الاستئناف تبرئ مواطن تعاطى المواد المخدرة

أمن وقضايا

1110 مشاهدات 0


ألغت محكمة الجنايات المستأنفة الدائرة الجزائية السابعة برئاسة المستشار سالم خضير وعضوية الأساتذة المستشارين مفرح الجداوي و محمد عبدالمنعم ابو العيله وأمانة سر الأستاذ احمد شردان حكم بحبس مواطن سنتين وقضت ببراءته من تعاطيه المواد المخدرة وأمرت بمصادرة ألمضبوطات
كان دفاع المتهمين المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية الذي ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى دافعا ببطلان استيقاف المتهم القبض عليه وتفتيشه مستطردا دفعه بأنه ليس من حق ضابط الشرطة ومرافقه استيقاف أي شخص دام انه لم يضع نفسه موضع الشبهة وحتى ان وضع نفسه موضع الشبهة يكون دور رجال الشرطة – الدوريات – فقط استيقافه دون تفتيشة وان تفتيشه والقبض عليه بداعي ان حالته غير طبيعية يكون باطلا لعدم مشاهدتهم له متلبسا بالجريمة.. كما دفع المحامي بشار النصار ببطلان شهادة ضابط الشرطة ومرافقه وبطلان الضبطية التي عثر عليها مع المتهم من حشيش وحبوب مؤثرة عقليا حيث انها نتاج الاجراءات الباطلة مستندا إلى القاعدة القانونية المستقر بأن ما بني على باطل فهو باطل.
وختم دفوعه النصار ببطلان اخذ عينة بول ودم المتهم التي عثر فيها على متحللات لمادة الحشيش والامفيتامين المؤثرة عقليا وعدم التعويل على نتيجة التقرير الصادر من هذه العينات لان اساسها كان باطل ولا يجوز الاعتداد على ما هو كان باطلا حيث ان ما بني على باطل فهو باطل وختم دفاعه بطلب براءة موكله.
تخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان ضابط الدورية ومرافقه من انه قد ورد لهم بلاغ من العمليات بان هناك شخص يلاحق احد العائلات على طريق الفحيحيل السريع وتوجهوا إلى هناك فوجدوا السيارة بالمواصفات المبلغ عنها بقيادة المتهم فقاموا باستيقافه وبمجرد نزوله شاهدوه يتلعثم بالكلام وعيناه حمراوتان وحالته غير طبيعية فاستعلموا عنه فوجدوه مطلوبا مدنيا وبعد ذلك القوا القبض عليه وفتشوه ومركبته فعثروا على سيجارتين حشيش و كمية من الحبوب المخدرة واحالوه بعد ذلك إلى جهات الاختصاص وتم اخذ عينات من دمه وبوله وعثر فيها على متحللات لمادة الحشيش ومادة الامفيتامين المؤثرة عقليا فقدمته النيابة العامة للمحاكمة بناءا على ذلك وحكمت عليه محكمة اول درجة غيابيا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وعارض المتهم هذا الحكمة فصدر حكم محكمة اول درجة بالرفض والتأييد فطعن عليه بالاستئناف من خلال دفاعه المحامي بشار النصار.
وبعد ذلك جاء منطوق محكمة الاستئناف بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالبراءة تأسيسا على أنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق وكان من المقرر أن بطلان القبض والتفتيش لعدم مشروعيتهما لازمان بالضرورة عدم التعويل في الادانة على الدليل منهما حتى ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقا بمعنى ان الغلبة في هذا المقام للشرعية الاجرائية حتى ولو ادى اعمالها لافلات مجرم من العقاب لاعتبارات اسمى تغياها الدستور ومن بعده القانون... ومن جماع ما تقدم يكون القبض على المتهم في هذه الحالة وتفتيش سيارته باطلا وبطلانه يترتب عليه بطلان الدليل المستمد من التفتيش ويستطيل البطلان إلى كل ما ضبط معه – على فرض صحة ذلك – من مواد مخدرة واقراص وكذا العثور في عينة بوله على متحللات تلك المواد لأن الاجراء الجنائي الباطل لا يتولد عنه عمل صحيح ويتعين تبعا استبعاد كل دليل ينتج عن هذا الاجراء الباطل.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك