لرفض مجلس الأمة رفع الحصانة عنه

أمن وقضايا

الاستئناف تحكم بعدم جواز النظر بدعوى الطاحوس

1068 مشاهدات 0


أيدت محكمة الاستئناف صباح اليوم  برئاسة المستشار صالح المريشد وأمانة سر عبدالله الزير دعوى أمن الدولة المتهم بها النائب خالد الطاحوس حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوي الجزائية لرفض مجلس الآمة رفع الحصانة عن النائب الطاحوس.

وترافع بالدعوى  بالجلسة السابقة رجيب الرجيب قائلا: بعد أن قضت محكمة الجنايات بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لرفض مجلس الأمة رفع الحصانة النيابية عن المتهم، واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون.

وقال: إن حكم محكمة الجنايات يستند إلى نص المادة «111» من الدستور التي تنص على أنه «لا يجوز أثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ ضد العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر، إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق، كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه.

وأضاف: هنا يثار التساؤل عن المقصود بعبارة «أي إجراء جزائي آخر» التي وردت في سياق هذا النص الدستوري، وهل المقصود بها أي إجراء جزائي آخر من إجراءات التحقيق التي تسبق رفع الدعوى الجزائية، أم تشمل أيضا إجراءات المحاكمة الجزائية التي تتم بعد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بكافة درجاتها؟!

ان النيابة ترى ان تمسكها بأن الحصانة البرلمانية بموجب هذا النص الدستوري تقتصر على إجراءات التحقيق ورفع الدعوى فقط، دون إجراءات المحاكمة الجزائية التي تأتي في مرحلة تالية مستقلة، له أهمية بالغة من الناحية العملية، لذا فإنها سوف تتمسك به لدى نظر الدعوى أمام كافة درجات التقاضي حرصا منها على إرساء مبدأ قضائي تسير على نهجه كافة إجراءات التقاضي مستقبلا.

وقال: المادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة رسمت طريق تقديم طلب رفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة، وقد ميزت بين حالتين إما ان الدعوى لم ترفع بعد وستشرع جهة التحقيق في اتخاذ إجراءاتها، أو أن جهة التحقيق ضالعة في إجراءاتها فعلا.

وحضر مع النائب خالد الطاحوس المحامي خالد الزوير الذي طلب بالجلسة السابقة تأييد حكم محكمة أول درجة.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك