الخشاب يكشف عن تناقضات الادعاء بمخالفة البناء

أمن وقضايا

الاستئناف تحيل للخبرة دعوى إلزام البلدية باستخراج شهادة أوصاف العقار

1036 مشاهدات 0


قضت محكمة الاستئناف بإحالة دعوى مقامه من المحامي مبارك الخشاب عن  احد المواطنين الذي وكله في مقاضاة بلدية الكويت للخبرة لندب احد خبرائها المختصين لمعاينة العقار موضوع التداعي لبيان مدى أحقية المستأنف في إصدار شهادة من قبل بلدية الكويت لأوصاف للعقار الذي يمتلكه بعدما كان قد اختصم البلدية اثر قرارها السلبي بالامتناع عن تزويده بالشهادة عن العقار الذي اشتراه بغرض الاستثمار والتجارة من آخرين أسوة بالشهادة الصادرة عام 2007 عن ذات العقار حين اشتراه .
وتتلخص الوقائع في أن المستأنف حين رغب في بيع العقار طلب المشتري الجديد شهادة أوصاف جديدة لإتمام عقد البيع الابتدائي إلا أن بلدية الكويت امتنعت عن ذلك بدعوى أن العقار مخالف في البناء بحسب ما أفاد به مهندس البلدية في المنطقة الواقع بها العقار حين معاينته من واقع دراسة المستندات وصور المخططات المحفوظة في البلدية . كما ادعت البلدية في ذات الوقت أن ملف العقار في أرشيف البلدية لم يتم العثور عليه  عن سابقة إصدار شهادة بأوصاف العقار عام 2007 المقدمة للمستأنف حين اشترى العقار من قبل.
وقد طعن المحامي الخشاب على الحكم بسند التناقض فيما قدمته البلدية ففي الوقت الذي ادعت فيه أن الملف الموجود في الأرشيف بشهادة الأوصاف السابقة غير موجود ادعت أيضا انه من واقع المستندات والمخططات أن العقار مخالف مما يكشف التناقض في الكيفية التي انتهت إليها البلدية عن مخالفة العقار في الوقت الذي تدعي فقدان الأوراق وماهية الأسس التي استند إليها مهندس البلدية في ادعائه بالمخالفة  مما يثبت بطلان ذلك الادعاء لعدم قيامه على سند صحيح .
وبين المحامي الخشاب انه تمسك لدي محكمة أول درجة بإلغاء القرار السلبي للبلدية بالامتناع عن إصدار شهادة بأوصاف العقار وبالطلب الاحتياطي بإحالة الدعوى للخبير .
و قال المحامي مبارك الخشاب انه من المستغرب أن تقوم البلدية في منح شهادة أوصاف لعقار ثم تعود لتجحد الواقع وتنكر صحة بناء العقار خاليا من التجاوزات رغم أن العقار لم يطرأ عليه أي تغيير وان الإحالة للخبرة من شأنها أن تكشف لعدالة القضاء حقيقة التناقضات وتتضح معه الصورة الحقيقية باعتبار أن موكله كان قد اشترى العقار على سند من وجود شهادة بأوصاف العقار موثقه وصادرة عن بلدية الكويت وأتم إجراءات الشراء على سند منها وبالتالي فان من حقه أن يقدم للمشترين الجدد شهادة جديدة بأوصاف العقار علة غرار الشهادة السابق صدورها من البلدية مبديا استغرابه من الدفوع التي ساقتها البلدية والمليئة بالتناقضات والمخالفة للقانون الذي يلزمها بتقديم شهادة الأوصاف من واقع ملف العقار في أرشيفها وان لا مجال للدفع بفقدان الملف في الوقت الذي تدعي معاينته ومطابقته مع المستندات والمخططات مطالبا إياها بالكشف عن تلك الأسانيد التي بنت عليها ذلك الادعاء .
وبين أن المقرر في أحكام محكمة التمييز أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر منوها إلى انه أقام الاستئناف على أساس من ذلك المستقر في قضاء التمييز .

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك