ببطلان حكم جزائي لبطلان إعلان متهم
أمن وقضايايوليو 22, 2010, 12:45 م 850 مشاهدات 0
الغت محكمة الجنح المستأنفه برئاسة المستشار عبدالله الصانع حكم محكمة اول درجه القاضي بتغريم مواطن خمسون دينار مما اسند اليه من تهمة الارتباط وقضت ببطلان اجراءات المحاكمة وما دعاه الاوراق لمحكمة الدرجة الاولى للفصل فيها بناء على ماورد بثبوت الاتهام .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البين من صحيفة الاتهام وقرار الادعاء العام باحالة المتهم للمحاكمة الجزائية وتحدد لنظرها جلسة أمام المحكمة ولم يثبت إعلان المتهم بجلسة نظر الدعوى وخلت الأوراق من إرفاق ورقة الاعلان ولا يكفي في ذلك ما هو مرفق من إفادة باعلان المتهم في مواجهة الادعاء العام إذ يتعين إرفاق ورقة الاعلان كي تكون تحت بصر المحكمة لتقول كلمتها فيه ومن ثم يكون القضاء قد صدر في خصومة غير منعقدة قانوناً وبما يبطله
وذكر المحامي ( محمد صالح السبتي ) أن حكماً صدر ببطلان حكم جزائي لبطلان إعلان المتهم أمام محكمة أول درجة بصحيفة الاتهام ، كما ذكر أن هذا الحكم يكاد يكون من القليل صدوره كما ذكر أنه ومنذ فترة طويلة وكثير من المحامين يدفعون ببطلان بعض الأحكام الجزائية لبطلان إعلان المتهمين فيها إلا أنه لم يكن يستجب لمثل هذه الدفوع .
واضاف السبتي أن المحاكم تتشدد في صحة إعلان الدعاوي المدنية لكن هذا التشدد يغيب في الدعاوي الجزائية خاصة وأن المطلوب منه الاعلان في مثل هذه الدعاوي هي سلطات الاتهام ممثلة بالنيابة العامة أو إدارة التحقيقات وكثير ما تصدر الأحكام الجزائية دون إعلان للمتهم إعلاناً قانونياً صحيحاً .
وأشار السبتي أن مثل هذا القضاء يجعل من الضرورة التشدد في صحة إعلان المتهمين لجلسات المحكمة حتى يصح إنعقاد الخصومة وتجنباً لصدور أحكام غيابية دون إعلان صحيح .
تعليقات