تعويض زوجة ماليا بعد اتهامها بالزنا

أمن وقضايا

955 مشاهدات 0


حكمت المحكمة المدنية برئاسة المستشار عويد الرشيدي وأمانه سرالأستاذ داود الرفاعي بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعية مبلغ ستمائة دينار تعويضاً مادياً وأدبياً نهائياً وبالمصاريف شاملة مبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات المدعية علي النحو المبين بالأسباب.
 
وتتخلص واقعة الدعوي  في ان الإدعاء العام أسند للمدعي عليه والمدعية ان الأول ضرب الثانية فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق وأسند اليها علي مرآي ومسمع من الغير ارتكابها لجرم الزنا وحملها سفاحاً وأسند للثانية انها وجهت سباباً للأول علي مرآي ومسم من الغير بالألفاظ المبينة بالأوراق وقدمها للمحاكمة الجزائية ولدي تداول الدعوي الجزائية أدعت الثانية قبل الأول مدنياً بطلب الزامه بان يؤدي لها تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي ألحقها بها بجريمتيه، مقداره 5001 دينار ومحكمة الجنح قضت بتغريم المدعي عليه مائة دينار عن التهمة الأولي وبرائته من التهمة الثانية وبراءة المدعية مما هو منسوب اليها وبإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة وتأيد ذلك الحكم وصار نهائياً بموجب الحكمين الصادرين من محكمة الجنح المستأنفة ، ونفاذاً للحكم المتقدم أحيلت الدعوي المدنية سالفة الذكر لهذه المحكمة حيث قيدت برقمها الثابت بصدر هذا الحكم ومن ثم تداولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها ومثل فيها وكيل عن المدعية –محام- والذي قدم مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الزام المدعي عليه بان يؤدي مبلغ 5001 دينار علي سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من اعتداء المدعي عليه بالضرب عليها وأحداث إصاباتها والتي أقعدتها عن العمل لمدة تزيد علي الشهر مما عطلها عن التوجه لعملها وآثر علي مستواها الوظيفي وتقصيرها في الاعتناء ببيتها وأولادها وما فاتها من كسب فضلا عن الأضرار الأدبية عن ذلك وعن شبها وأهانتها ومساسه بجسدها وهتك عرضها واتهامه إياها بالزنا وان أولادها أبناء سفاح وتناقل من يعرفونها هذه الأخبار وقدم سالف الذكر مذكرة صمم فيها علي الطلبات الواردة بصحيفة الدعوي المدنية .
وحيث انه عن موضوع الدعوي فمن المقرر قانوناً ' ان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها وان المدعي هو الملزم قانونا بإثبات الواقعة القانونية التي يدعي قيامها، وان المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم او تكليفهم بإثبات دعواهم وتقديم الدليل عليها، كما انها لا تمتلك تغيير سبب الدعوي من تلقاء نفسها.
ومن المقرر ان الحكم الصادر في الدعوي الجزائية تكون له حجيته في الدعوي المدنية أمام المحاكم المدنية كلما قد فصل فصلاً لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فانه يمتنع علي المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له.
وان الحكم بالبراءة المبني علي عدم كفاية الأدلة يحوز حجية أمام المحكمة المدنية تمنعها من ان تعود وتجيز الإدعاء بخلاف ما قضي به.
وان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص الضرر وعلاقة السببية بينه وبين الخطأ وتقدير التعويض عن الضررين المادي والأدبي مادام القانون لم يلزمها بإتباع معايير معينة بشأن ذلك.
وان مناط للتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققاً بان يكون قد وقع بالفعل او يكون وقوعه في المستقبل محققاً وان يقوم الدليل علي ذلك.
ولما كان ما تقدم وتطبيقاً له وكانت المدعية استندت في طلبها بالزام المدعي عليه بان يؤدي لها التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي ألحقها بها، الي الحكم الجزائي النهائي ، فان الثابت لدي المحكمة ان المدعي عليه قد دين نهائياً بموجب الحكم الجزائي المذكور عن واقعة تعديه بالضرب علي المدعية وإحداث إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق تلك الجنحة،وأبرأ الحكم ساحته من تهمة إسناده للمدعية ارتكابها جرم الزنا والحمل السفاح علي مرأى ومسمع من الغير تأسيساً علي خلو الأوراق من دليل علي ارتكابه تلك الجريمة ولم يسند للمدعي عليه اتهام ما بخصوص ما أبلغت به المدعية من انه هتك عرضها ، ومن ثم فالحكم المذكور وبما له من حجية صادر حجة علي المدعية وعلي المدعي عليه وعلي المحكمة ذاتها بخصوص الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية وهذه الدعوي، سواء فيما قضي به من إدانة او فيما قضي به من براءة، فمن ناحية وبخصوص طلب المدعية الزام المدعي عليه بان يؤدي لها التعويض عن الأضرار التي لحقت بها من قيامه بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث إصاباتها فان ركن الخطأ صار ثابتاً في جانب المدعي عليه وبخصوص طلبها الزام المدعي عليه بان يؤدي لها التعويض عن سبها بالجرم المذكور وبان أوردها بالزنا جاءوا وعن تشوية سمعتها بذلك، فان حكم البراءة الذي صدر للمدعي عليه من ارتكابه تلك الجريمة بناء علي عدم كفاية الدليل يحول والمدعية ومعاودة الإدعاء بما يخالفه فلا يجوز لها من بعده الإدعاء بوقوع تلك الأفعال من المدعي عليه وطلب التعويض عنها ولا يجوز للمحكمة قبول حجة تناقضه بهذا الخصوص ويكون طلب التعويض عن أفعال المدعي عليه المقضي ببراءته من ارتكابها علي غير ذي أساس خليقة بالرفض، وهو ما ينطبق أيضاً علي طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يؤدي لها التعويض عن الأضرار التي لحق بها من جراء قيامه بالمساس بحرمة جسدها وهتك عرضها، ذلك انها عجلت من الحكم الجزائي الصادر في الجنحة مارة الذكر أساساً لدعواها ولم تكن تلك الجريمة محلا لذلك الحكم او الاتهام في الدعوي الصادر فيها وخلت الأوراق من دليل علي حصول ذلك الفعل من الأساس ومن ثم يتخلف ركن الخطأ في جانب المدعي عليه بهذا الشأن ويكون طلب التعويض المتقدم علي غير أساس.
وحيث انه عن طلب المدعية الزام المدعي عليه بان يؤدي لها التعويض المادي والأدبي المؤقت عن الأضرار التي سببها لها باعتدائه عليها بالضرب والذي دين عنه بموجب الحكم الجزائي المشار اليه، فان البين لدي المحكمة ان فعل المدعي عليه قد الحق بالمدعية الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بأوراق الجنحة المذكورة وهو ضرر سيتوجب التعويض والمحكمة ، وليس بين يديها ما يدل علي تفاقم الضرر الناتج عن تلك الإصابات تقدر التعويض النهائي عن تلك الإصابات بمبلغ ثلاثمائة دينار، ولاشك ان فعل المدعي عليه سبب الألم والحزن للمدعية بما يتحقق معه موجب التعويض عن الضرر الأدبي والمحكم تقدر مبلغ ثلاثمائة دينار كويتي كتعويض نهائي عنه، وتخلوا الأوراق من دليل بين يدي المحكمة علي ان المدعية قد لحقها قمة أضرار مادية أخري من فعل المدعي عليه المذكور ولم تطلب تمكينها من إثبات ان فعل سالف الذكر أقعدها عن العمل فأدي ذلك للتقصير في رعايتها لأولادها وان ذلك كبدها خسارة مالية ما او انها أنفقت مبالغ مالية في العلاج من الإصابات او ان ذلك أدي لتعطيل مسيرتها الوظيفية ومن قم ترفض المحكمة طلب التعويض عنه كونه عار عن دليله.
وحيث انه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملا بالمادتين 119 ، 120 من قانون المرافعات.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك