المحكمة ترفض دعوى تغير إسم لأنها رفعت بلا مبرر
أمن وقضايايوليو 20, 2010, 1:10 م 1111 مشاهدات 0
حكمت المحكمة الأحوال الشخصية في المحكمة الكلية برئاسة القاضي وليد المذكور وأمانه سر الإستاذخالد الأنصاري برفض الدعوي وألزمت المدعي بالمصروفات.
وتتلخص وقائع الدعوي في ان المدعي أقامها بصحيفة أودعت ادارة كتاب هذه المحكمة واعلنت قانونا بطلب الحكم بتغيير اسمه الأول من (حمود)الي(حمد) وذلك في جميع الأوراق الرسمية له في مواجهة المدعي عليهم بصفتهم.
علي سند من القول انه تقدم الي لجنة دعاوي النسب وتصحيح الأسماء بطلبه سالف البيان وقد قررت اللجنة رفضه ومن ثم فقد اقام الدعوي الماثلة بالطلبات المذكورة.
وحيث ان الدعوي نظرت بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وفيها حضر المدعي بشخصه وصمم في الحكم بطلباته الواردة بالصحيفة.
وحيث ان الدعوي من اختصاص المحكمة بموجب المادتين الأولي والرابعة من المرسوم بقانون رقم1 لسنة1988.
وحيث ان طلب المدعي يتعلق بتصحيح اسمه الأول دون ان يتعلق بهذا الطلب بنسب منازع فيه وكان المقرر بقضاء محمكة التمييز ان دعاوي تصحيح الأسماء التي تختص في التدخل فيها النيابة العامة وفقا لنص المادتيين337و338من القانون رقم51/1984في شأن الأحوال الشخصية أنما يقصد بها الدعوي التي ترفع في حالة النزاع علي النسب والتي يتوقف الفصل فيها علي ما ينتهي اليه البحث في مسألة النسب..الخ
لما كان ذلك وكان نسب المدعي ليس محل منازعة في الدعوي الماثلة والتي لم يقصد منها الا تصحيح اسمه الأول فان هذه الدعوي لا يلزم تدخل النيابة العامة فيها لما تقرر.
وحيث ان طلب المدعي ليس له اسباب ومبرراته القائمة علي سند من الواقع الأمر الذي تري معه المحكمة رفض طلبه.
وحيث انه عن المصروفات فان المحكمة تلزم بها المدعي عملا بنص المادة 119من قانون المرافعات.
تعليقات