عسكر نحو منح مكافآت استحقاق للعسكريين المنتهية خدماتهم
محليات وبرلمانديسمبر 1, 2010, 1:31 م 1183 مشاهدات 0
الأخ / رئيس مجلــس الأمــــة المحترم
تحيــة طيبــة.. وبعــــد ،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين ممن انتهت خدمتهم في الجهات العسكرية (الجيش ، الداخلية ، الحرس الوطني، والإدارة العامة للإطفاء) مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية . برجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحيـــــــة ،،
مقدم الاقتراح
النـــائب / عسكر عويد العنزي
اقتراح بقانون بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق
بعد الاطلاع على :-
- الدستور
- المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.
- القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش والقوانين المعدلة له.
- القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.
- الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
- المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
- القانون رقم 36 بشأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يمنح معاشا استثنائيا بقيمة (750 دينار) شهريا للضباط الأمراء من رتبة لواء فما فوق، وبقيمة (500 دينار) شهريا للضباط الأمراء والقادة من رتبة عقيد وعميد؛ ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية الثلاث ( الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني ) والإدارة العامة للإطفاء ممن طبق عليهم قرار البدلات الموحد لهذه الجهات؛ الصادر بتاريخ 1 7 2004 ولم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم ( 495 2008 ) بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت الاستحقاق للعسكريين.
مادة ثانية
يمنح المذكورون بالمادة الأولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنتين لمن لديه منهم خدمة فعلية 25 سنة.
مادة ثالثة
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون؛ على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات بصرفها لمستحقيها.
مادة رابعة
تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.
مادة خامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون منح معاشات استثنائية ومكافآت الاستحقاق
من خلال متابعة أوضاع العسكريين ممن انتهت خدمتهم في الجهات العسكرية (الجيش ، الداخلية ، الحرس الوطني، والإدارة العامة للإطفاء) قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (495 2008) الصادر بتاريخ 28 4 2008 بشأن منح معاش استثنائي وزيادة مكافأة الاستحقاق، يتضح مدى قلة المعاش التقاعدي الذي خرج به هؤلاء المتقاعدون بعد خدمتهم الطويلة؛ حيث تم استحقاقهم معاشات تقاعدية لا تفي بالمتطلبات المعيشية ولا تساير الزيادات المطردة والمتسارعة لتكاليف وأعباء الحياة، إذ إنهم تمتعوا بالبدلات المرتفعة التي أقرها قرار البدلات والمكافآت الموحد الصادر بتاريخ 1 7 2004 والمطبق أثناء وجودهم بالخدمة وحرموا بتقاعدهم منها؛ مما دفع الكثير منهم للعمل في أعمال لا تتناسب مع رتبهم العسكرية التي كانوا يحملونها أثناء خدمتهم، ولا تتناسب مع مكانتهم الاجتماعية، ولا تنصف مدة خدمتهم الطويلة.
وبناء على ما تقدم، فقد تدارست لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الأمة والمكلفة من قبل المجلس والحكومة بدراسة مدى انطباق قرار مجلس الوزراء بشأن مزايا تقاعد العسكريين عليهم فقد انتهت هذه اللجنة بعد اطلاعها على كافة مرئيات الموضوع من واقع اجتماعاتها التي عقدت مع أصحاب الشأن وكذلك تلمس هذه اللجنة للواقع الذي يعيشه هؤلاء الضباط المتقاعدين خلال الفترة ما بين (2004 – 2008) في تطبيق قرار مجلس الوزراء عليهم وضرورة إنصافهم؛ حيث إنهم أقدموا على خطوة التقاعد أثناء فترة نظر اللجنة الثلاثية بحوافز التقاعد، وقد تمت الموافقة على الموضوع أعلاه من قبل مجلس الأمة الموقر بالإجماع، وتم رفع التقرير إلى مجلس الوزراء بتاريخ 19 1 2010.
ورغبة من مجلس الأمة في إنصاف هذه الفئة من الضباط الأمراء والقادة وتحقيقا منه للمصلحة العامة والعدالة الاجتماعية ورفعا للظلم والضرر الذي وقع عليهم نتيجة ارتفاع رواتبهم بعد حصولهم على تلك البدلات المرتفعة بموجب قرار البدلات والمكافآت الموحد الصادر بتاريخ 1 7 2004 وبفقدها ترتب عليهم وعلى أسرهم ضرر كبير؛ حيث تم فقد أكثر من ثلث الراتب، فقد تم إعداد هذا القانون ليحقق كافة الاعتبارات المتقدمة، ومما يشجع على إصدار هذا القانون وتطبيقه على المشمولين به قلة أعدادهم في تلك الجهات الأربع، وكذلك قلة التكلفة المالية المترتبة على تطبيق هذا القانون.
تعليقات