الحكم بموت مواطن لأنه فقد بالغزو العراقي
أمن وقضايايوليو 15, 2010, 9:22 ص 1339 مشاهدات 0
حكمت المحكمة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية برئاسة القاضي سالم الرشيدي وأمانه سرالاستاذيوسف البكر :بموت المفقود' كويتي الجنسية ' موتاً حكمياً ' اعتباراً من اليوم وأحقية المدعي باستخراج شهادة وفاة وحصر ورثه للمتوفى وألزمت المدعي بالمصروفات.
وتتخلص وقائع الدعوى في أن المدعي اختصم المدعي عليهما بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة وأعلنت قانونا طلب فيها الحكم بموت المفقود – موتاً حكمياً- اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وإحضار ارثه الشرعي في ورثته الذين تستبينهم المحكمة من الأوراق مع أحقيته باستخراج شهادة وفاة وحضر وراثة من وزارتي الصحة والعدل وذلك في مواجهة المدعي.
وعلي سند من القول أن المفقود قد فقد أثناء الغزو العراقي الغاشم علي دولة الكويت عام 1990، وهو مقيد بكشوفات اللجنة الوطنية لشئون الأسري والمفقودين ولا تعرف حياته من مماته حتى الوقت الحاضر، ولم يعثر علي وفاته ، وان فقده يغلب عليه الهلاك بعد مضي سنوات طويلة علي الفقد ، ويطلب الحكم بالطلبات وبجلسة المرافعة حضر المدعي بشخصه وقدم مستندات اطلعت عليها المحكمة وهي : شهادة من اللجنة الوطنية لشئون الأسري والمفقودين ثابت فيها أن المدعو / المذكور إعلان مقيد في كشوفات اللجنة حتى تاريخه من 3/9/2009 وصدر البطاقات المدنية لا شقاء المفقود بذات الجلسة.
استمعت المحكمة إلي شهادة الشهود الذين قررواأنه فقد أثناء الغزو العراقي علي دولة الكويت عام 1990ولا تعرف حياته من مماته حتى الوقت الحاضر ، وفقده يغلب عليه الهلاك ، وهو مقيد بكشوفات اللجنة الوطنية لشئون الأسري والمفقودين.
وأودعت النيابة العامة مذكره بدايتها رأت فيها الحكم بموت المفقود / سالف الذكر اعتباراً من تاريخ صدور الحكم وإحضار ارثه الشرعي في ورثته الذين تستبينهم المحكمة وقت الحكم بموته والمدعي قصر طلبه علي إثبات والمحكمة فقد المذكور رأت أن الدعوى صالحة للفصل فيها ومن ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم ، والقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية الكويتي الواجب التطبيق في الدعوى.
وحيث أن المقرر بنص المواد 146 ، 147 ، 148 ، 157/أ ، 288 ، 289/ا ، 295/أ،ب،ج ،332 ، 333 من ذات القانون انه يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده ، وفي جميع الأحوال الاخري يفوض أمر المدة إلي القاضي ، وذلك بعد التحري عنه لمعرفة أن كان حياً أو ميتاً.
وبعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور الحكم. وجا المفقود أو تبين انه حي ، فزوجته له مالم يدخل بها الزوج الثاني ، غير عالم بحياة الأول وإلا كانت للثاني ، مالم يكن عقدة في عدة في وفاة الأول ، وتتربص المرأة المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح أربعه أشهر وعشرة أيام منذ وفاته.
ويستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكماً ، ويشترط الاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث حقيقة أو حكماً ، ومن أسباب الإرث الزوجية ، والقرابة ، ويكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض ، ويكون الإرث بالقرابة ، بطرق الفوض ، أو التعصيب ، أو بهما معاً ـ أو بالرحم ويوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها ، فان ظهر حياً أخذه وان حكم بموته رد نصيبه إلي من يستحقه من الورثة وقت موت مورثة .
وان ظهر حياً بعد الحكم بموته ، اخذ ما تبقي نصيبه بأيدي الورثة ، وإذ حكم بموت المفقود واستحق ورثته تركته ثم جاء هذا المفقود أو تبين انه حي فله الباقي من تركته في يد ورثته ولا يطالب بما ذهب من أيديهم.
وجاء في المادة 4 مكرراً من المرسوم رقم 114 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 38 لسنة 1991 في شأن تكريم الشهداء :' انه يعتد في تحديد الورثة المستحقين لتركة من اعتبر شهيداً وفقا لأحكام المادة 4 مكرراً من هذا المرسوم بتاريخ وفاة من عثر على وفاته ، ويثبت ذلك التاريخ بموجب تقرير طبي شرعي من الإدارة العامة للأدلة الجنائية . أم من لم يعثر علي وفاته فيتبع في شأن ثبوت وفاته وما يترتب علي ذلك من أثار شرعية الإجراءات المقدرة في قواعد وأحكام الأحوال الشخصية وذلك بمعرفة ذوي الشأن '.
لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من الأوراق المقدمة في الدعوى ومن شهادة الشهود التي تطمئن إليها طمئناناً كاملاً أن المفقود / سالف الذكر قد فقد أثناء الاحتلال العراقي الغاشم علي دولة الكويت في عام 1990 وان اجناءه انقطعت عن ذويه وأهليه ولم يستدل علي وفاته حتى الوقت الحاضر ، كما لا يوجد دليل علي كونه حياً إذا لم يتم الاحتلال عليه كأسير حرب ، والمحكمة ترى أن فقده يغلب عليه الهلاك بعد مضي أكثر من ستة عشر عاماً علي الفقد ، وهي مدة كافيه لقناعة المحكمة بإثبات موته حكمياً وعليه فالمحكمة نقضي بموت المفقود سالف الذكر ' موتاً حكمياً ' اعتباراً من اليوم .
وتقصي بأحقية المدعي باستخراج شهادة وفاة بالموت الحكمي للمقضي بموته المدعو / سالف الذكر من وزارة الصحة وأحقيته باستخراج حصر وارثة من وزارة العدل.
عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها عملاً بالمادة 121 من قانون المرافعات
تعليقات