إلغاء حكم المؤبد لمواطن حبسه سنة
أمن وقضاياأكتوبر 6, 2010, 7:02 م 840 مشاهدات 0
قضت محكمة الاستئناف – دائرة استئناف جنايات الثالثة بتعديل الحكم الصادر ضد مواطن من الحسب المؤبد مع الشغل والنفاذ إلى الحبس سنة
ودافع المحامي فيصل عيال العنزي وكيلاً عن المتهم المواطن أمام محكمة الاستئناف بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون معللاً ذلك بانتفاء أركان جريمة الشروع في الخطف وهتك العرض المنسوبة إلى موكله بالإضافة إلى تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق بينهما .
كما أضاف المحامي العنزي بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المجني عليه بالإضافة إلى عدم تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وعدم معقوليتها وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم بشأن جريمة السلب .
وفي النهاية وأثناء مرافعة المحامي العنزي طلب استعمال منتهي الرأفة مع المتهم المواطن طبقاً لنص المادة 81 من قانون الجزاء .
وتتلخص الدعوي بعد أن أسندت النيابة العامة إلى المتهم وأخر أنهما :-
1- شرعا في خطف المجني عليه بالقوة والتهديد بقصد هتك عرضه وذلك بأن نزل المتهم من سيارته وتوجه إلي المجني عليه وقام بسحبه من ملابسه وهدده بالسكين وكان المتهم الأول بانتظار المتهم الثاني بالسيارة لإتمام الجريمة إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك بسبب لا دخل لإرادتهما وهو أن المجني عليه استعان بالمتواجدين وقاوم المتهم علي النحو المبين بالتحقيقات .
2- سلبا الهاتف النقال المملوك للمجني عليه عن طريق استعمال العنف للتغلب على مقاومته ضده بأن قام المتهم بضربه حتى سقط الهاتف من يده وقام المتهم بسحب الهاتف وكان ذلك أثناء الاختلاس بقصد إتمام وتمكنا من الفرار بالمسروقات باستخدام العنف وذلك ليلاً .
تعليقات