براءة بدون من الاتجار بالحشيش بالصليبية الصناعية
أمن وقضاياأكتوبر 10, 2010, 2:08 م 1028 مشاهدات 0
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وأمانة سر أحمد علي ببراءة بدون من الاتجار بمواد مخدرة في منطقة الصليبية الصناعية.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني لأنه مع آخر ( المتهم الأول ) في يومي 20،21/1 /2010 بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية – محافظة العاصمة :
المتهم الأول :
* أحرز مادة مخدرة ( حشيش ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحول المرخص بها قانوناً.
المتهم الثاني:
* باع مادة مخدرة ( الحشيش ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
وحضر المحامي علي العلي من المجموعة القانونية عن المتهم الثاني ودفع ببطلان القبض على المتهم الثاني وما أسفر عنه وذلك لانتفاء حالة التلبس لانقطاع التتبع.,و عدم ثبوت الواقعة وانتفاء أركان الجريمة وانقطاع صلة المتهم الثاني بالواقعة محل الاتهام وانعدام قصد الجنائي لديه، وخلو الأوراق من الدليل اليقيني وعدم كفاية أدلة الثبوت .
وزاد العلي وكان من المستقر عليه أن أقوال متهم على متهم أخر لا تعتبر شهادة بالمعنى الدقيق ، إذ أن المتهم لا يحلف اليمين ، فضلاً عن أن شهادة متهم على أخر تؤخذ دائماً بالريبة والشك ، ومن ثم فهي ليست دليلاً بالمعنى الذي يحدده القانون .
ولما كان الثابت بالأوراق أن محضر التحريات وإذن النيابة العامة خاصين بالمتهم الأول الذي تم إلقاء القبض عليه بتوقيت الساعة الواحدة صباحاً بمنطقة الصليبية الصناعية.
وكان ضابط الواقعة أدعي أن المتهم الأول بعد القبض عليه اعترف له أن مصدر تحصله على المواد المخدرة هو المتهم الثاني/ وفي يوم 21/1/2010 بتوقيت الساعة 1.30 صباحاً تم ضبط المتهم الثاني، رغم ان الثابت بالأوراق أن محضر التحريات وإذن النيابة العامة خاصين بالمتهم الأول الذي تم إلقاء القبض عليه بتوقيت الساعة الواحدة صباحاً بمنطقة الصليبية الصناعية .
وكان ضابط الواقعة أدعي أن المتهم الأول بعد القبض عليه اعترف له أن مصدر تحصله على المواد المخدرة هو المتهم الثاني/ وفي يوم 21/1/2010 بتوقيت الساعة 1.30 صباحاً تم ضبط المتهم الثاني/ بمنطقة كبد .
ولما كان الثابت بالأوراق أن المدة الزمنية من تاريخ القبض على المتهم الأول حتى تاريخ القبض على المتهم الثاني هي مدة 24 ساعة ونص وهي المدة من الساعة الواحدة من يوم 20 حتى الواحدة والنصف من يوم 21 ، وكانت تلك المدة لا تتفق مع ما عبرت عنه المادة 56 من قانون الإجراءات ولا تتفق مع القانون وغير كافية لتوافر حالة التلبس التي تبيح القبض على المتهم ولا سيما أنه لم يتم ضبط المتهم الثاني وبحيازته مواد مخدرة التي تؤكد ارتكابه للجريمة ، ومجرد الإدعاء بأن المتهم الأول أقر بأنه مصدر تحصله المواد المخدرة غير كافياً للقبض علي المتهم الثاني ـ مع أن المدة من الساعة 1 من صباح يوم 20 إلى الساعة 1.20 من يوم 21 كافية جداً لأن يقوم ضابط الواقعة بالتحصل على إذن من النيابة وذلك للقبض على ذلك المتهم أما وأنا ضابط الواقعة قد استهان بالإجراءات وقام بمخالفة القانون وارتكب واقعة القبض على المتهم الثاني بالمخالفة للقانون
ولما كان الثابت بالأوراق أن أدلة الثبوت على ارتكاب المتهم الثاني للجريمة قد بلغت من الوهن والضعف مبلغاً جسيماً حيث أنها لم تثبت ارتكاب المتهم للواقعة محل الاتهام ذلك أنه لم يثبت صحة قيامه ببيع المواد المخدرة لا للمتهم الأول أو الغيرة ، وجاءت تحريات المباحث باطلة ولا تكفي دليلاً على ارتكاب المتهم الثاني لواقعة بيع المواد المخدرة كانت تلك التحريات لم تجد ما يساندها فضلاً عن بطلان ضابط الواقعة وعدم الاعتداد لشهادته لارتكابه الإجراءات الباطلة بحق المتهم الثاني وكان المتهم الأول قد أنكر الإقرار المنسوب صدوره منها بحق المتهم الثاني أضحت أدلة الثبوت على ارتكاب المتهم الثاني للواقعة منعدمة وخلت الأوراق من الدليل اليقيني على ارتكابه للواقعة .
وثمن المحامي العلي عدالة المحكمة إصدارها الحكم المذكور اعلا ببراءة موكله مؤكدا ان الحق يعلو ولايعلى عليه .
تعليقات