السعدون: 'السكنية' خالفت قانون 'الرعاية السكنية'

محليات وبرلمان

لضم الشركات المساهمة بمشروع 'مدينة الخيران' بنظام سبي او تي

1318 مشاهدات 0


دعا النائب أحمد السعدون إلى تصحيح الإعلان الصادر عن الرعاية السكنية بالصحف المحلية والداعي للشركات المحلية والأجنبية الغير مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للمشاركة في المزايدة على تأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ مشروع مدينة الخيران السكنية لما حواه الإعلان والدعوة لمخالفة نص القانون '27 مكرر أ' من القانون 50/2010 بشأن الرعاية السكنية والذي لا يشترط على الشركات الأجنبية وجود وكيل محلي ولا يفوض الرعاية السكنية بوضع اشتراطات المشاركة بالمزايدة .

قال السعدون في تصريح للصحافيين أطلعتنا الصحف المحلية بإعلان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حول تأهيل الشركات المساهمة المحلية والعالمية غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية الراغبة في الاشتراك في المزايدة العلنية على 40% من أسهم الشركة المساهمة الكويتية لتنفيذ مشروع مدينة الخيران السكنية بنظام سبي أو تي ضمن المخالفات والإجراءات القاطنة، وتخالف ما ورد بالقانون 50/2010 بشأن الرعاية السكنية ، مشيراً إلى أن المادة 27 مكررة أ من القانون 50/2010 والتي تم الاستناد لها بالإعلان المذكور لا تفوض المؤسسة في التحديد الشركات الغير مدرجة في بورصة الكويت والذي هو من اختصاص مجلس الوزراء وفق القانون .

وأوضح السعدون أن مجلس الوزراء هو من وضع اشتراطات الشركة الغير مدرجة الكويتية والأجنبية للمشاركة في المزايدة وفق القانون الذي اقتصر شروط المشاركة بقرار مجلس الوزراء وتنحصر في أن لا يقل رأسمال هذه الشركات المحلية والأجنبية الغير مدرجة عن رأسمال الشركات المدرجة ، مبيناً أن مؤسسة الرعاية السكنية لا يمكن لها أن تضع شروط مشاركة هذه الشركات إلا من خلال مجلس الوزراء وتفويض منه وإذا ما حصلت على هذا التفويض فهي ملزمة بوضع رقم القرار الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بتفويض المؤسسة .

وأضاف السعدون كما أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أوردت ضمن إعلانها شرط أن يكون هناك وكيل للشركات المحلية والعالمية الداعية في التأهيل للمزايدة وشرط لا تملكه المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولا مجلس الوزراء بزائد إذ أن القانون لا يشترط وجود الوكيل على الشركات الأجنبية كما حدث عن تأسيس شركة الاتصالات الثالثة مشدداً على ضرورة أن ترجع المؤسسة العامة للرعاية السكنية عند هذه الأخطاء الواردة ضمن الإعلان وتصحيح جميع البنود والاشتراطات اللازمة لتقدم الشركات الغير مدرجة للمزايدة على تأسيس الشركة للمساهمة العامة كما ورد في القانون رقم 50/2010 .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك