الاستئناف تلغي حكم تغريم مواطنة 15 ألف دينار
أمن وقضايانوفمبر 21, 2010, 5:56 م 773 مشاهدات 0
ألغت محكمة الاستئناف ( دائرة التجارية ) حكم أول درجة القاضي بإلزام مواطنة و أحد شركات التأمين بأن يؤديا لوافدة مبلغ 15 ألف دينار كويتي عن إصابتها بعجز يقدر بنسبة 70 % من جسدها و قضت مجدداً بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المستأنف حكمها و إلزام المدعية بالمصروفات عن الدرجتين و عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة .
و تتلخص الواقعة أن المدعية أقامت دعواها ( تجاري كلي ) ضد أحد الشركات التأمين طالبه الحكم بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الضررين المادي و الأدبي الذي لحق بها في الموضوع بإلزام المدعي عليها بان تؤدي مبلغ 25 ألف دينار موزعة كمبلغ 7 ألاف دينار تعويضاً عن الإصابات و مبلغ 17500 ألف دينار قيمة التعويض المادي و الأدبي و مبلغ 500 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية مع إلزامها بالمصروفات.
وقالت بيانات لدعواها أن قائدة المركبة تسببت و المؤمن عليها لدى الشركة المدعى ليها بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول وقت الحادث في إحداث إصابته المبينة بالتقرير الطبي بأن قادة المركبة بإهمال و عدم انتباه فدهسها و أصابها.
وقضت محكمة الجنح ببراءة قائدة المركبة و تأيد الحكم استئنافياً بالاستئناف ، كما أن المركبة مؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها بوثيقة سارية المفعول وقت الحادث فتكون مسئولة عن تعويضه عن الأضرار التي لحقت به وأن إصاباتها أحدثت بها عجز 70 % من قدرة الجسم كله وفق التقرير الطبي الشرعي وهو ما يستحق تقدير تعويضها عما أصابها من أضرار مادية إذ تعمل بوظيفة عامل وعملها يتطلب مجهود جسماني وفي ظل إصابتها لن تكون قادرة على أداء عمليها و أنهيت خدماتها بسبب عجزها كما أنها صرفت من رواتبها أثناء العلاج بقيمة 1200 دينار وراتبها الشهري 100 دينار كما أصيب بأضرار نفسية و معنوية و تقدره عن الأضرار المادية و الأدبية بمبلغ 17500 ألف دينار ومن ثم أقامت دعواها.
و أمام محكمة أول درجة ( الدائرة التجارية ) قضت بقبول إدخال المواطنة قائدة المركبة خصماً في الدعوى و بإلزام الشركة المدعى عليها و الخصم المدخل بالتضامن بان يؤديا للمدعية مبلغ 15 ألف دينار و المصروفات و مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
إلا أن المواطنة لم ترتضي للحكم فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف عبر محاميها زيد جاسم الخباز ،
و دفع الخباز أمام المحكمة بوقوع الضرر على المستأنف ضدها المواطنة كان بسبب خطئها و لا يد لموكلته فيه، كما من المقرر أيضاً لدى محكمة التمييز أن مسئولية حارس الشئ الذي يتطلب عناية خاصة لمنع الضرر منه تقوم على أساس خطأ في الحراسة مفترض وقواعد من حارس الشئ لا يقبل إثبات العكس ولا ترتفع المسئولية إلا إذا الحارس أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي وهو لا يكون إلا لقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير.
وطلب الخباز في مذكرة دفاعه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى .
تعليقات