في إقتراحين قدمهما نواب 'الشعبي' وجوهر:
محليات وبرلمانإلغاء حل نادي الاستقلال، وانشاء مدينة رياضية للمعاقين
سبتمبر 22, 2010, 11:25 م 1479 مشاهدات 0
قدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك وم.خالد الطاحوس وعلي الدقباسي ود.حسن جوهر اقتراحا بقانون في شأن إلغاء قرار حل نادي الاستقلال وتصفية امواله مع اعطائه صفة الاستعجال. وجاء في القانون ما يلي:
مادة أولى: يلغى قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الصادر بتاريخ 27/7/1977 بحل نادي الاستقلال وتصفية امواله، ويعاود النادي ممارسة نشاطه فور العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إشهار جديد لنظامه.
مادة ثانية: يتم تسليم مقر نادي الاستقلال الواقع في منطقة حولي الذي كان يشغله عند حله إلى اعضائه المسجلين فيه في تاريخ حله وذلك بعد انتقال شاغلي هذا المقر حاليا إلى مقرهم الجديد، كما تعاد اليهم جميع مستندات النادي وسجلاته وكذلك ممتلكاته وامواله التي آلت إلى الغير بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيم يخصه، تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون نصت المادة 43 من الدستور الكويتي في الباب الثالث «الحقوق والواجبات العامة على ما يلي:
مادة 43: «حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط التي يبينها القانون، ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعية او نقابة».
ولقد كان دور هذه الجمعيات بارزا في مختلف القضايا والتفاعل معها في مختلف نواحي الحياة في الكويت. ولعل من اهم هذه الادوار ممارسة مؤسسات المجتمع المدني دورها الوطني بعد حل مجلس الأمة وتعليق بعض احكام الدستور بالأمر الأميري الصادر في التاسع والعشرين من شهر اغسطس 1976.
وقد قامت الحكومة في ذلك الوقت بحل العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي أبدت رأيا معارضا للاجراءات التي اتخذت بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور. وكان من بين هذه المؤسسات نادي الاستقلال الذي كان له دور بارز وقيادي في جميع النشاطات الوطنية، ومن ذلك معارضة اجراءات 29/8/1976 والتصدي لها.
وبالنظر لطول المدة التي انقضت على حل نادي الاستقلال، وبالنظر لما اتخذ من قرارات بإعادة بعض مؤسسات المجتمع المدني التي تم حلها للاسباب ذاتها، فقد قدم بتاريخ 31/1/2010 اقتراح برغبة من بعض اعضاء مجلس الامة بالغاء قرار حل نادي الاستقلال واعادة جميع مستنداته وسجلاته وممتلكاته الى اعضائه المسجلين فيه في تاريخ حله، واعادة النادي الى مقره السابق الذي كان يشغله عند حله، بعد انتقال شاغلي هذا المقر حاليا إلى مقرهم الجديد.
وقدمت بعد ذلك ايضا عدد من الاقتراحات برغبة في المعنى ذاته، ولا تزال جميع هذه الاقتراحات برغبة منظورة امام اللجنة المتخصصة في مجلس الامة.
وبدلا من ان يقوم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل او الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في مضمون هذه الاقتراحات برغبة والغاء حل نادي الاستقلال اسوة بما جرى لجمعيات نفع عام اخرى، قامت الحكومة، وبتاريخ لاحق على تقديم الاقتراحات برغبة المشار اليها، باتخاذ اجراءات في الاتجاه المعاكس لقطع الطريق على المحاولات الجارية للمطالبة بالغاء قرار حل نادي الاستقلال وعودته الى مقره السابق الذي كان يشغله عند حله بعد انتقال شاغلي هذا المقر حاليا الى مقرهم الجديد.
ومن أجل حسم هذا الموضوع ولعودة نادي الاستقلال لممارسة نشاطه بالمقر الذي كان يشغله عند حله، اعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الأولى على إلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الصادر بتاريخ 27/7/1977 بحل نادي الاستقلال وتصفية أمواله، ومنعا لأي تأويل أو تفسير خاطئ او تراخ في تطبيق القانون، نصت هذه المادة كذلك على ان يعاود النادي ممارسة نشاطه فور العمل بهذا القانون دون حاجة إلى إشهار جديد لنظامه.
