تعليقا على قتل المدنيين بنسبة 63%
محليات وبرلمان'المقومات': نطالب مجلس الأمن بالتحقيق بالانتهاكات ضد الأبرياء
أكتوبر 28, 2010, 6:57 م 457 مشاهدات 0
علقت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان على الانتهاكات الإنسانية ضد المدنيين العراقيين التي تناقلتها وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الإقليمية والعالمية مؤخراً والتي جاءت متناقضة بقوة مع احتفال المجتمع الدولي بمرور 65 على إنشاء الأمم المتحدة ، مؤكدة استنكارها وألمها لما نشره موقع ويكيليكس من وثائق خطيرة - قد تكون جبل الجليد الظاهر فقط - التي فضحت وجود جرائم ومجازر وحمامات دم ممنهجة ، قتل فيها الأبرياء والمدنيين العزل على الهوية ، بحجة الحرب على الإرهاب وحماية النظام الحاكم وتعزيز الحياة الديمقراطية وصلت نسبتها إلى 63% من عدد القتلى مما يعتبر كارثة إنسانية تستوجب التحرك الأممي العاجل ومحاكمة القتلة كمجرمي حرب أياً كانت جهاتهم أو انتماءاتهم الإقليمية أو الدولية.
وأسفت الجمعية في بيان لها أن تظل أرواح المدنيين والأبرياء دائماً هي الأرخص أمام آلة الحرب المدمرة وأن يدفع العزل حياتهم ثمنا لمصالح ومطامع المتسلطين بالحديد والنار ، مبينة بأننا كدول جارة للعراق فإن مثل هذه الأحداث لها تأثير سلبي على استقرار منطقتنا مما يوجب علينا أن نكون أكثر الناس سعياً نحو حقن الدماء واستقرار الأوضاع كي لا تضرب المنطقة بأسرها.
وأكدت على ضرورة تفعيل مواد اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيّين في وقت الحرب ، مؤكدةً على الدور الهام والحيوي للمنظمات الدولية والأممية في تطبيق القانون الدولي الإنساني على أرض الواقع مشددة على أن واجب مجلس حقوق الإنسان الآن هو تشكيل لجنة تقصي للحقائق وفتح تحقيق دولي نزيه تشارك فيه جهات قضائية دولية بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية وهو ما طالب به مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا التعذيب مانفريد نوفاك.
وطالبت أيضاً بضرورة إلزام دول العالم بالتوقيع على اتفاقيات وآليات وقائية لحماية الأبرياء والمدنيين إبان الحروب الطاحنة على أن تتضمن فرض أشد العقوبات عند اختراقها وعدم تطبيقها فارتكاب مثل هذه الجرائم أو السكوت عنها يعتبر انتهاك وتعد صارخ على مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان مهما كانت المبررات.
ميثاق الأمم المتحدة
وأكدت الجمعية على ضرورة العمل بالمادة رقم (39) من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن ' يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و 42 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه'.
اتفاقية جنيف 1949
وشددت على ضرورة الأخذ بالاعتبار الرجوع إلى المادة رقم (3) من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (1949)، والتي تنص على أن ' في حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولي..... يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية: أ- الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الإعمال العدائية......، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية....ولهذا الغرض تحظر الأفعال التالية: - الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب....- أخذ الرهائن، ....- الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة...- إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة...'. ، وكذلك المادة رقم (4) من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (1949)، والتي تنص على أن ' الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيان نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.
تعليقات