'الأحوال الشخصية' تسمح للأم ببيع البيت للوصية على ابنتها

أمن وقضايا

926 مشاهدات 0


حكمت محكمة الأحوال الشخصية برئاسة المستشار طلال المطر وأمانه سر الأستاذ مشعل العنزي بالإذن للمدعية بصفتها وصية علي ابنتها القاصرة ابنة المرحوم بالتوقيع عن ابنتها المذكورة لبيع المنزل المبين بالصحيفة وفقا للإجراءات المتبعة لدي بنك التسليف وألزمت المدعية بالمصروفات.
وذلك بعد أن طلبت بصحيفة مودعه إدارة الكتاب طلبت فيه الحكم لها بصفتها وصيه علي ابنتها القاصرة بالإذن لها ببيع المنزل وشراء منزل آخر لها ولابنتها المذكورة والتوقيع نيابة عن ابنتها المذكورة وذلك وفقا لطلباتها الختامية ، وقالت شرحا لطلبها أنها وصية علي ابنتها المذكورة ابنه المرحوم بموجب الحكم وان للقاصرة نصيب في العقار المذكور وانه لا يزال مرهونا لبنك التسليف مما حدا بها لإقامة الطلب.
وإذ نظرت الطلب فحضرت المدعية وقدمت سندا لطلبها حافظة مستندات تضمنت :-
1- صورة من القرار الإداري بتخصيص القسيمة للمدعية وابنتها فقط .
2- صورة ضوئية من شهادة وفاه المرحوم ثابت منها وفاته .
3- صورة من حصر وراثة للمرحوم سالف الذكر وانحصار ارثه في ورثته ومنهم المدعية ( الطالبة ) وابنتها.
4-  صورة من الحكم القاضي بتعيين المدعية وصيه علي بناتها.
5- صورة من الكتاب الصادر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية والموجة إلى السيد رئيس التسجيل العقاري بإصدار وثيقة الملكية المتعلقة بالقسيمة باسم المدعية وابنتها.
وحيث ان نيابة الأحوال الشخصية أبدت رايتها في الدعوي بالموافقة للمدعية بصفتها وصية علي ابنتها باتخاذ الإجراءات التي تحقق مصلحة القاصرة.
وحيث ان المقرر بالمادة 129 من القانون المدني ان للولي ان يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية ومنها ما ورد بالمادة 130 من عدم جواز بيع عقار الصغير بغير إذن المحكمة.
وحيث ان الثابت من الأوراق المرفقة من ان القاصر تمتلك تصيب في العقار المبين بالصحيفة مع والدتها الطالبة وأنها تحت وصياتها بموجب حكم قضائي وأنها ترغب في بيع ذلك المنزل وشراء منزل آخر لها ولابنتها وفقا للإجراءات المتبعة في بنك التسليف والادخار يحقق مصلحة لها ولابنتها المذكورة والمحكمة تجيبها لطلبها .
وحيث انه عن المصروفات فتلزم المحكمة بها المدعية عملا بالمادة 121 مرافعات.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك