينار الى المدعي عليها بالاستناد على ان المدعي قام بالتأمين على سيارته بتأمين دولي لدى الشركة للسفر الى مصر واصدر دفتر السيارة اللازم لذلك ودخل الاراضي المصرية بسيارته ولم تغادر السيارة الاراضي المصرية رغم انتهاء صلاحية دفترها تمت السرقة_ وقد طالبت مصلحة الجمارك في مصر بسداد قيمة الجمارك المسحقة من الشركة فرع القاهرةوكان المدعي قد وقع اقرار تعهد بأن يدفع للشركة مبلغ 4 الاف دينار فور اشعاره من قبل الشركة بأي مخالفة او عدم تقييده بقوانين السير او الجمارك في الدول التي تمر بها السيارة خارج دولة الكويت ,مما جعل الشركة تطالبه بهذه المبالغغ التي صدر فيها الحكم وتأييد بالاستئناف وقد نما الى علم المدعي ان الجمارك المصرية قد اعفت الشركة من قيمة الجمرك الذي طالت به والذي صدر به الحكم وكذلك كان المدعي قد سدد ثلاثة الاق دينار للشركة بموجب الاقرار الذي وقعه لها وبالرغم من ذلل فقت باشت الشركة الى اجراءات تنفيذ الحكم مما حدا المدعي لاقامة هذه الدعوى .
ويذكر ان محكمة اول درجه قضت برفض الدعوى .
وحضر دفاع المدعي المحامي محمد الماجدي وتقدم بحافظتي مستندات طويتا على صورة من الحكم وصور ضوئية من ايصالات تحصيل مبالغ من الشركة للموكلي بمبلغ 3الاف دينار وصورة ضوئية من انذار موجه من الشركة لموكلي .
وقال الماجدي ان لما كان ذلك وكان من المقرر ان في قضاء هذه المحكمة انه وان كان لمحكمة الموضوع السلطة التامه في تحصيل فهم الواقع في دعوى وتقدير ادلتها والاخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ماعداه ولو كان متحملا الا انه متى ابدى احد الخصوم دفاعا جوهريا من شأنه تغيير وجه الرأي في دعوى واستدل عليه بمستندات قدمت للمحكمة تعين عليها تمحيص هذا الدفاع على ضوء ماتنطوي عليه تلك المستندات من دلالة والاجاء حكمها معيبا بالقصور في التسبيب.
تعليقات