حكم قضائي يكشف مخالفات بديوان المحاسبة

أمن وقضايا

عدم جواز الإستعانة بالأعضاء المتورطين بملف طوارئ 2007

2855 مشاهدات 0

العدساني واحسان عبد الله

اصدرت الدائرة الإدارية السابعة بالمحكمة الكلية حكمها بالزام رئيس ديوان المحاسبة بصفته ورئيس ديوان الفتوى والتشريع بصفته رئيس الهيئة التأديبية لمحاكمة موظفي ديوان المحاسبة الفنيين بتعويض أحد موظفي ديوان المحاسبة: احسان عبدالله احمد ابراهيم بمبلغ وقدره 2000 دينار على سبيل التعويض الأدبي المؤقت والزام المدعى عليه بالمصروفات واتعاب المحاماة والغاء قرار تقييم اداء المدعي عن سنة 2008 الصادر في 2 مارس 2009 وما يترتب على ذلك من آثار.

وجاء في الحكم الذي حصلت على نسخة منه أن ديوان المحاسبة وقع في عدة اخطاء اتسمت بانعدام الحيادية وعدم قيام التقييم بحق مقدم بلاغات مولدات طوارى 2007 السكراب على وقائع صحيحة حيث اللجنة المعنية بكافة أمور الفنيين في عضويتها اعضاء ذوو خصومة مع المدعي بما يقدح في دقة رأيها الفني بالتقييم ويلقي بظلال الريبة والشك لدى المحكمة وذلك على اثر تغييبها وجه المصلحة فيما انتهت اليه من قرار.


وبين الحكم ان التحقيق الذي اجرته المحكمة مع عضو اللجنة الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والادارات الحكومية قد اثبت للمحكمة وبما لا يدع مجالاً للشك ان بعض اعضاء اللجنة والمتورطين في ملف طوارئ صيف 2007 كان الاحرى ان تستثنيهم من عضوية لجنة شؤون موظفي ديوان المحاسبة الفنيين نأياً بقراراتها عن الشبهة ودفعاً للتهمة وبعثاً للطمأنينة في نفوس الموظفين الفنيين بمناقشة تقاريرهم الفنية.


وبين الحكم أن قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم 105 لسنة 2008 الذي استند الى المذكرة رقم 5 لسنة 2008 في 19 يونيو 2008 يعتبر باطلا وذلك لأن اجراءات التحقيق قد شابها العديد من المثالب والمخالفات الاجرائية وان قرار الرئيس قد جاء مرسلاً دون تحديد المخالفات الادارية ودون وجود دليل كما خلا من القرار من تحديد النصوص القانونية التي تطالب رئيس الديوان بمعاقبة المدعي وفقاً لنصوصها.

وبين الحكم كذلك بطلان قرار انعقاد الهيئة التأديبية وبطلان تشكيلها باعتبار ان احد اعضائها ذو علاقة وخلاف مع المدعي وللاسباب التي تم ايرادها تفصيلا في الدعوى دون ان يفصح للهيئة عن طبيعة العلاقة والخلاف مع المدعي وامر البلاغ المقدم من المدعي والمعروض على النيابة العامة وذلك قبل صدور قرار الهيئة بلفت النظر، وبطلان القرار الصادر من الهيئة رقم (1) لسنة 2009 الصادر بتاريخ 2008/8/25 باعتبار انه لا توجد عقوبة بقانون الخدمة المدنية تحت مسمى لفت نظر، وان قرارها بنطق ما انتهت اليه اللجنة لم يسانده نص بصحيح القانون والغاء كافة الآثار والاجراءات السابقة واللاحقة لانعقاد الهيئة باعتبار انها لا تستند الى صحيح القانون او اللائحة بالاتهامات التي وجهت وخلو صحيفة الاحالة من نصوص وبمواد قانونية للعقوبات المطالب بتطبيقها عليه، وبطلان قرار تشكيل لجنة شؤون الموظفين الفنيين بديوان المحاسبة باعتبار ان تشكيلها خلا من كبار قدماء فنيي الديوان وظيفية فدرجة واحتوت بكامل أعضائها على وكيل ووكلاء مساعدين لا يعدون من حيث القانون فنيين يمارسون الاختصاصات الفنية وبطلان كافة الآثار المترتبة على كافة قراراتها.


وأشار الحكم إلى ان المدعي نعى على قرار لجنة شؤون الموظفين الفنيين باعتماد تقييم ادائه من عام 2008 بمستوى جيد صدوره بناء على اجراءات بحث اتسمت بعدم الحيادية لضم اللجنة في عضويتها اشخاصا لهم خصومة مع المدعي اثر تقدمه ببلاغ الى النائب العام تضمن اسناد وقائع لهم من شأنها اضمار الضغينة في نفوسهم تجاهه، وبطلان تشكيل لجنة شؤون الموظفين الفنيين لعدم ضمها في عضويتها ثلاثة من كبار فنيي الديوان بحسب ترتيب اقدميتهم وظيفة فدرجة حسبما نص على ذلك قانون انشاء الديون، ولذلك فان المحكمة تقدم توطئة لقضائها انه ولئن كان من المقرر ان تقديرات كفاية الموظفين لا رقابة عليها ولا سبيل الى مناقشتها لتعلقها بصميم اختصاص الادارة التي يمتنع على القضاء ان ينصب نفسه مكانها فيه، الا ا ن شروط ذلك ا ن تمر تلك التقارير على السنن والمراحل التي استنها ورسمها ونظمها القانون وان تقوم على وقائع صحيحة تؤدي اليها، وحيث انه من المقرر ان الاخذ بأقوال الشهود او اطراحها منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم والاطمئنان اليهم ولا سلطان لاحد عليها فيما يدلي به الشهود امامها مادام استخلاصها سائغا 'الطعن 2000/113 احوال جلسة 2000/11/12'،

وأضاف الحكم أيضا: حيث انه لما كان الثابت للمحكمة من اطلاعها على اوراق الدعوى ومستنداتها واجراءاتها ان المدعي قد تقدم ببلاغ الى النائب العام في 2008/8/20 سطر فيه وقائع بشأن موضوعات ذات صلة بعمل ديوان المحاسبة، وكان ذلك البلاغ قد احتوى على أسماء مسؤولين بديوان المحاسبة واسند لهم وقائع من شأنها اضمار الضغينة في نفوسهم تجاهه، كما انه احيل للمحكمة التأديبية اثر شكوى قدمها ضد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات، وحيث انه لما حان موعد تقييم ادعاء المدعي عن العام 2008 وضعت له مسؤولته المباشرة درجة 'ممتاز' الا ان رئيسه الذي يليها – مدير الادارة – رصد له درجات ادنى بتقدير جيد ثم تم عرض الامر وفقا للنظم واللوائح المنظمة على لجنة شؤون الموظفين الفنيين بديوان المحاسبة لاختلاف تقييم كل من الرئيس المباشر والرئيس الي يليه والفصل في امر تقييمه برصد درجة نهائية، وحيث ان اللجنة السالف ذكرها قد التأمت مجتمعة بأعضائها ومن بينهم عضوان ذكرهما المدعي في بلاغه الى النائب العام السابق تقديمه على تاريخ انعقاد اللجنة، ورصدت له درجة تقييم بمستوى جيد، وحيث ثبت للمحكمة ايضا من استماعها الى شهادة عضو اللجنة التي رصدت درجة المدعي عن تقييم ادائه عن عام 2008 عبدالعزيز اليحيى الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والادارات الحكومية وقتئذ انه شهد بان اللجنة لم تكن حيادية في مناقشتها لتقييم اداء المدعي، وانه رفع بذلك كتابا الى رئيس ديوان المحاسبة، فانه يتضح للمحكمة ان قرار لجنة شؤون الموظفين الفنيين بديوان المحاسبة تقييم اداء المدعي عن عام 2008 بمستوى جيد اتسم بعدم الحيادية ولم يقم على وقائع صحيحة تؤدي اليه، ذلك ان لجنة شؤون الموظفين – وهي المنوط بها رصد درجة اداء المدعي النهائية – ضمت في عضويتها اعضاء ذوي خصومة مع المدعي على النحو السالف سرده بما يقدح في دقة رأيها الفني بتقييم ادائه ويلقي بظلال الريبة والشك على تغيبها وجه المصلحة فيما انتهت اليه وهو الشيء الذي اكده احد اعضائها وهو الوكيل المساعد للرقابة على الوزارات والادارات الحكومية – اذ اثبت بمحضر جلستها امتعاضه من طريقة مناقشة تقييم اداء المدعي ورفع بذلك كتابا الى رئيس الديوان وشهد بذلك امام هذه المحكمة، الامر الذي يكون معه السبب الاول في نعي المدعي على قرار لجنة شؤون الموظفين الفنيين في محله وهو ما يكفي لاجابة المدعي الى طلبه في هذا الصدد والغاء قرار لجنة شؤون الموظفين الفنيين برصد درجة جيد لاداء المدعي في عام 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها احقيته في الحصول على تقدير ممتاز عن تقييم ادائه السالف، والى انه كان احرى بجهة الادارة وهي بصدد مناقشة تقييم اداء المدعي ان تستثني من عضوية لجنة شؤون الموظفين الفنيين الاعضاء الذين لهم خصومة معه، نأيا بقراراتها عن الشبهة، ودفعا للتهمة، وبعثا للطمأنينة في نفوس الموظفين المعنيين بمناقشة تقارير ادائهم.

إلغاء

وقررت المحكمة إلغاء قرار التقييم السنوي عن الفترة من 1 يناير الى 2008/12/31 بدرجة «جيد» واعتماد التقييم الصادر عن الرئيس المباشر بدرجة «امتياز» وصرف كافة المستحقات المادية والادارية من علاوات ودرجات حال استحقاقها وتعويضه من الاضرار المادية والادبية التي واجهها.

وتعود تفاصيل الدعوى عندما قام المدعي احسان عبد الله بتقديم صحيفة أودعت ادارة الكتاب في 2009/7/2 وأعلنت قانوناً، دوّن فيها تبياناً لدعواه ما مفاده أنه يعمل بوظيفة مدقق رئيسي بديوان المحاسبة بإدارة الرقابة المسبقة للخدمات الاقتصادية منذ تاريخ تعيينه في 1994/4/2 وظل يؤدي مهام وظيفته بما يتطلبه العمل.

وبعد ذلك  وفي أواخر عام 2006 تم تكليفه بمراجعته موضوع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات كهربائية اضافية تعمل بتوربينات غازية وفق خطة طوارئ صيف 2007 وذلك بمشاركة مدقق أخرى ومجموعة من المهندسين الذين يقدمون الدعم الفني المساند، وانه تم الانتهاء برفع مذكرة قانونية وفنية مشفوعة بالأسباب بعدم الموافقة على إجازة التوقيع على هذه العقود لما اعتراها من شبهات بعد اتباع الدستور والقوانين المنظمة بالدولة والقرارات واللوائح والتعاميم.

 

هذا وقد افاد المحاميان جاسر الجدعي ونواف الفزيع المتطوعان بالقضية بأنهم سعداء بهذا الحكم، وانتصار الحق وبيان حقيقة ما يتم ممارسته من افعال داخل مؤسسة الديوان ضد المدققين الشرفاء من قبل بعض القيادات المتورطه بملف مولدات طوارئ ٢٠٠٧.


للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=60605&cid=53

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=31966&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=41180&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=41136&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=35484&cid=39

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=33136

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=8689&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=18300&cid=30

الآن - المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك