(تحديث3) إقرار تعديلات 'صندوق المعسرين'

محليات وبرلمان

السعدون: من يحاسب البنوك، وأين البنك المركزي ؟!

4876 مشاهدات 0


أحال مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم على الحكومة مشروع القانون في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار بعد مناقشته والموافقة عليه .
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة 37 عضوا من اصل الحضور وعددهم 60 عضوا فيما رفضه 21 عضوا وامتنع عضو عن التصويت وحضور عضو لم يصوت.
ويتكون القانون من ستة فصول تتضمن (22) مادة وخصص الفصل الاول منه للتعريفات حيث نصت المادة الاولى على تعريفات للالفاظ والمصطلحات المستخدمة في القانون وهي العميل المتعثر والشروط التي حددها القانون لاكتساب هذه الصفة والمديونية المتعثرة وهي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكية والمقسطة.
وشملت التعريفات كذلك الجهات الدائنة والبنك المدير والوضع المالي للعميل المتعثر وقرض الصندوق واللجان ومجموعات العمل وتسوية المديونية المتعثرة.
ونصت المادة الثانية على انشاء الصندوق والغرض منه وعلى ان تكون تبعيته وادارته لوزارة المالية وبينت تاريخ الاخذ بالمديونيات كما جاء في دفاتر وسجلات البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بتاريخ ال31 من ديسمبر 2009 على ان يمول الصندوق من الاحتياطي العام للدولة.
ونظم الفصل الثاني لجان التسوية واختصاصاتها ونصت المادة الثالثة على انشاء لجان التسويات بقرار يصدر من مجلس الوزراء وتحديد المكافآت المالية لاعضائها على ان تتحمله الخزانة العامة اضافة الى تحميل الخزانة العامة المصاريف التشغيلية الخاصة باللجان.
وحددت المادة الرابعة اختصاصات اللجان من تلقي التسويات واصدار القرارات الخاصة بها واعداد قوائم بأسماء العملاء المتعثرين ومخاطبة وزير المالية لتحويل المبالغ اللازمة.
ونص الفصل الثالث على اجراءات التسوية حيث فرضت المادة الخامسة على العميل المتعثر كشرط للاستفادة من الصندوق ان يتقدم بطلب للبنك المدير على النموذج التي يعد لهذا الغرض والذي تقره اللائحة التنفيذية مرفقا به المستندات التي تدعم ما ورد بالنموذج وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون.
وحددت المادة السادسة اختصاصات البنك المدير بحيث يتولى كل الاعمال المتعلقة بفحص المديونية والتحقق من البيانات والمديونيات والمعلومات الخاصة بالعميل المتعثر واسباب التعثر ووضعه المالي حتى تاريخ تقدمه للحصول على قرض الصندوق ورفع التوصية المناسبة للجنة لاقرار التسوية بالنسبة لكل عميل متعثر وفق احكام القانون ولائحته التنفيذية.

وخولت المادة السابعة اللجان اقرار التسويات بناء على توصيات البنك المدير ومجموعات العمل كما منحت اللجان صلاحية التحقق من انطباق الشروط على العميل المتقدم للتسوية كما لها اتخاذ الاجراء اللازم ضد من يثبت تقديمه معلومات او بيانات غير صحيحة.
ونصت المادة الثامنة على ان تكون قرارات اللجان باعتماد التسويات المقترحة فيما بين الجهات الدائنة والعميل المتعثر نهائية ولايجوز الطعن عليها امام أي جهة وتتولى اللجان اخطار البنوك المديرة المعنية بتلك القرارات .
وتضمن الفصل الرابع قواعد ابرام عقود التسوية وقضت المادة التاسعة بان تبرم البنوك المديرة عقود التسوية المعتمدة من اللجان والتي تكون موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية ثم تتولى عقب ذلك تسديد المديونيات للجهة الدائنة والصندوق وتحصيل الاقساط الشهرية من العميل المتعثر.
ونصت المادة العاشرة على ان تتولى البنوك المديرة بصفتها نائبة عن الدولة وبدون اجر ادارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر وحددت كيفية الادارة وعلى ان يتم اقتسام التكاليف الفعلية لكل المصروفات التي تتحملها الجهة المديرة فيما بين الجهات الدائنة كما يتولى اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء المتعثرين الذين يخلون بالتزاماتهم.
ونصت المادة (11) على انه يجوز لجميع الجهات المخاطبة بأحكام المادة الاولى من القانون منح قروض جديدة او تسهيلات ائتمانية لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر والذي تم تسوية المديونية على اساسه وبما يفوق حجم القسط الشهري المستحق للصندوق مع مراعاة عدم الاخلال بشروط التسوية وتحديد حجم المبلغ الفائض من الدخل المتاح الذي سيتم على اساسه منح القرض الجديد مع عدم استبعاد قيمة القسط الشهري المحدد لسداد القرض للصندوق.
وفرضت المادة على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد واسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة كما تلتزم الجهات المخاطبة بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة بهذا الشأن بعد التنسيق مع البنك المركزي.
ونصت المادة (12) على جواز ان يتقدم العملاء الذين سبق لهم ابرام عقود تسوية 'وفقا للقانون رقم 28/2008 في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض' للاستفادة من احكام هذا القانون وطلب اعادة التسوية وفقا لاحكامه.
واوجبت المادة (13) على البنوك الدائنة والمدينين المتعثرين التنازل عن أي دعاوي قضائية مقامة وذلك بعد ابرام عقد التسوية مع العميل المتعثر وعلى النحو الذي يرد بيانه في اللائحة التنفيذية.
وتضمن الفصل الخامس تحديدا للمخالفات والجزاءات حيث حظرت المادة (14) تقاضي أي رسوم او فوائد او عوائد مباشرة او غير مباشرة حالة قيام العميل المتعثر بسداد مبكر لمديونيته.
ونصت المادة (15) على انه اذا كانت قيمة أي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما تم منحه من قبل الجهات الدائنة للعميل المتعثر قد جاوزت الحد الاقصى المقرر وفقا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من البنك المركزي يتم استخدام الفوائد او العوائد المستحقة على الزيادة التي تمت فوق الحد الاقصى للقرض اعتبارا من تاريخ منح هذه الزيادة في تخفيض الرصيد القائم من القرض.
وتعتبر المادة المذكورة ما تم تحصيله من العميل من فوائد او عوائد عنها قبل العمل بالقانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل المتعثر فان ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض اعيد هذا الفائض للعميل.

ونصت المادة (16) ايضا على انه اذا كانت فترة سداد القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما الذي منح من قبل أي من الجهات الدائنة للعميل المتعثر قد جاوزت الحد الاقصى المقرر وفقا للمعايير والقواعد الواردة في القرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي او تمت زيادة فترة سدادها بسبب زيادة الاعباء المالية بعد ابرام العقد بما يخالف تعليمات البنك المركزي خفضت فترة السداد الى الفترة المحددة لتقسيط قيمة القرض الاستهلاكي او القسط او كليهما بشرط ان تبقى قيمة القسط الشهري بما لا يجاوز قيمته عند ابرام العقد وفق التعليمات المذكورة فان جاوزت ذلك بالمخالفة لتلك التعليمات اسقطت الزيادة في القسط الشهري من رصيد القرض.
وواجهت المادة (17) حالة اذا كانت الاعباء المالية على القرض الاستهلاكي او القرض المقسط او كليهما الذي منح من قبل أي من الجهات الدائنة قد تم زيادتها عما كانت عليه وقت ابرام عقد القرض بالمخالفة للمعايير الموضوعة من البنك المركزي وقررت ان تخفض هذه الزيادة ويعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بالقانون دفعات نقدية تخصم من رصيد القرض لصالح العميل فان ترتب على ذلك وجود فائض بعد تسديد كامل رصيد القرض اعيد هذا الفائض للعميل.
وفرضت المادة (18) حظرا على كافة الجهات والاشخاص القائمين على تطبيق احكام القانون او لهم علاقة بتطبيقه التزاما بعدم افشاء أي معلومات او بيانات خاصة بالعملاء المستفيدين من الصندوق فيما عدا الاحوال التي يصرح بها القانون وفرضت عقوبة جزائية توقع على الشخص الطبيعي المسؤول في الشخص الاعتباري الذي يتسبب في مخالفة هذا الحظر وامكانية توقيع الجزاءات الادارية على الشخص الاعتباري من الجهة مانحة ترخيص مزاولة النشاط.
وحظرت المادة (19) بعد العمل بالقانون على أي من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ان تخالف التعليمات والقواعد والضوابط التي يصدرها البنك المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة ونصت على انه لا يجوز لاي من الجهات الاخرى التي تقدم تسهيلات ائتمانية من خلال نظام البيع بالتقسيط للسلع والخدمات مخالفة التعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص.
واجازت للبنك المركزي ووزارة التجارة وضع جزاءات مالية على الجهات الخاضعة لرقابة كل منهما في حالة مخالفة الشروط السابقة وتتدرج تلك الجزاءات تبعا لمدى جسامة المخالفة وبحد اقصى مقداره 50 الف دينار كويتي او ما يساوي رصيد القرض ايهما اكبر ويتم استخدامها في سداد قيمة القرض او التسهيلات الممنوحة بالمخالفة ويؤول الباقي ان وجد للاحتياطي العام للدولة.
وتضمن الفصل السادس والاخير من القانون احكاما ختامية حيث نصت المادة (20) على اصدار لائحة تنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون تتضمن القواعد والاجراءات التي يتم بها وفقا لاحكامه معالجة اوضاع المديونيات المتعثرة للمواطنين تجاه الجهات الدائنة وقواعد واجراءات التسوية والقواعد والاسس الخاصة بادارة القروض المقدمة من الصندوق للعملاء وغير ذلك من الامور التي يقتضيها تنفيذ احكام القانون.

1:44:30 PM

وافق مجلس الأمة على التعديلات المقدمة على قانون إنشاء صندوق المعسرين عن سداد القروض في مداولتيه الأولى والثانية.

11:35:04 AM

اعتبر النائب أحمد السعدون ان الحكومة عندما رأت ان مهزلة صندوق المعسرين لن يمر، قامت بتقديم التعديلات على القانون، مبينا ان المشكلة في البنوك التي لم يحاسبها احد، وعبثت بالمال العام، متسائلا عن غياب البنك المركزي.

اكد النائب خالد السلطان ان صندوق المعسرين لا يحقق مبدأ العدالة، مبينا ان الحل الرباني يتمثل في تطبيق الشريعة الإسلامية عن طريق إسقاط الربا، متسائلا: من الذي يقف ضد الشريعة الإسلامية في الكويت؟!.

بدوره اعتبر النائب صالح عاشور ان القروض هي أكبر جريمة اقتصادية، وصندوق المعسرين لا يمثل سوى صندوق للبنوك.

وبين عاشور خلال مداخلته انه سيتم العودة مجددا لإسقاط فوائد القروض، متسائلا: هل يعقل ان 277 ألف مواطن، و400 ألف قرض، وذلك يعني ان لكل مواطن قرضين.

ومن جهته أشار النائب عدنان عبد الصمد إلى ان صندوق المعسرين هو الحل المتاح مبينا بقوله: إذا أردت ان تطاع فطلب الستطاع.

وبين النائب فيصل الدويسان انه سيتم القبول بصندوق المعسرين برغم وجود بعض العيوب، مضيفا بقوله: ستكون لنا عودة بدور الإنعقاد القادم لإسقاط فوائد القروض.

9:42:13 AM

افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم في 9.30 صباحا، بعد أن قام بتأجيلها لمدة نصف ساعة مسبقا لعدم اكتمال النصاب.

وتأتي جلسة اليوم والخاصة لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون 'المعسرين'، وبعد جلسة الأمس والتي تم فيها رفض قانون فوائد شراء القروض.

الآن - المحرر البرلماني - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك