المحكمة تعوض 'محقق بالداخلية' ألف دينار
أمن وقضايايوليو 15, 2010, 9:21 ص 821 مشاهدات 0
حكمت المحكمة المدنية برئاسة المستشاربدرالصرعاوي وأمانه سرالإستاذ أحمدمسعود بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ ألف دينار تعويضاً نهائياً عما أصابه من ضرر أدبي وألزمته بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحامــاة .
وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعي أقام دعواه بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي مبلغ 5001 د.ك تعويضاً مؤقتاً للأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت به والمصروفات شاملة أتعاب المحاماة، ضد المدعي عليه ونسب إليه : أهان بالقول المجني عليه ( المدعي ) بصفته موظف عام بوزارة الداخلية ( محقق بإدارة التحقيقات ) بالألفاظ المبينة بالمحضر وذلك أثناء تأديته لوظيفته وبسببها وعلي النحو المبين بالتحقيقات ، حيث قضى بإدانته وأصبح الحكم نهائياً . وقد لحقت بالمدعي أضرار نفسية وأدبية من جراء فعل المدعي عليه الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه بطلباته سالفة البيان .
ولدى أن الدعوى تداولت بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة مثل طرفي الدعوى كل بوكيل والحاضر عن المدعي قدم حافظة مستندات طويت علي صورة الحكم الصادر في الجنحة الذي قضى غيابياً بتغريم المدعي عليه عشرون دينار عما أسند إليه وصورة الحكم بالمعارضة والذي قضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بها لمدة ثلاث سندات وثابت به أن الحكم نهائي .
وحيث أنه وعلي مسئولية المدعي فإن من المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 227/1 من القانون المدني أن ' كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً ' .
وأنه من المقرر في قضاء التمييز أن الحكم الجزائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية لما يكون ذلك الحكم قد فصل فيه فصلاً لازماً لقضائه في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله ، فمتى وصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له .
لما كان ما تقدم وهدياً به ، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الإدعاء العام أسند للمدعي عليه أنه أهان بالقول المجني عليه ( المدعي ) بصفته موظف عام بوزارة الداخلية ( محقق بإدارة التحقيقات ) بالألفاظ المبينة بالمحضر وذلك أثناء تأديته لوظيفته وبسببها وعلي النحو المبين بالتحقيقات وضبطت الواقعة و قضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم المدعي عليه عشرون دينار عما أسند إليه ، وقضى بالمعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات ، وأصبح الحكم نهائياً وكان هذا القضاء قد فصل فصلاً لازماً وضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله ـ المدعي عليه ـ ومن ثم فقد حاز هذا القضاء حجية الأمر المقضي أمام المحكمة المدنية وأضحت مسئولية المدعي عليه عن خطأه الشخصي الواجب الإثبات في حقه متوافرة بهذا الحكم الجزائي وتتقيد به هذه المحكمة في ثبوت ركن الخطأ في جانبه وتلتزمه ويمتنع عليها أن تعيد بحثه أو تخالفه ، ويكون المدعي عليه مسئولاً عن تعويض المدعي عن أية أضرار تكون قد حاقت به من جراء ذلك الخطأ .
وحيث أنه وعن التعويض به وتقديره فإنه من المقرر أنه يشترط للتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً وأن الضرر الأدبي هو ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته وبجسمه أو بشرفه وبسمعته أو بإعتباره أو بمركزه الإجتماعي أو الأدبي بين الناس ، وكذا ما يستشعره من حزن وأسى وأنه من المقرر كذلك أن ' تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر به من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع طالما أعتمد في قضائه علي أساس معقول 'وأن لمحكمة الموضوع المطلوب إليها القضاء بالتعويض المؤقت أن تقضي بالتعويض الكامل إذا ما ثبت أن الضرر المطلوب تعويضه قد إستقر نهائياً لما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل علي حدوث إخلال بأية مصلحة مالية للمدعي من جراء خطأ المدعي عليه الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفضه ، وأن ما أصاب المدعي من أضرار أدبية تمثلت فيما ألم به من أذى نفسي في مشاعره ووجدانه بين أقرانه وكانت تلك الأضرار مردها إعتداء المدعي عليه بالسب فإن المحكمة تقدر له تعويضاً عنها مبلغ ألف دينار .
وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فيلزم بها المدعي عليه بنص المادة 119/1 مرافعات .
تعليقات