رولا تقترح تنظيم استخدام الأشعة المؤينة
محليات وبرلمانيونيو 7, 2010, 1:33 م 520 مشاهدات 0
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض مواد القانون رقم 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،
مقدم الاقتراح
د . رولا عبدالله دشتي
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1977
بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها
لما كان قد مضى على صدور القانون المشار إليه أكثر من عقدين من الزمان تبين خلالها ظهور بعض الحالات التي استدعت تدخل المشرع لمعالجتها ، الأمر الذي يستلزم ضرورة صدور هذا القانون لتعديل بعض أحكام القانون المذكور .
وقد جاء تعديل البند 4 من المادة 1 لتعريف المادة المشعة تعريفاً علمياً دقيقاً يتفق مع الغرض الذي استهدف المشرع تنظيم بذلك القانون .
كما جاء تعديل المادة 2 لتضيف حكماً جديداً إليها وهو جواز الإعفاء من الحصول على الترخيص المنصوص عليه بها والاكتفاء بالتسجيل وذلك بقرار يصدر من وزير الصحة .
ونظراً لما ترتيب على ما بالمادة 11 من وجوب إعادة الفحص الطبي بصورة دورية للعاملين بالأشعة المؤينة من تعطيلهم عن أداء الأعمال المنوطة بهم فقد جاء التعديل بحذف الفقرة الأخيرة من تلك المادة والتي كانت تستوجب إعادة فحص من ذكروا بصورة دورية .
وجاء تعديل المادة 17 بقصد تشديد عقوبة الغرامة المنصوص بها بزيادة حدها الأدنى إلى ثلاثمائة دينار بدلاً من مائة دينار وحدها الأقصى إلى ألف دينار بدلاً من مائتين وخمسة وعشرين ديناراً
تعليقات