البراك يسأل الحمود عن مزاولة احد اعضاء هيئة التدريس لمهنة المحاماة
محليات وبرلماننوفمبر 3, 2010, 12:07 م 559 مشاهدات 0
تقدم النائب مسلم البراك بسؤالا برلمانيا الى وزيرة التربية والتعليم العالي موضي الحمود هذا نصه :-
لما كانت مهنة التعليم تحظى بأهمية كبيرة كرسها الدستور الكويتي بنصه في المادة (13) منه على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه .
وإنطلاقاً من أهمية التعليم العالي وأثره على المجتمع يرجى إفادتي عن الآتي :
1 – ما صحة قيام أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم القانون في كلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بممارسة أعمال مهنة المحاماة ، وذلك بالمخالفة لنص المادة 46 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي تنص على أنه ' دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، يعاقب كل من اشتغل بالمحاماة دون أن يكون مأذوناً له بذلك بالعقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل ومصادرة ما فيه من موجودات دون إخلال بحقوق الغير حسن نية ؟ وهل تمت إحالة المذكور للنيابة العامة ؟ وما هي الجهة التي أحالته ؟ وهل تم إخطار الهيئة بتلك الإحالة ؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال المذكور ؟ لاسيما أن هذا الفعل يشكل جريمة مخلة بالأمانة يترتب عليها انتهاء الخدمة الوظيفية بقوة القانون وفقاً لنص المادة 32/6 من قانون الخدمة المدنية ، مع تزويدي بكافة المستندات المؤيدة لذلك .
2 – هل قام عضو هيئة التدريس المذكور بالترافع في قضايا ضد جهة عمله (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) وهو ما يعد مخالفة تأديبية ؟ وفي حال قيامه بذلك ، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه المذكور ؟ وهل تمت إحالته للتحقيق ؟ وهل تم إيقافه عن العمل ؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك ؟
3 – لما كان قانون الخدمة المدنية في المادة (26) منه قد حظر على الموظف العام مزاولة الأعمال المهنية والتي من ضمنها مهنة المحاماة ، وهو ما يشكل مخالفة إدارية تستوجب التأديب ، فيرجى إفادتي عن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الهيئة تجاه عضو هيئة التدريس المذكور ، والذي مارس مهنة المحاماة بالمخالفة للحظر المنصوص عليه في النص آنف الذكر ، وهل حصل المذكور على إذن خاص من الهيئة يبيح له الاشتغال في مهنة المحاماة على غرار الوضع المعمول به في كلية الحقوق بجامعة الكويت ؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة لكل ما سبق .
4 – نما إلى علمي حصول عضو هيئة التدريس آنف الذكر على ترخيص من الهيئة بفتح مكتب للاستشارات القانونية ، والذي لا يبيح له الاشتغال في مهنة المحاماة ، فيرجى إفادتي عن الإجراءات التي قامت بها الهيئة تجاه المذكور جراء مخالفته حدود الترخيص الممنوح له ؟ وهل تم سحب الترخيص من المذكور نتيجة لهذه المخالفات ؟ مع تزويدي بكافة المستندات المؤيدة للإجابة .
5 – ما حقيقة – بالرغم من ارتكاب المذكور للمخالفات الجنائية والإدارية السابقة – قيام مدير عام الهيئة بتعيين المذكور رئيسياً لقسم القانون بكلية الدراسات التجارية ، لذا يرجى إفادتي عن صحة ذلك ؟ وما هي الأسباب والضرورات التي دعت إلى اتخاذ مثل هذا القرار ؟ مع تزويدي بكافة المستندات والقرارات المؤيدة للإجابة .
تعليقات