نواب يتقدمون باقتراح بقانون حول حقوق الطفل

محليات وبرلمان

776 مشاهدات 0


تقدم عدد من نواب مجلس الامة باقتراح بقانون في شأن حقوق الأطفال ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، هذا نصه :-
 
مقدمو الاقتراح
1 – مرزوق علي الغانم
2 – د . أسيل العوضي
3 – عبدالله يوسف الرومي
4 – د . معصومة المبارك
5 – خالد مشعان الطاحوس
 
 
 
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن حقوق الطفل :-
 
أكد الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ، ولم يقف الدستور عند حد التزام الدولة برعاية الأسرة بل أكد على امتداد الرعاية إلى الأمومة والطفولة باعتبارهما الأولى بالرعاية بما يحرص عليه المجتمع من أن تراعي الطفولة في ظل الروابط الأسرية واعتبر بذلك إحدى واجبات الدولة الرئيسية وامتدت روابط الرعاية بالنص الدستوري على أن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الجسماني والأدبي والروحي والاجتماعي ' المادتين 9 ، 10 ' .
 
ولتحقيق مزيداً من رعاية حقوق الأطفال قامت دولة الكويت بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل والبروتوكولات ذات الصلة بالمصادقة عليها باعتبارها ميثاق عالمي يبين الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأطفال يندرج في تحقيقها قيام الحكومة الكويتية بالالتزام بها وتنفيذ أحكامها بما لا يتعارض مع القوانين الوطنية وأحكام الشريعة الإسلامية ويفرض على المشرع مسؤولية كاملة في تبني قضايا حقوق الأطفال وحمايتهم .
 
وعملاً على تحقيق الاهتمام بالأطفال وتأمين وسائل حمايتهم وحقوقهم كان هذا الاقتراح بقانون ليحقق للأطفال حقوقهم وعندما نقر حقوق الأطفال يكون الاعتراف لهم بالكرامة والإنسانية لجميع الأطفال وتوفير حاجاتهم المعيشية اللازمة لنموهم وحياتهم ، وفي هذا الخصوص نصت المادة الأولى من الاقتراح على سريان أحكامه على الأطفال الكويتيين من أبناء الأسر الكويتية وما يراد بالأسر الكويتية في هذه المادة ليس من مقتضاه عدم رعاية الأطفال غير الكويتيين المقيمين بالبلاد ولذا جاء ذكر هذا للتحديد باعتباره الأصل إلى جواز امتداد أحكام الحقوق والحماية إلى الأطفال من غير الكويتيين سواء لأم كويتية تتزوج من غير كويتي أو للأطفال من أسر الوافدين ، وحددت المادة الثانية تعريف ما هو الطفل بأنه لمن لا يتجاوز الثمانية عشرة عاماً ميلادياً باعتباره سن النضوج الذي تضمنته أحكام اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل .
 
واشتملت المواد من المادة 3 إلى المادة 8 تحديد لحقوق الطفل الأساسية والتزامات الدولة في شأن حمايتها والعمل على تنفيذها حيث نص على الالتزام بالحماية في جميع أشكالها وتأكيد الحق في الحياة للنشء في بيئة صالحة تكفل له فيها الرعاية والخدمة والتربية والتعليم والرعاية الصحية والحماية من كل أشكال الاستغلال أو الإهمال بالنظر إلى أن هذه الحماية ترتبط بحقوق الأطفال وتساعد على نضوجهم وإعدادهم للقيام بدور فعال بالمجتمع .
 
وتأكيداً للدور الفاعل والحيوي للأمومة في تربية الطفل ومتابعة شئونه وفي تحقيق حماية ورعاية الطفل وتنشئته والوفاء باحتياجاته الأساسية وكتابعة تحصينه بالطعوم والأمصال ضد أمراض الطفولة واستخراج البطاقات الخاصة بمتابعة الحالة الصحية المقررة وفقاً للنظم المحددة لها ، وامتدت الرعاية بالأمومة إلى المرأة الحامل والعاملة بأي من وزارات الدولة ومؤسساتها أو القطاع الأهلي إجازات محددة لرعاية الأطفال وتربيتهم .
 
وتضمنت المواد ' 13 ، 14 ' الأحكام الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للطفولة وقد روعي في تشكيله أن يكون من بين أعضائه ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة بتحقيق رعاية الطفولة وحماية النشء بالإضافة إلى الأحكام الخاصة باختصاص المجلس ' المادة 14 ' .
 
واشتملت المواد ' 17 ، 19 ' العقوبات حث نصت المادة ' 17 ، 18 ' على الجزاء الجنائي الذي يوقع على كل من يرتكب فعلا يمثل مخالفة لأحكام القانون وتناولت الأولى منها عقاب المخالف بالغرامة التي لا تقل عن 200 مائتي دينار ولا تتجاوز 500 خمسمائة دينار مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة ، وتناولت المادة 18 عقاب كل من يلزم قانون برعاية الطفل تجاوز حق التربية أو التهذيب بغرامة لا تزيد عن 1000 ألف دينار ويعاقب بذات العقوبة كل من علم بهذا التجاوز ولم يخطر السلطات المختصة بشأنه وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر .
 
وشدد الجزاء في المادة 19 ليصبح بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد عن 2000 ألفي دينار لكل شخص يلتزم برعاية أحد من الأطفال وأهمل في رعايته أو لم يتخذ إجراءات العناية المطلوبة نحوه .
 
واشتملت المادة ' 21 ، 22 ، 23 ' الأحكام التنفيذية حيث تنص المادة 21 على أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، ونصت المادة 23 على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

الآن : المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك