تعويض مواطن 5001 دينار لإصابته بعجز 20%
أمن وقضايايوليو 13, 2010, 12:54 م 1134 مشاهدات 0
حكمت المحكمة المدنية برئاسة المستشارخالد الخالد وأمانه سرالإستاذأحمدحمدي بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره خمسة الأف وواحد دينار كويتي تعويضاً مؤقتاً ألزمته بالمصروفات ومبلغ عشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.
وتتخلص وقائع الدعوى في أن المدعي قد أقامها بموجب صحيفة أودعت إدارة كتاب المحكمة وأعلنت قانوناً بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه أن تؤدي له مبلغ وقدره خمسة الأف وواحد دينار كويتي تعويضاً مؤقتاً مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال بياناً لذلك أن المدعي عليه تسبب عن غير قصد في أحداث أصابته بكسر بعظمتي القصبة والشظية اليمني وأجريت له علمية جراحية لتثبيت الكسر بمسمار نخاعي معدني وبالفحص الأكلينكي الإشعاعي وجد أن الكسر يلتحم ببطء في وضع مقبول ونتج عن القصابة ضمور بعضلات الساق وتورم وآلام مزمنة عند الوقوف أو السير لمسافات طويلة وقيد في حركة مفصل رسخ القدم وتخلف عن الإصابة نسبه عجز قدرها عشرون في المائة من قدره الجسم كله وتحرر عن تلك الواقعة لجنة متخصصه وقدم المدعي عليه للمحكمة الجزائية وقضي بإدانته .
ولما كان قد حاق به من جراء فعل المدعي عليه أضرارا بدنية ومادية وأدبية تمثلت البدنية فيما لحق به من إصابات والتي نتج عنها نسبة عجز 20 % من قدره الجسم كله وتمثلت الأضرار المادية فيما تكبده من نفقات علاج تلك الإصابة فضلاً عن توقفه عن العمل منذ تاريخ حصول الإصابة وحتي تاريخه لعدم مقدرته علي العمل وحرمانه من مصدر دخله الوحيد ، أما الأضرار الأدبية فقد تمثلت فيما ألم به من حزن وأسي شديدين علي ما وصل إليه وقد أعقدته القصابة عن القدرة علي قضاء خدماته وحاجاته ن مما حدا به لإقامة الدعوى بطلب التعويض إلا انه قد قضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن لذا فقد أقام الدعوى المطروحة بسالف طلباته.
وحيث أن الدعوى تداولت أمام المحكمة والتي قضت بإلزام المدعي عليه بان يؤدى للمدعي مبلغ وقدره خمسة الأف دينار تعويضاً نهائياً عن إصابته والضرر بنوعه المادي والأدبي تأسيساً علي توافر الخطأ في جانبه بمقتضي الحكم الجزائي النهائي واستحقاق المدعي للتعويض.
وإذ لم يرتضي المدعي عليه هذا القضاء فطعن عليه بالإستئناف أمام محكمة الإستئناف التي حكمت بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة لنظرها تأسيسا علي بطلان المدعي عليه بصحيفة الدعوى.
ونفاذا لذلك القضاء أعيدت الدعوى إلي هذه الدائرة وتداولت أمامها وعلي النحو الثابت بمحاضرها جلساتها وبها مثل طرفي التداعي كل بوكيل عنه محام وقضت المحكمة بهيئة سابقة بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي المدعي وإلي ما جاء بمنطوق هذا الحكم.
ونفاذاً لذلك باشر الطب الشرعي مهمته وأودع تقريراً أخطر به الخصوم أنتهي فيه إلي نتيجة مؤداها أن حالة المدعي الأصابه قد استقرت وقد تخلف لدية من جراءها تثبيت موضع الكسر الموصوف بالساق الأيمن بمسمار نخاعي ومسامير معدنية مع إعاقة في نهاية حركة الثني والفرد وضعف بالتحميل والأم مستمرة عند تحريك كل من مفصل الركبة اليمني والكاحل الأيمن الأمر الذي يعتبر بحالته عجزاً دائما نسبه بحوالي 20% عشرون في المائة من قدره الجسم الكلية.
وبعد إيداع التقرير مثل طرفي التداعي والحاضر عن المدعي وافق علي ما جاء بتقرير الطب الشرعي والحاضر عن المدعي عليه طلب أجلاً للاطلاع فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها بجلسة اليوم وصرحت للمدعي عليه بمذكرات خلال أجل حددته أنصرم دون أن تقوم ثمة مذكرات.
وحيث انه وعن مسئولية المدعي عليه فانه من المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 227/1 من القانون المدني أن كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يتلزم بتعويضه سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً متسبباً.
وانه من المقرر في قضاء التمييز أن الحكم الجزائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية لما يكون ذلك الحكم قد فصل فيه فصلاً لازماً لقضائه في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله فمتي فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فانه يتمتع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له .
( الطعنان رقمي 320/83 مدني جلسة 26/12/83 ،184/2003 مدني /1 جلسة 26/4/2004)
لما كان ما تقدم وهدياً به وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الادعاء العام قد أسند للمدعي عليه انه تسبب عن غير قصد بقيادته سيارة بسرعة فوق المعدل في إصابة المجني عليه المدعي ولم ينتبه له أثناء عبوره الطريق فصدمه إلي إصابته علي النحو المبين بتقرير الطبي.
قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه عن تلك التهمة وصار هذا القضاء نهائيا بفوات مواعيد الطلب المقررة قانوناً من تاريخ إعلانه بالحكم الغيابي وذلك وفق الثابت بالشهادة الصادرة عن محكمة المرور .
وكان هذا القضاء قد فصل فصلاً لازماً وضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلي فاعله المدعي عليه ومن ثم فقد حاز هذا القضاء حجية الأمر المقضي أمام المحكمة المدنية وأضحت مسئولية المدعي عليه عن خطأه الشخصي الواجب الإثبات في حقه متوافرة لهذا الحكم الجزائي وتتقيد به هذه المحكمة في ثبوت ركن الخطأ في جانبه وتلتزمه ويمتنع عليها أن تعيد بحثه أو تخالفه ويكون المدعي عليه مسئولاً عن تعويض المدعي عن أية أضرار تكون قد حاقت به من جراء ذلك الخطأ.
وحيث أنه عن التعويض المطالب به وتقديره فانه من المقرر أنه حيث تكون الإصابة لا يدفع عنه دية أو أرش فقد وفق ما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فان التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي وهو ما يسمي حكومة عدل .
( لطعن بالتمييز رقم 77/97 تجاري جلسة 11/6/98)وأنه من المقر أيضاً أنه يشترط للتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققاً بان يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتيماً .
( الطعن رقم 14/94 تجارى جلسة 15/2/1994 ) وان الضرر الأدبي هو ما يلحق الشخص من أذي حسي أو نفسي نتيجة المساس بحياته وبجسمه او شرفه وبسمعته أو اعتباره أو بمذكرة الاجتماعي أو الأدبي بين الناس وكذا ما يستشعره من حزن وأسي .
( الطعن رقم 50/94 تجارى جلسة 26/6/94)
وانه من المقرر كذلك ان تقدير الضرر وتحيد التعويض الجابر له مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع طالما أعتمد في قضائه علي أساس معقول.
( الطعن رقم 1/1980 تجارى جلسة 1/12/1981)
وانه لمحكمة الموضوع المطلوب إليها القضاء بالتعويض المؤمن ان تقضي بالتعويض بالكامل إذا ما ثبت الضرر المطلوب تعويضه قد أستقر نهائياً .
( الطعن 46/95 مدني جلسة 23/12/96)
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وما قدم فيها من مستندات ومن تقرير الطب الشعري المودع في الدعوى والذي تطمئن المحكمة إليه وتأخذ به دليلاً في الدعوى أن المدعي قد لحق به جراء فعل المدعي عليه غير المشروع الإصابات المبينة بمدونات الحكم والتقرير الطبي وتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لدية من جرائها عاهة مستديمة قدرت بنسبة عشرين في المائة من قدره الجسم كله وكانت تلك العاهة لا تندرج ضمن جدول الديات وليس لها أرش مقدر وأنما يستحق المدعي عليها ما يسمي حكومة عدل فضلاً عما لحق بالمدعي من أضرار مادية تمثلت فيما فاته من كسب نتيجة تعوده عن العمل وانتقاص قدرته علي الكسب لما استقرت عليه حالته الصحية وعلي النحو الوارد بتقرير الطبي الشرعي فضلاً عن أنه مما لا شك فيه ان المدعي قد لحق به أضرار مادية تمثلت فيما ألم به من حزن وأسي ولوعه وألم نفسي من جراء تلك الإصابة الأمر الذي يستحق معه المدعي تعويضاً عن تلك الإصابة وعن الأضرار بنوعها المادي وترى المحكمة أنه ولئن كانت تلك الإصابة التي لحقت بالمدعي قد استقرت علي تلك الحالة بالتالي استقرت الأضرار إلا أن المحكمة ترى أن تقدير التعويض النهائي عن الإصابة وتلك الأضرار بنوعيها يفوق مبلغ التعويض المؤقت المطالب به ، ومن ثم فإنها تقف عن حد طلبات المدعي وتقضي بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ (5001 د.ك) تعويضا مؤقتاً.
وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعي عليه عملاً بالمادة 119/1 مرافعات.
تعليقات