نقابة البنوك: بنوك تغمض أعينها عن حق موظفيها
محليات وبرلمانيونيو 6, 2010, 12:07 م 992 مشاهدات 0
قال سكرتير عام نقابة البنوك أحمد عبدالله الخباز إن النقابة بدأت أخيرا تحركا ملموسا على صعيد حث المصارف على الالتزام بساعات العمل الإضافي والراحة الأسبوعية لموظفيها وفقا لما نص عليه قانون العمل الكويتي، مشيرا إلى ان النقابة رصدت اخيرا حالات تجاوز في بعض البنوك لقانون العمل في ما يتعلق بتخطي ساعات العمل دون مقابل اضافي.
وبين الخباز في تصريح صحافي أنه في إطار انشغال النقابة بالشأن النقابي وسعيها الدؤوب لحلحلة جميع الملفات العالقة التي تهم جميع العاملين في قطاع المصارف، بدأت أخيرا تحركا ملموسا على صعيد الزام المصارف بالالتزام بقانون العمل الاهلي في ما يخص الراحة الأسبوعية للموظفين، ومقابلة اي عمل اضافي باجر، منوها إلى ان تحرك النقابة جاء بعد ان تجاهلت بنوك ممارسة التكييف بين عدد ساعات التي ينص عليها القانون وحاجتها الخاصة لتثبيت اي تطبيق حديث..
وقال الخباز ان «النقابة» رصدت اخيرا حالات تجاوز لبعض البنوك لقانون العمل، في ما يتعلق بتخطي الموظف لساعات الدوام الرسمية من دون مقابل، وببين انه ورد لـ 'النقابة» اخيرا العديد من الاستفسارات والشكاوى من عدم التزام بعض البنوك بما ورد في نص المادتين 66 و67 من قانون العمل 6 لسنة 2010 حيث عمل الكثير منهم ساعات عمل إضافية مع عملهم في يوم الراحة الأسبوعي يوم السبت دون الحصول على نسبة الـ 50 في المئة من الأجر إضافة للأجر الأصلي مع عدم تعويض بيوم راحة بديل، كما لم يقابل ذلك تعويضهم بالحصول على الـ 25 المئة كأجر إضافي مضاف للأجر الأصلي.
واضاف الخباز«ان بعض البنوك تغمض أعينها احيانا عن ضرورة ان تقابل أي زيادة لعدد ساعات العمل ولو موقتة لتطوير انظمتها الآلية باجر اضافي، ومن ثم على النقابة تنبيهها إلى الالتزام الكامل بقانون العمل الاهلي». موضحا «ان استحداث انظمة آلية حديثة في القطاع المصرفي اجراء مرحب به من جميع العاملين ولجميع البنوك، بيد أن أي تطبيق آلي جديد يستتبع رفع عدد ساعات العمل عن المعدلات المقررة يتطلب أن يقابله أجر إضافي ولو لفترة معينة،
ودون ذلك يعد اجراء مخالفا لنصوص وأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 في مواده 64 و65 و66.
وبين الخباز ان الجميع في البنوك موظفين وادارات يتقاطعون على اهمية تطوير آليات العمل المصرفي، الا ان كلفة هكذا اجراء لا يتعين ان يتحملها الموظفون من دون مقابل، واذا لزم الامر للجهة زيادة عدد ساعات العمل خلال فترة تحديث انظمتها أو لاي سبب اخر فليكن ذلك باجر اضافي كما نص على ذلك القانون، مؤكدا ان النقابة يسعدها تطوير نظام البنوك بصفة عامة، اذ يعود ذلك بالنفع على الجميع، ولكن ذلك التأييد برسم ما يمكن ان يتغير على داوم العاملين. وما يمكن ان يغيره من مقابل على الاجور.
ولفت الخباز في تصريحه إلى انه من مطالعة نصوص القانون في مادته 66 ونصها يتبين انه وفقا لأحكام المادتين 21 و64 من هذا القانون يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة اضافية اذا كان ذلك لازما لمنع وقوع حادث خطر او لإصلاح ما نشأ عنه او تفادي خسارة محققة او مواجهة اعمال تزيد على القدر اليومي، ولا يجوز ان تزيد ساعات العمل الاضافي على ساعتين في اليوم الواحد وبحد اقصى مئة وثمانون ساعة سنويا، كما لا يجوز ان تزيد فترات العمل الاضافي على ثلاثة ايام اسبوعيا وتسعين يوما في السنة، ولا يحول ذلك دون حق العامل في اثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل الاضافي فترة اضافية بكافة طرق الاثبات او بحق العامل الحصول على اجر عن فترة العمل الاضافي يزيد على اجره العادي في الفترة المماثلة بمقدار 25 في المئة، ويراعى في هذا الاجر ما تقضي به المادة 56 من هذا القانون، وعلى صاحب العمل ان يمسك سجلا خاصا للعمل الاضافي يبين فيه تواريخ الايام وعدد الساعات الاضافية والاجور المقابلة للعمل الاضافي الذي كلف به العامل.
واشار الخباز إلى نص المادة 67 التي ورد فيها انه للعامل الحق في راحة اسبوعية مدفوعة الاجر وتحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة ايام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الاسبوعية اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويتقاضى العامل 50 في المئة على الأقل من أجره اضافة لأجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر.
ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها اجره اليومي واجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد ايام العمل الفعلية دون ان تحسب من ضمنها ايام راحته الاسبوعية على الرغم من كون ايام الراحة هذه مدفوعة الاجر.
وبمطالعة نص المادة 66 والتي احالت لنص المادتين 21 و64 من هذا القانون أنه يجوز تشغيل العامل فترة إضافية إذا كان لازماً لمنع وقوع حادث خطير أو اصلاح ما تنشأ عنه أو تفادي خسارة محققة أو مواجهة أعمال تزيد عن القدر اليومي بحيث لا تزيد عن ساعتين بحد أقصى مئة وثمانون ساعة سنوياً ولا يجوز أن تزيد فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعياً وتسعين يوماً سنوياً، والمستحق الموظف أن يحصل على أجر عن فترة العمل الإضافي 25 في المئة زيادة على الأجر العادي.
وشدد الخباز على ان القانون أوجب أنه على صاحب العمل أن يملك سجلاً خاصاً للعمل الإضافي يبين فيه تواريخ الأيام وعدد الساعات الإضافية والأجور المقابلة للعمل المصرفي الذي كلف به العامل ثم اعطى المشرع الحق للموظف بموجب المادة 67 من قانون العمل الحصول على 50 في المئة على الأقل من أجرة إضافة إلى أجره الأصلي إذا عمل في يوم الراحة ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر.
وعاود الخباز تأكيده على اهمية تطبيق أحكام قانون العمل في ما يتعلق بصرف مقابل العمل الإضافي ومقابل يوم الراحة وذلك وفقاً لما نصت عليه المادتين 66 و67 من قانون العمل في القطاع الأهلي وصدور التعاميم اللازمة لذلك حتى يحصل الموظف الذي يعمل في يوم راحته أو يعمل عملاً إضافياً تحقيقاً للعدالة وإعمالاً لنصوص القانون.
تعليقات