رفع دعوى لإحدى المتضررات من ديوان الخدمة المدنية
أمن وقضاياأغسطس 18, 2010, 1:44 م 1249 مشاهدات 0
تقدم المحامي مبارك الخشاب بصحيفة دعوي بصفته وكيلا لأحدي المواطنات المتضررات من قرار ديوان الخدمة المدنية ، حيث اختصم كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته ، مطالبا إياهم بإلغاء القرار ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وإلزامهما المصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية وفقا للمادة 119 مكرر مرافعات ..
وتتلخص وقائع الدعوى، وفقا لما جاء في صحيفة الدعوى التي قدمها المحامي الخشاب للمحكمة أن موكلته التي تعمل موظف عام بمسمي وظيفي 'مراقب بإدارة تسجيل القوي العاملة بديوان الخدمة المدنية ' ، وعلي الدرجة الأولي منذ أكثر من عشرين سنة ، وتحصل في كل عام علي تقدير امتياز ، فوجئت بتعميما أصدره احد المدراء ، يقضي بسحب كافة صلاحياتها الوظيفية ، بذريعة انها حصلت علي تقدير 'جيد ' وغير مؤهلة ، وذلك بسبب (( ضغينة شخصية)) ، الأمر الذي ترتب عليه ضياع الترقية المقررة لموكلته (( الدرجة الأولي ب )) ، في حينه تمت ترقية من هم اقل منها كفاءة ودرجة ، مما حدي بالمتضررة اللجوء إلي الشئون القانونية 'تظلما' ضد القرار المذكور ، ومضت مدة الستون يوما ولم تتلقي ردا من الجهة المتظلمة اليها ..
وأضاف الخشاب في مذكرة دعواه أنه بعد انقضاء المدة القانونية للتظلم يحق لموكلتي قانونا إقامة تلك الدعوي لإلغاء القرار المذكور ، وذلك لانعدام السبب وانحراف السلطة وإساءة استعمالها ، مضيفا إلي أن 'الهوي والضغينة' تدخلت في ذلك القرار الغير موضوعي ، مشيرا الي انه قد قضي بعدم دستورية المادة 14من القانون الصادر في عام 1979 في شان الخدمة المدنية ، وكذلك إلغاء القرار الصادر بترقية زملاء موكلتي ، مع ما يترتب علي إلغاء ذلك القرار من آثار ، لافتا الي انه ومن المقرر بالمادة 7 من القانون رقم 20/81 في شان الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية ، بالإضافة إلي المقرر من المادة الأولي والرابعة من ذات القانون ..
وأشار الخشاب في دعواه في انه ومن المقرر في أحكام محكمة التمييز ' من المقرر ان عيب اساءة السلطة او الانحراف بها ، الذي يبرر الغاء القرار الاداري هو عيب من العيوب القصدية في السلوك ، مما يلزم ان تكون جهة الادارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة ، التي يجب ان يتغياه القرار الاداري ، بان تكون قد اصدرت القرار بباعث لايمت لتلك المصلحة ، ومن ثم فان هذا العيب لا يفترض بل يجب اقامة الدليل عليه ، وهو ما يقع اثباته علي عاتق المدعي ، ومن المقرر ان تقدير ثبوت عبء اساءة السلطة او الانحراف بها بهذا المعني هو تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا مستمدا مما له اصل ثابت بالاوراق ..
وطلب الخشاب في نهاية دعواه اولا : قبول الدعوي شكلا ، وثانيا : في الموضوع الغاء القرارين الاداريين ، واحقيت موكلته بالترقية الخاصة بالدرجة المطلوبة واستحقاقها للعلاوات والمكافئات والفروق المالية المترتبة علي الترقية المطلوبة والمزايا الوظيفية ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وإلزامهما المصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية وفقا للمادة 119 مكرر مرافعات .
تعليقات