إلزام زوج بدفع 150 دينار لزوجته نفقه بأثر رجعي لسنتين
أمن وقضايايونيو 27, 2010, 3:21 م 3703 مشاهدات 0
قضت دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار طلال المطر وأمانة سر مشعل العنزي مؤخرا بإلزام زوج بدفع مبلغ 150 د.ك شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة لزوجته بأثر رجعي اعتبارا من 7-10-2007 مادامت الزوجية قائمة بينهما.
وتتلخص الدعوى التي رفعتها المحامية نوار عبدالله محارب بصفتها وكيلة عن الزوجة المدعية أنها طالبت بها المدعي عليه بان يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة على تاريخ رفع الدعوى وجعلها مستمرة، حيث أنها تزوجت المدعي عليه في عام 1994 ورزقت منه بثلاثة أبناء وأنها لا تزال في عصمته بيد انه امتنع عن الإنفاق عليها منذ سنتين قبل رفع الدعوى في أواخر العام الماضي.
وقدمت المحامية نوار محارب صورة ضوئية من عقد زواج الطرفين وصورة ضوئية من شهادة راتب الزوج، كما قدمت المدعية شهادة شاهدين أكدا بان المدعية خرجت من مسكن الزوجية بناءا على طلب زوجها المدعى عليه في شهر 11 من عام 2000 ولم يقم بدفع نفقة زوجية منذ ذلك التاريخ وأخذ سيارتها وتليفونها ولم يقم بسداد نفقة زوجية.
ورأت المحكمة في حيثيات الحكم ' تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي .
وحيث ان المحكمة تطمئن لشهادة شهود المدعية بعدم إنفاق المدعي عليها نفقة زوجية قبل سنتين من رفع الدعوى وانه لم يقم بدفع النفقة الزوجية ومن ثم تقضي المحكمة بفرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة قبل سنتين من رفع الدعوى وفقا لحالة المدعي عليه بعد إطلاع المحكمة عليها بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق قبل الفصل بالموضوع محل النزاع, لتقضي بإلزام الزوج بدفع مبلغ 150 د.ك شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة لزوجته بأثر رجعي اعتبارا من 7-10-2007 مادامت الزوجية قائمة بينهما.
وقد ثمنت المحامية نوار محارب عدالة المحكمة إنصافها لموكلتها مؤكدة ان الحق يعلو ولايعلى عليه ، مبينةً أن أحكام دوائر الأحوال الشخصية واجبة بمجرد صدورها.
تعليقات