أما المادة الثانية فقد نصت على ان يتم تسليم مقر نادي الاستقلال الواقع في منطقة حولي وهو المقر الذي كان يشغله النادي عند حله، الى اعضائه المسجلين فيه في تاريخ حله. ونصت كذلك على أن يعاد اليهم جميع مستندات النادي وسجلاته وممتلكاته علاوة على اعادة امواله التي آلت للغير بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
اما المادة الثالثة فقد نصت على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
كما قدم النواب انفسهم اقتراحا بقانون بإنشاء مدينة صباح الاحمد الجابر الصباح للنشاط البارالمبي والاولمبي الدولي لرياضة ذوي الاعاقة مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون:
مادة أولى: تلتزم بلدية الكويت خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، بتخصيص ارض لا تقل مساحتها عن مائتي ألف متر مربع لانشاء مدينة صباح الاحمد الجابر الصباح للنشاط البارالمبي والاولمبي الدولي لرياضة ذوي الاعاقة، تكون مشتملة على الملاعب والصالات المغلقة وحمامات السباحة وغير ذلك من المنشآت، سواء كانت خاصة بنشاطات الاتحادات الدولية المتخصصة لرياضة ذوي الاعاقة واللجنة ا البارالمبية الدولية واللجنة الاولمبية الدولية والنشاط الاولمبي الخاص او لم تكن خاصة بها، مادامت تخدم احتياجات ذوي الاعاقة، بالاضافة الى اي منشآت مساندة اخرى.
مادة ثانية: يحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تتولى مسؤولية تصميم وتنفيذ وانجاز المدينة المشار اليها في المادة السابقة، على ان يكون تنفيذها بما يتفق مع المواصفات المعتمدة من الاتحادات الدولية المتخصصة لرياضة ذوي الاعاقة واللجنة البارالمبية الدولية واللجنة الاولمبية الدولية والنشاط الاولمبي الخاص، بحسب الاحوال، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون: لقد اكدت الكويت حرصها على الاستمرار في رعاية ذوي الاعاقة وتطوير هذه الرعاية خاصة بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. ولا شك ان موافقة مجلس الوزراء على انشاء ستاد اولمبي متكامل لرياضة المعاقين، كما جاء في قراره رقم 967 المتخذ في اجتماعه رقم 33/2010 بتاريخ 20/6/2010 هو خطوة في اتجاه تقديم كل التسهيلات الممكنة لذوي الاعاقة لممارسة نشاطاتهم الرياضية، الا انه لتحقيق ذلك بالشكل المناسب الذي يسمح بالاضافة الى ممارسة النشاط المحلي امكانية تنظيم بطولات اقليمية وقارية ودولية، فلا بد ان تتوافر للموقع الذي يقام عليه هذا الصرح امور عدة، من بينها كفاية مساحة الارض التي يقام عليها بما يتطلبه ذلك من امكانية استيعاب جميع النشاطات اضافة الى وجود مواقف كافية لاستيعاب السيارات في حالة اقامة البطولات المختلفة، وهو ما لا يتوافر في الموقع الحالي في حولي لوجوده في مكان غير مناسب لاستيعاب انواع الانشطة واعدادها، علاوة على انه كان موقعا لنادي الاستقلال الذي تم حله سنة 1977 وقدمت مطالبات بإعادته. ومن اجل تحقيق انشاء صرح متكامل للنشاط الرياضي لذوي الاعاقة اعد هذا الاقتراح بقانون بإنشاء مدينة صباح الأحمد الجابر الصباح للنشاط البارالمبي والاولمبي الدولي لرياضة ذوي الاعاقة ناصا في مادته الاولى على ان تلتزم بلدية الكويت خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون بتخصيص ارض لا تقل مساحتها عن مائتي الف متر مربع لانشاء هذه المدينة، يراعى فيها ان تكون مشتملة على الملاعب والصالات المغلقة وحمامات السباحة وغير ذلك من المنشآت سواء كانت خاصة بنشاطات الاتحادات الدولية المتخصصة لرياضة ذوي الاعاقة وكل من اللجنة البارالمبي الدولية واللجنة الاولمبية الدولية والنشاط الاولمبي الخاص او لم تكن خاصة بها، ما دامت تخدم احتياجات ذوي الاعاقة. ونصت المادة الثانية على ان يحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تتولى مسؤولية تصميم وتنفيذ وانجاز مدينة صباح الاحمد الجابر الصباح للنشاط البارالمبي والاولمبي لرياضة ذوي الاعاقة، على ان يكون تنفيذها متفقا مع المواصفات المعتمدة من الاتحادات الدولية المتخصصة لرياضة ذوي الاعاقة واللجنة البرلمانية الدولية واللجنة الاولمبية الدولية والنشاط الاولمبي الخاص، بحسب الاحوال، ونصت كذلك على ان تدرج الاعتمادات المالية اللازم لذلك في ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة.
اما المادة الثالثة فقد نصت على ان يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
تعليقات