الاستئناف تلغي حبس مواطن خمس سنوات
أمن وقضاياأغسطس 1, 2010, 7:49 م 431 مشاهدات 0
ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم ال هيد وبحضور أمين السر عادل العوضي حكم محكمة أول درجه القاضي بحبس مواطن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه عما اسند إليه من تهمة سرقة وافد على ان يقدم تعهدا كتابيا مصحوبا بكفالة مالي قدرها مائتي دينار يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنة عن تهمة.
وحضر دفاع المتهم المحامي محمد الماجدي ودفع ببطلان التحريات وانعدامها وببطلان القبض على المتهم لبنائه على تحريات باطلة ولعدم وجود المتهم في حالة من حالات التلبس وبتلفيق الاتهام وانتفاء التهمة في حق موكلي والخطاء في الإسناد وانعدام الباعث على الجريمة وخلو الأوراق من ثمة شاهد رؤية وانفراد المجني عليه بأقواله وبعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.
والتمس الماجدي من عدالة المحكمة وبحق الحكم بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه.
وقال الماجدي ان نص المادة 146 إجراءات جزائية ينص على ان محاضر التحري التي يحررها رجال الشرطة يجب عرضها على النيابة العامة او محققي الشرطة بحسب الأحوال للتصرف فيها ومباشرتها وعلى هؤلاء التأكد من استيفائها ولا يكون لهذه المحاضرة حجية في الإثبات امام القضاء .
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم انه سرق المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق المملوك لـ'وافد' عن طريق استعمال العنف ضده للتغلب على مقاومته اثناء فعل الاختلاس بأن تعدى عليه بالضرب فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الاولي و تمكن بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.
وتتلخص الواقعه ان المتهم قام بسرقة مبلغ نقدي من المجني عليه بقصد تملكها عن طريق استعمال العنف ضده بأن قام بتوجيه لكمة أصابت العين اليسرى وعدة ضربات أخرى أصابت أنحاء متفرقة من جسمه للتغلب على مقاومته أثناء فعل الاختلاس فترتب على ذلك حدوث إصابته الواردة بالتقرير الطبي الشرعي.
تعليقات