((الآن)) تنشر نص الحكم بقضية الفضالة
أمن وقضايايوليو 6, 2010, 4:38 م 2547 مشاهدات 0
تنشر فيما يلي نص حكم أول درجة الصادر بحق خالد الفضالة الآمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي، بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكلية فى يوم 30/6/2010 :
برئاسة السيد الأستاذ / يوسف اللحدان القاضى
وحضور السيد / يوسف المقهوى ممثل النيابة العامة
وحضور السيد / طاهر البرديسى أمين سر الجلسة
(( صدر الحكم الآتى ))
فى القضية رقم : 1039/2009 العاصمة – 5/2010 المباحث .
المرفوعة من : النيابة العامة
ضد : خالد سند راشد الفضالة .
أسبـاب الحكــم
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق :-
وحيث أن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم خالد سند راشد الفضالة انه فى يوم 16/11/2009 بدائرة مخفر شرطة المباحث محافظة العاصمة :-
أسند فى مكان عام وعلى مسمع ومرأى من أخرين لسمو الشيخ / ناصر محمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وقائع تستوجب عقاب من تنسب إليه وتؤذى سمعته بأن نسب إليه فى الخطاب الذى ألقاه فى ندوة عقدت بساحة الارادة أمام مبنى مجلس الأمة بعنوان ( أرحل فنحن نستحق الأفضل ) انه علمنا أبجديات جريمة غسيل الاموال وإتهامه بتلك الجريمة وبالفساد السياسى ووقائع أخرى واردة بالخطاب.
صدر منه فى مكان عام سب علنى لسمو الشيخ / ناصر محمد الاحمد الصباح على نحو يخدش شرفه واعتباره بأن وجه إليه الفاظ السباب الواردة بالخطاب سالف الذكر ومنها اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الاموال وبالفساد السياسى وغيرها من الالفاظ الواردة بالخطاب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
اهان بالقول موظفاً عمومياً سمو الشيخ / ناصر محمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بان وجه إليه الالفاظ موضوع التهمتين الاولى والثانى وغيرها من الالفاظ الواردة بالتحقيقات وكان ذلك بسبب تأديته لاعمال وظيفته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلب عقابه وفق نصوص المواد 134/1 ، 209 ، 210 من قانون الجزاء .
وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل وفق ما استبان من الأوراق وما حوته الشكوى المقدمة من الشاكى / ناصر محمد الاحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء ضد المتهم من أنه بتاريخ 16/11/2009 شارك المتهم فى ندوة بعنوان ( إرحل فنحن نستحق الافضل ) فى ساحة الارادة أمام مجلس الأمة حضرها مجموعة من المواطنين وممثلى الاعلام وقد قال المتهم فى هذه الندوة ( الشيك الذى اظهره النائب فيصل المسلم أعتقد ما هو الشيك الوحيد وأكاد أجزم ( أحلف ) ( تصفيق ) ومتأكد بدرجة 100% أن غير الشيكات فى كاش وأنا أقولكم شلون فى كاش يسمونه غسيل الاموال واللى ما يعرف أبجديات غسيل الاموال فسمو رئيس مجلس الوزراء علمنا أياهم كلنا نشترى بخور بمليون ومابيح وبشوت وعطورات وبزمات بعد والمصيبة أن هذا كلام فاضى لا فى بخور علشان ما فى بخور بأربع ملايين لو فى بخور يصل بهل المبلغ شان بخر الكويت كلها حق سنة كاملة يمكن أن أقولكم هل الفلوس وينها هذا يسموه غسيل الاموال ، تروح حق محل معين قوله بشترى منك بخور وإلا مسابيح وإلا أبوام بمليون أو مليونين أو ثلاثة وتقوله عطنى فاتورة وما بى منك هل الاغراض هذه بس عطنى فاتورة علشان أبررها بالديون واقوم أدفع المبلغ من أموالكم أنتو اموال الشعب الكويتى وأقوم أطلعها من الباب الثانى وأقول حق راعى المحل أخذلك مئة الف أو مئتين الف حقك وعطنى الفلوس من الصوب الثانى وهنى الفساد السياسى إهنى طلع الملايين وانصرفت بانتخابات وانصرفت على القنوات وعلى الصحف إهنى طلع الفلوس ( ندوتنا اليوم إحنا نطلب بالافضل لا اليوم إحنا نستحق الافضل غصب ) .
ولما كان ما نسبه المتهم إلى الشاكى خلال مداخلته فى هذه الندوة يعد اتهاماً صريحاً بارتكابه جريمة غسيل الاموال وهى جريمة يعاقب عليها القانون وهو من قبيل القذف الذى يؤذى سمعة الشاكى ويتهمه بواقعة لو ثبت بحقه لا ستوجبت عقابه ومؤاخذته جنائياً وسياسياً وهو فى ذات الوقت يعتبر من قبيل السب الذى يحط من اعتبار وقدر الشاكى مما حدا بالشاكى إلى التقدم إلى النيابة العامة طالباً منها إتخاذ الاجراءات القانونية قبل المتهم .
حيث انه بمطالعة الأوراق ثبت إرفاق تقرير وزارة الإعلام والمؤرخ فى 6/1/2010 والذى يفيد تفريغ محتوى القرص المدمج الذى يحتوى مقطع مداخلة المتهم خالد سند الفضالة فى ساحة الارادة يوم الاثنين الموافق 16/11/2009 وقد تبين من مطالعته إحتوائه على بعض العبارات والالفاظ التى صدرت من المتهم كما ثبت من المطالعة محاضر تحقيقات النيابة العامة تفريغ الجزء الاخر من القرص المدمج والذى احتوى على باقى العبارات والالفاظ موضوع التهم المسندة إلى المتهم .
حيث شهد وكيل الشاكى المحامى / عماد سليمان الموسى السيف بتحقيقات النيابة العامة بمضون ما حوته الشكوى المقدمة منه والتى تحيل إليها المحكمة منعاً للتكرار وأضاف بان قصد المتهم هو الإساءة لاعتبار وكرامة رئيس مجلس الوزراء وتشويه صورته وان تلك العبارات أذت سمعته وقللت من هيبته واحترامه لدى كافة أبناء الشعل الكويتى كما سببت له الشعور بالحزن والاسى .
حيث انه بسؤال المتهم خالد سند الفضالة بالتحقيقات أنكر ما نسب إليه وأضاف بأنه ليس له علاقة مع الشاكى وانه وجهت إليه الدعوى للمشاركة فى الندوة المقامة بساحة الإرادة بصفته أمين عام التحالف الوطنى الديمقراطى وقرر بأنه لم يقصد الإساءة إلى رئيس مجلس الوزراء وإنما كان قصد المصلحة العامة .
وحيث أنه بجلسات المحاكمة حضر المتهم بشخصه ومعه محام وبسؤال المتهم عما أسند إليه من اتهام وأنكر ما نسب إليه وقرر بانه كان يقصد بالندوة ديوان رئيس مجلس الوزراء وليس سمو رئيس مجلس الوزراء بشخصه كما حضر محام عن الشاكى وادعى مدنياً ضد المتهم طالباً إلزامه بأداء مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدنى المؤقت وطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم وترافع شارحا ظروف دعواه المدنية وقدم مذكرة شارحة بطلباته سالفة البيان كما قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من تقرير ديوان المحاسبة عن تكليف مجلس الأمة بشأن التصرفات المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء اكتوبر 2008 والحاضر مع المتهم طلب اجل للاطلاع وتقديم دفاعه .
وبجلسة 2/6/2010 قدم الحاضر عن المدعى بالحق المدنى حافظة مستندات حوت على صورة من قرار النائب العام فى القضية رقم 450/2009 حصر أموال عامة بشان إحالة تقرير ديوان المحاسبة بالتصرفات المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والذى أمر باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام من الأوراق وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إدارياً .
والحاضر مع المتهم طلب أجل للاطلاع على ما قدم بجلسة اليوم ليقدم كامل دفاعه .
وحيث انه بجلسة 9/6/2010 ترافع الحاضر مع المتهم شفاهة وطب التصريح باستخراج المستندات المتعلقة باستمارات الصرف التى قررها ديوان المحاسبة بالفواتير على سبيل المثال تلك المؤرخة فى 11/9/2006 وسماع شهادة أعضاء اللجنة التى أعدت تقرير ديوان المحاسبة فى شأن استمارات الصرف المشار إليها اعلاه وبندب خبير محاسبى لفحص الاستمارات المشار إليها وقدم مذكرة بدفاعه فى ختامها أصلياً ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيساً على الدفوع التالية :-
انتفاء أركان جريمتى القذف والسب المنسوبتين للمتهم .
عدم قبول الشكوى لتقديمها من غير ذى صفة .
انتفاء الاتهام المنسوب للمتهم لانتفاء الجريمة لتوافر أكثر من سبب من أسباب الإباحة عملا بنصوص المواد 214 ، 216 ، 32 من قانون الجزاء .
واحتياطياً ببراءته لخلو الأوراق من ثمة دليل يقيبنى على أن المتهم قصد التشهير بالشاكى شفاء لضغائن أو دوافع شخصية تأسيساً على الثابت بأقوال وكيل الشاكى نفسه لاسيما وان مقدم الاستجواب نفسه والذى انتقد بعبارات أشد انتقاداً قضى ببرءته لانتفاء القصد ولتوافر أسباب الاباحة وفى جميع الاحوال رفض الدعوى المدنية كما قدم حافظتى مستندات طويتا على صورة من تقرير ديوان المحاسبة وصورة من تقرير فربق عمل متابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة وصورة من شكوى الشاكى وتوكيل الشاكى لمحاميه وصورة من تقرير الاتهام وصورة من بحث النيابة القانونى لجريمة غسيل الاموال دراسته تحليلية مقارنة للدكتور / عادل المانع كلية الحقوق وصورة من الحكم رقم 560/2006 حصر نيابة العاصمة 20/2007 جنايات الصالحية كما قدم صورة ضوئية لاحكام قضائية قدمت على سبيل الاستئناس وصورة من بحث خاص بحق النقض وجرائم التعبير .
والحاضر عن المدعى بالحق المدنى طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم .
فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .
حيث انه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم بعدم قبول الشكوى لتقديمها من غير ذى صفة تأسيساً على أن الاقوال السابق بيانها كانت موجهه إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء وكانت الشكوى المقدمة من الشاكى ووكالته لمحاميه قدمت من الشاكى بصفته الشخصية فى حين أن المجنى عليه وفقاً للثابت بتقرير الاتهام هو سمو الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح بصفته رئيس مجلس الوزراء ، فلما كانت التهم المسندة إلى المسندة إلى المتهم من جرائم السب والقذف المنصوص عليها فى المادة 109 / أولاً من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية التى لا يجوز رفع الدعوى الجزائية عنها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه وإذا كانت طبيعة هذه الجريمة تتطلب تقديراً خاصاً من المجنى عليه لتحديد مصلحته فى تقديم الشكوى بعد وقوع الجريمة أو الاحجام عنها دفعاً لما قد يتعرض له من ضرر أكبر برفعها فإذا ما اتخذ قراره بتقديم الشكوى بنفسه أو بوكيل عنه تعين أن كون الوكالة خاصة بموضوعها وكان الثابت للمحكمة أن المدعى بالحق المدنى قد قدم شكواه الماثلة عن طريق محاميه الاستاذ عماد السيف بموجب توكيل خاص رقم 76053 جلد ل سنة 2009 إلى السيد النائب العام بتاريخ 13/12/2009 وكان التوكيل المنوه عنه صادر من المدعى بالحق المدنى بصفته الشخصية ومذيل بتوقيعه الامر الذى يضحى الدفع المبدى فى هذا الشأن غير قائم على صحيح سنده حرياً بالرفض وتلتفت المحكمة عما اورده دفاع المتهم من أن الاقوال موضوع التهم كانت موجهة إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء وان تقرير الاتهام عين المدعى بالحق المدنى بصفته رئيس مجلس الوزراء إذ ورد اسم المدعى بالحق المدنى وصفته كما اشترطت المادة 130 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية .
وحيث أن المحكمة تقدم لقضائها بأن من المقرر بحكم المادتين 36 ، 37 من الدستور الكويتى أن حرية الرأى مكفولة وان لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها ، وان حرية الصحافة والطباعة مكفولة أيضا إلا أنه فى ذات الوقت أوجب وفى المادتين المذكورتين ممارسة هذه الحرية وفقاً للشروط والأوضاع التى يبينها القانون ، فدل بذلك على أن حرية إعلان الفكرة أو الرأى أو الشعور لا يحدها إلا جريمة تستوجب المساءلة جنائياً أو خطأ يستوجب مسئولية مدنية باعتبار أن هذه وتلك صورتان لإساءة استعمال هذه الحرية .
وحيث أن المادة 134/1 من قانون الجزاء قد نصت على أنه ( كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفاً أثناء تأدية وظيفته ، أو بسبب تأديته لها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز أثنان وعشرون دينار اً وخمسمائة فلس أو باحدى هاتين العقوبتين ).
وقد نصت المادة 209 من قانون الجزاء على أنه ( كل من اسند لشخص ، فى مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجنى عليه ، واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذى سمعته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ) .
كما نصت المادة 210 من قانون الجزاء على أنه ( كل من صدر منه فى مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجنى عليه ، سب لشخص أخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو إعتباره ، دون أن يشمل هذا السب على اسناد واقعة له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة بغرامة لا تجاوز 75 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ) .
وحيث انه من المقرر أيضا أن المرجع فى تعرف حقيقة الفاظ السب أو القذف أو الاهانة هو بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من تحصيلها لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة التمييز ما دام أنها لم تخطئ فى تطبيق القانون .
( طعن بالتمييز رقم 754 لسنة 2004 تجارى )
وحيث أنه من المقر بأن العبرة فى المحاكمات الجزائية هى بإقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى الادلة المطروحة فى الدعوى كى تقضى بالبراءة أو الادانة .
( تمييز 180 لسنة 1996 جزائى لجلسة 16/12/1996 )
وحيث أن المحكمة وبعد أن أحاطت بالواقعة وألمت بها وأرجعت البصر فيها كرة بعد كرة يبين لها بجلاء وبما لها من سلطة فى التعرف على حقيقة الفاظ القذف والسب أن العبارات التى جاءت على لسان المتهم ( الشيك الذى أظهره النائب فيصل المسلم أعتقد ما هو الشيك الوحيد واكاد أجزم احلف ومتاكد بدرجة 100% أن غير الشيكات فى كاش أو أقولكم إشلون فى كاش يسمونه غسيل الاموال واللى ما يعرف أبجديات غسيل الاموال فسمو رئيس مجلس الوزراء علمنا أياهم كلنا نشترى بخور بمليون ومابيح وبشوت وعطورات وبزمات بعد والمصيبة أن هذا كلام فاضى لا فى بخور علشان ما فى بخور بأربع ملايين لو فى بخور يصل بهل المبلغ شان بخر الكويت كلها حق سنة كاملة يمكن أن أقولكم هل الفلوس وينها هذا يسموه غسيل الاموال ، تروح حق محل معين قوله بشترى منك بخور وإلا مسابيح وإلا أبوام بمليون أو مليونين أو ثلاثة وتقوله عطنى فاتورة وما بى منك هل الاغراض هذه بس عطنى فاتورة علشان أبررها بالديون واقوم أدفع المبلغ من أموالكم أنتو اموال الشعب الكويتى وأقوم أطلعها من الباب الثانى وأقول حق راعى المحل أخذلك مئة الف أو مئتين الف حقك وعطنى الفلوس من الصوب الثانى وهنى الفساد السياسى إهنى طلع الملايين وانصرفت بانتخابات وانصرفت على القنوات وعلى الصحف إهنى طلع الفلوس ( ندوتنا اليوم إحنا نطلب بالافضل لا اليوم إحنا نستحق الافضل غصب ) .
( فيا سمو الرئيس لما تيبى تقول نبى تنمية وتبى إصلاح نقولك للاسف التنمية والاصلاح ما راح يصير بعهدك ما راح يصير بعهدك لسبب واحد لان الفساد حواليك الفساد دار مدارك الفساد قاعد تشوفه وترعاه فمستحيل راح يتم أى تقديم أو إزدهار لهذا البلد واقولها بأسف بوجودك كرئيس لمجلس الوزراء ) .
إنطوت على سب وقذف وذلك من عبارات دالة بذاتها على معنى السباب والقذف كما هو معرف به فى القانون لما تضمنته من إسناد وقائع ( غسيل الأموال ، الرشوة ، الفساد السياسى ) لو صحت لا وجبت عقاب المدعى بالحق المدنى واحتقاره عند أهل وطنه ونالت من سمعته ونزاهته كما أنها صدرت منه على نحو يخدش شرف واعتبار المدعى بالحق المدنى وكل ذلك بسبب تأديته لوظيفته ، ولا ينال من ذك ما زعمه المتهم من أن أقواله كانت موجهة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء لان تلك الألفاظ والعبارات الصريحة التى نسبها للمدعى بالحق المدنى تلقى فى الأذهان عقيدة ولو وقتية بأن المقصود هو المدعى بالحق المدنى .
والمحكمة تقطع من كل ما سلف بان المتهم خالد سند الفضالة بما تلفظ وعبارات شائنة قد تجاوز حد النقد المباح إلى الطعن فى شخص المدعى بالحق المدنى مما ادى إلى ضرر غير مغتفر بشخصه انطوت عليه كلماته نية التحقير والتشهير به والنيل منه بما يعد تعسفاً وإساءة بل ترى المحكمة فى هذه العبارات امتهانا لشخص المدعى بالحق المدنى وان الكلمات تبعد كل البعد عن حق النقد بل أخذت طريقة التهكم والسخرية ومست بالشرف والسمعة من غير دليل بالتالى فإن المتهم لا يتمتع بحماية سب الإباحة ولا يجوز أن يتستر بمظلة النقد المباح مهما زعم انه كان حسن النية أو أدعى أنه يبغى المصلحة العامة .
وحيث انه وعن دفاع المتهم بعدم توافر القصد الجنائى لديه فإن المحكمة لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام التى قام الدليل عليها قاطعاً وواضحاً ولكنها تجعل بصرفها فيه منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجانى حقيقة من وراء ارتكابها ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السب والقذف يتوافر إذا كانت المطاعن الصادرة من السباب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف أو الالفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاً ومتى تحقق القصد فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذى هو مجرد إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الامر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا ما تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف .
وحيث انه لما كان ذلك وكانت العبارات السالفة قد تضمنت الفاظ خادشة للشرف وماسة بالاعتبار كما سلف بيانه الامر الذى يضحى معه دفاع المتهم فى غير محله وظاهر الفساد حرياً بالالتفات عنه .
ولما كانت الواقعة على نحو ما تقدم وكانت المحكمة لم تر فى دفاع المتهم أو مستنداته المقدمة ما ينال من يقينها الذى انتهت إليه ومن ثم يكون قد ثبت لديها وقر فى يقينها بأن المتهم خالد سند راشد الفضالة فى يوم 16/11/2009 بدائرة مخفر شرطة المباحث محافظة العاصمة .
اولاً : أسند فى مكان عام وعلى مسمع ومرأى من آخرين لسمو الشيخ / ناصر محمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وقائع تستوجب عقاب من تنسب إليه وتؤذى سمعته بان نسب إليه فى الخطاب الذى القاه فى ندوه عقدت بساحة الارادة أمام مبنى مجلس الأمة بعنوان ( أرحل فنحن نستحق الافضل ) أن علمنا أبجديات جريمة غسيل الاموال واتهامه بتلك الجريمة وبالفساد السياسى ووقائع أخرى واردة بالخطاب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانيا : صدر منه فى مكان عام سب علنى لسمو الشيخ / ناصر محمد الاحمد الصباح على نحو يخدش شرفه واعتباره بأن وجه إليه الفاظ السباب الواردة بالخطاب سالف الذكر ومنها اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الاموال وبالفساد السياسى وغيرها من الالفاظ الواردة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثا : أهان بالقول موظفاً عمومياً سمو الشيخ / ناصر محمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بان وجه إليه الألفاظ موضوع التهمتين الاولى والثانية وغيرها من الألفاظ الواردة بالتحقيقات وكان ذلك بسبب تأديته لأعمال وظيفته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ومن ثم حق إدانته عملاً بالمادة 172 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وعقابه وفق نصوص الماود 134/1 ، 209 ، 210 من قانون الجزاء مع إعمال المادة 84 من قانون الجزاء لاتباط الجرائم المسندة للمتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
حيث أنه عن الدعوى المدنية ولما كانت فى حاجة إلى تحقيق عناصرها مما يؤدى إلى تعطيل الفصل فى الدعوى الجزائية ومن ثم فإن المحكمة تقضى بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة على النحو الوارد بالمنطوق عملاً بنص المادة 113/2 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة حضورياً :
اولاً : بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع النفاذ وبتغريمه مبلغ مائة وخمسون دينار عما نسب إليه.
ثانياً : وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة
تعليقات