براءة حدث من سرقة مركبة مواطن

أمن وقضايا

609 مشاهدات 0

علي العلي

قضت محكمة الجنح برئاسة ا لقاضي  مجدي محمد حسن ابو المكارم وأمانة سر يوسف العتيبي ببراءة حدث كويتي يبلغ من العمر 13 سنة بالاشتراك مع آخر بسرقة مكبر صوتي من مركبة مواطن. إذ أسندت النيابة العامة للمتهم الأول وآخر ( المتهم الثاني ) سرقا وأخر المبلغ المنقول ــ المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها وكان ذلك عن طريق تحطيم حرز على النحو المبين بالتحقيقات . وحضر مع المتهم الأول المحامي علي العلي من المجموعة القانونية وطالب ببراءة موكله دافعا بعدم ثبوت الواقعة وانتفاء أركان الجريمة  وانتفاء علم المتهم الأول بالواقعة وخلو الأوراق من الدليل اليقيني وعدم كفاية أدلة الثبوت بحقه  ولما كانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول إلى المحكمة لمحاكمته وفقا للمقرر بنص المادة المذكور والمشار إليها بقرار الاتهام وكان الثابت بالأوراق أن المتهم الأول لم يرتكب الواقعة ولم تتوافر أركان الجريمة وعناصرها بحقه وهو ما جاء بالقطع والجزم وأن المتهم الأول لم يرتكب السرقة ولم يتوافر بحقه أركان الجريمة وظرف التشديد على النحو المقرر قانوناً ذلك أنه على افتراض أنه قام بمساعدة المتهم الثاني ـ مع عدم تسليما بذلك ـ إلا أنه لم يكن يعلم إثناء مساعدة الجاني باستخراج المكبر من السيارة أنه متحصل عليه من واقعة السرقة ولم يتوافر لديه العلم بنية المتهم وقت السرقة وكسر زجاج المركبة بل أن الثابت أن المتهم الأول ( الحدث ) كان حسن نية وقت مساعدته للجاني ـ حيث أنه لم يكن يعلم أن ما يتم للمساعدة فيه مسروق ، وهو يؤكد عدم ثبوت الواقعة وانتفاء أركان الجريمة وعناصرها بحقه .
وأن كانت أقوال ضابط الواقعة تضمنت أن المتهم الأول بعد السرقة علم بها وقام بشراء ذلك المكبر إلا أن ذلك مجرد رأي لضابط المباحث ولم يقوم الدليل عليه ويتحمل الصدق وخلافه ولاسيما أن الأوراق انعدم منها الدليل اليقيني على ثبوت ارتكاب المتهم الأول للواقعة محل الاتهام.  و ناهيك عن عدم كفاية أدلة الثبوت بحقه كون  الثابت بالأوراق أن المتهم الأول ـ لم يرتكب النشاط الإجرامي الممثل بكسر الزجاج الخلفي للمركبة المملوكة للمجني عليه كما أنه لم يرتكب الفعل المادي لجريمة السرقة المتمثل في فتح الباب والقيام بفك مكبر الصوت وأن كان حسبما هو ثابت بالأوراق أن الجاني قد أتصل عليه بعد كسر زجاج المركبة وذلك لمساعدته في نقل هذا المكبر إلا أنه إثناء ذلك لم يتوافر العلم لدى المتهم الأول بأن ما يقوم به الجاني من فك للمكبر هو بغرض السرقة ـ إذا أنه وقت قيام المتهم الأول بمساعدة الجاني ـ كان حسن النية وإذا كان ضابط المباحث أشار إلى أن المتهم الأول توافر لديه العلم بعد فك المكبر وقام بشرائه إلا أن ذلك القول من ضابط المباحث بالتحقيقات هو مجرد رأي له يحتمل الصدق وخلافه حسبما أوضحنا أنفاً فضلاً عن أن ذلك القول لم يرقى إلى الدليل اليقيني ولم يجد ما يسانده من أدلة أخرى .
وبعد ان قضت المحكمة ببراءة المتهم الأول مما اسند إليه  . ثمن المحامي العلي عدالة المحكمة إصدارها الحكم ببراءة موكله مؤكدا ان الحق يعلو ولا يعلى عليه .

الآن - المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك