دعوي قضائية في مصر لوقف بث قناة 'فدك' أو حجبها محليا
عربي و دوليسبتمبر 25, 2010, 1:09 م 3819 مشاهدات 0
تقدم كل من طارق أبو بكر ونزار غراب المحاميان بدعوى قضائية في مجلس الدولة المصري حملت رقم 49695 لسنة 64 ق ، ضد أنس الفقي وزير الإعلام وكل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . بصفته ، ورئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة الاعلامية . بصفته ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاقمار الصناعية نايل سات بصفته تطالبهم بإلغاء قرار بث قناة 'فدك' التي يرأسها ويمولها 'ياسر الحبيب' الذي تم نزع الجنسية الكويتية عنه وطلب توقيفه من أجل محاكمته على 'جرائمه' في حق أصحاب النبي ، أو العمل على منع استقبالها في مصر .
وجاء في نص الدعوى وفقا لما نشره موقع'مصريون':
ان المدعى عليهم اصدروا قرارا اداريا سلبيا بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا تجاه منع استقبال بث قناة فدك على القمر نايل سات 101 على تردد افقي 10892 ورأسي 27500 والتي تذيع للمدعو ياسر الحبيب تكذيب للقرآن والطعن في عرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتهام ام المؤمنين عائشة رضي الله وسب الخلفاء الراشدين صحابة رسول الله صلى الله علية وسلم، وذلك بإجراءات فنية تعرف باعتراض البث بالشوشرة والتشويش
ولما كان القرار المطعون عليه يتعارض مع ثوابت المدعي وجماهير المسلمين في مصر ويتعارض مع فلسفة المشرع في اكثر من مستوى بداية من نصوص قانون اتحاد الاذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 وقرار ترخيص الشركة المصرية للاقمارالصناعية نايل سات رقم 456 لسنة 1996 الصادرمن وزير الاقتصاد والتعاون الدولي وقرار انشاء المنطقة الحرة العامة الاعلامية رقم 411 لسنة 2000 الصادر من رئيس الورزاء والدليل النوعي الصادر من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذي يضع ضوابط مزاولة نشاط البث الفضائي التي كان منها الالتزام بما يوجبه ميثاق الشرف الاعلامي والالتزام بالموضوعية وتحري الدقة وعدم التشهير والتشويه
وحيث ان المدعى عليهم يعملون طبقا لما يوجبه الدستور والقانون على ترسيخ القيم والاخلاق من خلال نوافذ التعبير عن الرأي لتأدية دور في مجال الاعلام السامي والشريف تأكيدا للمعاني التي حفل بها الدستور لتحقيق حرية التعبير عن الرأي لا التشهير والتشويه والاساءة للغير وانتهاك الخصوصية
وحيث ان ما توخاه الدستور من ضمان حرية التعبير هو ان يكون التماس الاراء والافكار وتلقيها عن الغير ونقلها اليه استنادا للحقيقة الجلية، فلا يدخل الباطل في بعض عناصرها ولا يعتريها بهتان ينال من محتواها ، وحيث ان فكرة ترخيص البث الفضائي في مجال الاتصال السمعي والبصري وسيلة بهدف الحفاظ على النظام العام وعدم العبث بحرية التعبير واساءة استخدامها والتشهير والتطاول والسب والقذف..
وحيث نصت المادة 1 من قرار رئيس الجمهورية رقم 310 لسنة 1986 على مسئولية وزارة الاعلام عن عدم التعرض في وسائل الاعلام للاديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام ..
ونصت المادة 2 من قانون اتحاد الاذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 الهيئة تتولى الاشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية لخدمة الشعب الشعب والمصلحة القومية في اطار القيم والتقاليد الاصيلة للشعب المصري، وفقا للمبادئ العامة التي نص عليها الدستور والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية ..
وطبقا للمادة 3 فقرة 3 التي حددت نشاط الشركة المصرية للاقمار الصناعية نايل سات فإن الشركة تقدم خدمات تنظيم دخول القنوات المشفرة واجهزة الاستقبال وفك الشفرةاللازمة لها ..
من خلال كل ما سبق يتضح ان القرار المطعون عليه يتعارض مع كل تلك الضوابط الواردة بنصوص القوانين واللوائح والقرارات في اسمى ما يعتز به الانسان وهو رسول العالمين وعرضه وصحابته
بناء عليه..
يلتمس المدعي من سيادتكم تحديد أقرب جلسة للحكم :بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الاداري السلبي بالامتناع عن اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا تجاه منع استقبال بث قناة فدك على القمر نايل سات 101 على تردد افقي 10892 ورأسي 27500 والتي تذيع للمدعو ياسر الحبيب تكذيب للقرأن بإتهام ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطعن في عرض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب الخلفاء الراشدين صحابة رسول الله صلى الله علية وسلم وذلك بإجراءات فنية تعرف باعتراض البث بالشوشرة والتشويش
وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه
تعليقات