الإجراءات بعد سقوط قانون التجمعات

محليات وبرلمان

محامي الحريات الذي أسقط القانون يشرح تفاصيله

2406 مشاهدات 0



بين المحامي الحميدي السبيعي- الذي أسقط قانون التجمعات أمام المحكمة الدستورية- انه منذ اليوم التالي لصدور حكم المحكمة الدستورية في الأول من مايو 2006 فان ليس هناك أي قانون ينظم أو يمنع أو يعاقب على الاجتماعات العامه بعدما انتهت المحكمة الدستورية إلى عدم دستورية المادة رقم (1) والمادة رقم  (4)من المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات وكذلك القضاء بعد دستورية النصوص التي وردت فيما يخص الاجتماع العام في المواد (2) و(3) و(5) و(6) و(8) و(9) و(10) و(11) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) من المرسوم سالف الذكر والذي يتكون من 22 مادة اعدم القضاء الدستوري الشامخ المخالفة الدستورية في 15 مادة منه فيما يرتبط بالاجتماع العام وان المرسوم بقانون بات منذ ذلك التاريخ مقصورا في التطبيق على المواكب والمظاهرات والتجمعات إلى أن يكون هناك سبب منتج لمن لحقه اتهام فيما تبقى من أطلال ذلك المرسوم للدفع بعدم الدستورية ليكون محلا للنظر أمام القضاء بمدى دستورية ما تبقى من ذلك القانون المعيب والماس بالديمقراطية الكويتية وان من حق من يمنع من عقد أي اجتماع عام له من إقامة الدعوى المدنية ضد الجهة المانعة وإقامة الدعوى الإدارية المستعجلة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار المنع باعتباره قرارا مشوب بعيب المشروعية لمخالفته القانون الذي يبيح ذلك ومخالفة الدستور وحكم المحكمة الدستورية الذي أكد على الإباحة بذلك وان القانون وان رتب عقوبة جزائية على عدم تنفيذ الأحكام القضائية فمن باب أولى تطبيق أحكام القانون على عدم تنفيذ الجهات المختصة حكم المحكمة الدستورية التي ينص قانونها ونظامها الأساسي على امتثال كافة سلطات الدولة لحكمها .
ونوه إلى أن القانون لم يعد له أي صلة بالاجتماعات العامه وبالتالي تنحسر عنها سلطة تطبيق أي حكم من أحكام المواد الواردة فيه حيث باتت تلك الاجتماعات مسنودة بنص المادة 44 من الدستور ((للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب. ))
وقال أن الاجتماعات العامه ما لم تكن في مضمونها مما يعاقب عليه لقانون الجزاء فإنها تبقى مباحه .
وحث مجلس الامه فور انعقاده على أن يصدر تعديلا على ما تبقى من القانون بما من شأنه أن يكفل ضمان الحرية في تنظيم الاجتماعات العامه وترتيب الجزاء على أي تعدي على الحريات أو منعها أو الحيلولة دون إقامتها من أي جهة كانت وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية بالدولة في سبيل تيسير وتسهيل عقد تلك الاجتماعات متى طلب المنضمون ذلك بإرادتهم المستقلة .
وأوضح المحامي الحميدي السبيعي أن حكم المحكمة الدستورية انتهى بالإشارة في حيثياته إلى أن الأصل أن حريـات وحقـوق الإنسان لا يستقل أي مشرع بإنشائها، بل انه فيما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو أن يكون كاشفاً عن حقـوق طبيعية أصيلة، ولا ريب في أن الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالآخرين، وقد غدت حريات وحقوق الإنسان جزءاً من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الإنساني، وحرصت النظم الديمقراطية على حمايتها وتوفير ضماناتها كما درجت الدساتير على إيرادها ضمن نصوصها تبصيراً للناس بها، ويكون ذلك قيداً على المشرع لا يتعداه فيما يسنه من أحكام .
ونوه إلى أن الحكم أكد على ان جوهـر الديمقراطية وعمادها - لازمه أن يكون للشعب ممثلاً في نوابه بالمجلس النيابي الكلمة الحرة فيما يعرض عليه من شئون عامة، وأن يكون لأفراد الشعب أيضاً رقابة شعبية فعالة يمارسها بالرأي الحر، مما يغدو معه الحق في الرقابة الشعبية فرعاً من حرية التعبير، ونتاجاً لها، فلا يجوز والأمر كذلك وضع قيود على هذا الحق على غير مقتض من طبيعته ومتطلبات ممارسته، ومصادرة هذه الحرية أو فصلها عن أدواتها ووسائل مباشرتها، وإلا عد ذلك هدماً للديمقراطية في محتواها المقرر في الدستور.  ولما كان ذلك، وكان الدستور قد كفل للأفراد حرياتهم في الاجتماعات الخاصة دون أن يخضعها لأي تنظيم لتعلقها بحرية حياتهم الخاصة، وذلك دون حاجة لهم إلى إذن سابق، أو إشعار أي جهة بها مقدماً، ولا يجوز لقوات الأمن إقحام نفسها على هذه الاجتماعات إلا إذا كان الأمر متعلقاً بارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها قانوناً جرى الإبلاغ عنها، أما بالنسبة للاجتماعات العامة فقد أباحها الدستور وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية، وأن تكون ممارسة هذا الحق في إطار التزام الأفراد بواجبهم العام بمراعاة الحفاظ على النظام العام والآداب العامة على النحو الذي تطلبه الدستور في المادة (49)، وإنه ولئن عهد الدستور جانب التنظيم في شأن هذه الاجتماعات إلى القانون، إلا انه ينبغي ألا  يتضمن هذا التنظيم الإخلال بهذا الحق أو الانتقاص منه وأن يلتزم بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور، فإن جاوزه إلى حد إهدار الحق، أو تعطيل جوهره أو تجريده من خصائصه أو تقييد آثاره أو خرج عن الحدود والضوابط التي نص عليها الدستور وقع القانون - فيما تجاوز فيه دائرة التنظيم - مخالفاً للدستور.

مراسيم القوانين المتعلقة بذلك:

دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات ( 65 / 1979 )

00. الباب الأول في الاجتماعات العامة (1 - 11)

01. الباب الثاني في المواكب والمظاهرات والتجمعات (12 - 14)

02. الباب الثالث في العقوبات (15 - 22)

________________________________________
0 - الباب الأول
في الاجتماعات العامة (1 - 11)
المادة 1 ((( قضي بعدم دستوريتها كاملة)))
  يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون كل اجتماع يحضره أو يستطيع حضوره عشرين شخصا علي الأقل للكلام أو لمناقشة موضوعات عامة أو أمور أو مطالبات تتعلق بفئات معينة.

المادة 2 (((عـدم دستورية نصوص المادة فيما تضمنته متعلقاً بالاجتماع العام )))
لا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون:
أ-  الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة.
ب الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة.
 ج- الاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية المعترف بها كالنقابات واتحادات أصحاب الأعمال والجمعيات ذات النفع العام والأندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضة واتحادات هذه الهيئات والشركات التجارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها لنظامها الأساسي.
مع ذلك فإذا خرجت هذه الاجتماعات إلي مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون.

المادة 3((( عـدم دستورية نصوص المادة فيما تضمنته متعلقاً بالاجتماع العام )))
لا يعتبر اجتماعاً عاماً ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها، للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات.

المادة 4 ((( قضي بعدم دستوريتها كاملة)))
لا يجوز عقد اجتماع عام أو تنظيمه إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه ويمنع وبفيض كل عام عقد دون ترخيص.  
ويحظر الدعوة إلي أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على هذا الترخيص.

المادة 5((( عـدم دستورية نصوص المادة فيما تضمنته متعلقاً بالاجتماع العام )))
يصدر الترخيص في عقد الاجتماع العام بناء علي طلب يقدم إلي المحافظ موقعا من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد علي عشرة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب تبين فيه اسماءهم ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم والمكان والزمان المحددين للاجتماع والغرض منه.
وإذا كان الطالب ممثلا لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت صفته وأن الهيئات النظامية للشخص الاعتباري قد خولته لنظامها الأساسي تنظيم الاجتماع.
وإذا كان مكان الاجتماع مقرا لشخص اعتباري وجب أن يرفق به ما يثبت أن الهيئات النظامية له قد وافقت علي عقده فيه.
ويجب أن يذكر في كل دعوة توجه لحضور اجتماع عام أو إعلان أو نشرة عنه الغرض منه وأسماء منظمته، فإذا كان كل أو بعض منظميه، قد حصلوا علي الترخيص باعتبارهم ممثلين لأشخاص اعتبارية وجب أن تذكر الأسماء الحقيقية لهؤلاء الاشخاص حسما هي مسجلة به الجهات المختصة طبقا للقوانين المعمول بها.

المادة 6((( عـدم دستورية نصوص المادة فيما تضمنته متعلقاً بالاجتماع العام )))
يقدم الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بخمسة أيام علي الأقل، إذا لم يحظر المحافظ مقدميه بموافقة علي عقدة قبل الموعد المحدد له بيومين، اعتبر ذلك رفضا للترخيص في عقده. 
ويجوز لمنظمي الاجتماع التظلم إلي وزير الداخلية من رفض الترخيص في عقده قراره في الشأن نهائيا.

المادة 7
علي كل من يريد تنظيم اجتماع انتخابي أن يخطر عنه كتابة المحافظ الذي سيتم الاجتماع في دائرة اختصاصه قبل موعده بيومين علي الأقل.
ويجوز للمحافظ منع هذا الاجتماع إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام علي أن يعلن منظمي الاجتماع بذلك قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بأربعة وعشرين ساعة علي الأقل ويعتبر مرور هذا الموعد دون إبلاغ أمر المنع ترخيصا في عقد الاجتماع .
ويعتبر اجتماعا انتخابيا في تطبيق أحكام هذه المادة الاجتماع الذي يتم لتأييد مرشح للانتخابات لعضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو سماع أقواله بشرط أن يكون موعد الاجتماع واقعا في الفترة من دعوة الناخبين للانتخاب حتى اليوم السابق علي إجرائه. 

المادة 8 (((عـدم دستورية نصوص المادة فيما تضمنته متعلقاً بالاجتماع العام )))
 لايجوز لاى شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحاً ولو مرخصاً له في حمله.
ويعتبر سلاحاً في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد في الأحوال العادية. 

المادة 9 (((عـدم دستورية نصوص المادة فيما تضمنته متعلقاً بالاجتماع العام)))
لا يجوز أن تمتد الاجتماعات العامة إلي ما بعد الساعة الثانية عشر مساء إلا بإذن خاص من المحافظ.

المادة 10 ((( عـدم دستورية نصوص المادة فيما تضمنته متعلقاً بالاجتماع العام )))
يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام مؤلفة من رئيس وعضوين علي الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون هذه اللجنة في بدء الاجتماع اعتبرت مؤلفه من موقعي طلب عقده حتى ولو لم يحضره الاجتماع.
وعلي هذه اللجنة المحافظة علي النظام في الاجتماع ومنع كل خروج علي القوانين أو الغرض من الاجتماع وأن تمنع كل قول أو فعل يخالف أوامر الدين وتعاليمه أو النظام العام أو الآداب أو يشتمل علي إساءة إلي سمعة الدولة وعروبتها أو مساس بالدولة الشقيقة والصديقة أو تحريضا علي ارتكاب الجرائم أو تحسينها أو يدعو إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة، كما لها أن تأمر الاجتماع.

المادة11 (((  عـدم دستورية نصوص المادة فيما تضمنته متعلقاً بالاجتماع العام )))
لرجال الشرطة حق حضور الاجتماعات العامة للمحافظة علي الأمن والنظام العام،ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط أن يكونوا بعيدين عن مكان المتكلم.
ولهم فض الاجتماع إذا ما طلبت منهم ذلك لجنة تنظيمية أو إذا ما حدث فيه أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة، أو إذا كان من شأن استمرار الإخلال بالأمن أو النظام العام وإذا وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب.

1 - الباب الثاني
في المواكب والمظاهرات والتجمعات (12 - 14)
المادة 12
تسرى أحكام المواد 4و5و6و8و10من هذا القانون علي المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيها علي عشرين شخصا ويستثني من ذلك التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب.
ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات.
ويجب أن يذكر في طلب الترخيص بالمواكب والمظاهرات والتجمعات علاوة علي البيانات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون خط سير المواكب والمظاهرة أو مكان التجمع.
وإذا كان خط سير الموكب أو المظاهرة واقعا بين أكثر من محافظة صدر الترخيص من وزير الداخلية.

المادة 13
لا يجوز قيام المواكب أو المظاهرات أو التجمعات قبل الساعة الثامنة صباحاً و لا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس إلا بإذن خاص من المحافظ.

المادة 14
لرجال الشرطة حضور الموكب أو المظاهرة أو التجمع والسير فيها،، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لوجودهم. كما يحق لهم تعديل خط سيرها أو تحويله إذا تبين لهم أن من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور.
كما يجوز لهم فضها في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.

2 - الباب الثالث
في العقوبات (15 - 22)
المادة 15
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم التالية بالعقوبات المقررة لها.

المادة 16((( عـدم دستورية نصوص المادة فيما تضمنته متعلقاً بالاجتماع العام )))
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامه لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو عقد اجتماعا عاما أو موكبا أو مظاهرة أو تجمعا دون ترخيص  وكل من دعي إلي ذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر دعوة لاجتماع عام أو موكب أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكون مرخصا فيه. 
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة أو تجمع غير مرخص فيه.

المادة 17((( عـدم دستورية نصوص المادة فيما تضمنته متعلقاً بالاجتماع العام )))
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين منظمو الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع المرخص فيه، إذا خالفوا أحكام المواد 5 و7و 9 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء لجنة تنظيم الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع المرخص فيه، إذا خالفوا أحكام المادة 10 من هذا القانون.

المادة 18((( عـدم دستورية نصوص المادة فيما تضمنته متعلقاً بالاجتماع العام )))
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 3 بند (ج) من هذا القانون يعقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء مجلس إدارة أى نقابة أو جمعية ذات نفع أو جمعية تعاونية أو اتحاداتها إذا أذنوا بعقد اجتماع عام بمقرها دون أن يكون مرخصا فيه، أو إذا عقد اجتماع عام غير مرخص فيه بمقرها دون أن يطلبوا من رجال الشرطة فضه بمجرد علمهم بانعقاده. مع جواز الحكم بحلها وتصفيتها طبقا للقوانين المنظمة لإنشائها ولنظامها الأساسي.

المادة 19((( عـدم دستورية نصوص المادة فيما تضمنته متعلقاً بالاجتماع العام  )))
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 8من هذا القانون. 

المادة 20((( عـدم دستورية نصوص المادة فيما تضمنته متعلقاً بالاجتماع العام )))
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يستجيب للأمر الصادر بفض الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع.
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من سار في غير خط السير للموكب أو المظاهرة أو التجمع وكل من لم يستجيب للأمر الصادر بتعديل خط سيره.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار للأمر مصحوبة باستعمال القوة، فإذا كان الفاعل يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.  

المادة 21
يلغي القانون رقم 13 لسنة 1963المشأر إليه.

المادة 22
علي الوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

الآن-محليات

تعليقات

اكتب تعليقك